جس کپڑوں میں ہمبستری کی جائے اس میں نماز ہوتی ہے یا نہیں؟
واضح رہےکہ ہمبستری کےدوران پہنےہوئےکپڑوں پر اگر منی یا مذی کے قطرے نہ لگیں تو محض مباشرت کی وجہ سےجسم کےساتھ لگےہوئے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے،ایسی صورت میں اس کپڑے میں نمازپڑھناجائز ہے ،البتہ اگر کپڑوں پر ناپاکی کے قطرے لگ جائیں توکپڑوں کے جتنے حصے پر ناپاکی لگی ہوئی ہوصرف اتنا حصہ ہی ناپاک ہوتاہے۔ پورے کپڑے وغیرہ کو ناپاک قرار نہیں دیاجاتا اور جب اس حصہ کو دھوکر پاک کر لیا جائے تو وہ کپڑا وغیرہ بھی پاک ہوجاتا ہے، اوراس میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔
حدیث شریف میں ہے:
"عن معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: «نعم إذا لم ير فيه أذى»."
(كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، 77/1، ط: المكتبة العصرية)
ترجمہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:”میں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، سے دریافت کیا : ”نبی صلى اللہ علیہ وسلم جس کپڑے میں مباشرت کرتے تھے کیا اسی میں نماز پڑھ لیتے تھے ؟“ تو انہوں نے کہا: ’’ ہاں ! جب اس میں گندگی نہ دیکھتے۔ “
"اللباب في شرح الکتاب" میں ہے:
"(ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول) من غير مأكول اللحم ولو من صغير لم يطعم (والغائط والخمر) وخرء الطير لا يزرق في الهواء كذجاج وبط وإوز (مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاة معه: لأن القليل لا يمكن التحرز عنه؛ فيجعل عفواً، وقدرناه بقدر الدرهم أخذاً عن موضع الاستنجاء (فإن زاد) عن الدرهم (لم تجز) الصلاة، ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة، وهو قدر عرض الكف في الصحيح، ويروى من حيث الوزن، وهو الدرهم الكبير المثقال، وقيل في التوفيق بينهما: إن الأولى في الرقيق، والثانية في الكثيف، وفي الينابيع: وهذا القول أصح، ........
(وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه) ومنه الفرس، ... (جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع) جميع (الثوب) ... وقيل: ربع الموضع الذي أصابه كالذيل والكم والدخريص، إن كان المصاب ثوبا. وربع العضو المصاب كاليد والرجل، إن كان بدناً وصححه في التحفة والمحيط والمجتبى والسراج، وفي الحقائق: وعليه الفتوى."
(کتاب الطهارة، فصل فی النجاسة، ص:68، ط: قدیمی)
وفي الدرالمختار للحصکفي:
"(وعفا) الشارع (عن قدر درهم) وإن كره تحريما، فيجب غسله، وما دونه تنزيها فيسن، وفوقه مبطل فيفرض، والعبرة لوقت الصلاة لا الإصابة على الأكثر، نهر".
وفي رد المحتار لابن عابدین:
"(بعد أن ذكر العلامة الشامي تفصيلاً بسيطاً، قال في آخر كلامه على سبيل الحاصل:)
"وفي النتف ما نصه: فالواجبة إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم، والنافلة إذا كانت مقدار الدرهم وما دونه. وما في الخلاصة من قوله: "وقدر الدرهم لايمنع، ويكون مسيئًا وإن قل، فالأفضل أن يغسلها ولايكون مسيئًا. اهـ. لايدلّ على كراهة التحريم في الدرهم لقول الأصوليين: إن الإساءة دون الكراهة، نعم يدل على تأكد إزالته على ما دونه فيوافق ما مر عن الحلية ولايخالف ما في الفتح كما لايخفى، ويؤيد إطلاق أصحاب المتون قولهم: "وعفي قدر الدرهم"؛ فإنه شامل لعدم الإثم فتقدم هذه النقول على ما مر عن الينابيع -والله تعالى أعلم– (قوله: والعبرة لوقت الصلاة) أي: لو أصاب ثوبه دهن نجس أقل من قدر الدرهم ثم انبسط وقت الصلاة فزاد على الدرهم، قيل: يمنع. وبه أخذ الأكثرون كما في البحر عن السراج. وفي المنية وبه يؤخذ، وقال شارحها: وتحقيقه أن المعتبر في المقدار من النجاسة الرقيقة ليس جوهر النجاسة بل جوهر المتنجس عكس الكثيفة، فليتأمل. اهـ. وقيل: لايمنع اعتبار الوقت الإصابة. قال القهستاني: وهو المختار، وبه يفتى. وظاهر الفتح اختياره أيضًا. وفي الحلية وهو الأشبه عندي، وإليه مال سيدي عبد الغني وقال: فلو كانت أزيد من الدرهم وقت الإصابة ثم جفت فخفت فصارت أقل منعت."
(رد المحتار علی الدر المختار ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، 1/ 317،ط:سعید)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144408101322
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن