بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24 شوال 1445ھ 03 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

حالتِ احرام میں انتقال کی صورت میں میت کا چہرا ڈھانپنے کا حکم


سوال

احرام کی حالت میں انتقال ہونے کی صورت میں مردہ کا چہرہ ڈھانپنا جائے گا یا نہیں؟حوالہ جات کے ساتھ جواب مطلوب ہے۔

جواب

بصورتِ مسئولہ حالت احرام میں انتقال کرنے کی صورت میں میت کا چہرہ ڈھانپا جائے گا۔حوالہ جات درج ذیل ہیں :

الحجة على أهل المدینة  میں ہے:

"قال أبو حنيفة: إذا مات الرجل و المرأة و هما محرمان فقد ذهب عنهما إحرامهما فيصنع بهما كما يصنع بالميت الذي ليس بمحرم من الكفن و تغيطة الرأس و الوجه.

... عن القاسم بن محمد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مات ابنه واقد بن عبد الله و هو محرم في طريق مكة فكفنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما و غطى رأسه.

... عن عائشة رضي الله عنها في المحرم يموت قالت: اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم."

(باب افتتاح الصلوۃ،باب غسل المحرم وکفنہ وحنوطہ،ج:1ص:353،ط: عالم الکتب)

مبسوط سرخسی میں ہے:

"(قال): ويصنع بالمحرم ما يصنع بالحلال يعني يخمر رأسه ووجهه بالكفن عندناوقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يخمر رأسه واستدل بما روي «أن أعرابيا محرما وقصت به ناقته في أخافيق جرزان فاندقت عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتخمروا وجهه و لا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أو قال: ملبدًا» ولأنه مات وهو مشغول بعبادة لها أثر فيبقى عليه ذلك الأثر كالغازي إذا استشهد.

"(ولنا) حديث عطاء «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن محرم مات فقال: خمروا رأسه ووجهه ولا تشبهوه باليهود» وسئلت عائشة - رضي الله عنها - عن ذلك فقالت: اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم وإن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - لما مات ابنه واقد وهو محرم كفنه وعممه وحنكه وقال: لولا أنا محرمون لحنطناك يا واقد ولأن إحرامه قد انقطع بموته وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» والإحرام ليس منها فينقطع بالموت ولهذا لا يبني المأمور بالحج على إحرامه والتحق بالحلال وإذا جاز أن يخمر رأسه ووجهه باللبن والتراب فكذلك بالكفن وحديث الأعرابي تأويله أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف بطريق الوحي خصوصيته ببقاء إحرامه بعد موته وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص بعض أصحابه بأشياء."

(کتاب الصلاۃ،باب الشہید،ج:2،ص:53،ط:دار المعرفۃ بیروت)

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع میں ہے:

"ثم المحرم يكفن، كما يكفن الحلال عندنا أي: يغطى رأسه ووجهه ويطيب، وقال الشافعي: لا يخمر رأسه ولا يقرب منه طيب واحتج بما روى ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ‌محرم وقصت به ناقته واندق عنقه فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» وفي رواية قال: «ولا تقربوا منه طيبا» ولنا ما روي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «قال في المحرم يموت: خمروهم ولا تشبهوهم باليهود» وروي عن علي أنه قال في المحرم: إذا ‌مات انقطع إحرامه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ‌مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية وعلم علمه الناس ينتفعون به» والإحرام ليس من هذه الثلاثة وما روي معارض بما روينا في المحرم فبقي لنا الحديث المطلق الذي روينا أن هذا العمل منقطع على أن ذلك الحديث محمول على ‌محرم خاص جعله النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصًا به بدليل ما روينا."

(کتاب الصلاۃ،فصل :کیفیۃ التکفین،ج:1،ص:308،ط:دار الکتب العلمیۃ)

الدر المختار مع حاشیہ ابن عابدین میں ہے:

"(وبعده) أي الإحرام بلا مهلة (يتقي الرفث)...وستر الوجه)...(والرأس) بخلاف الميت

(قوله بخلاف الميت) يعني إذا مات محرما حيث يغطى رأسه لبطلان إحرامه بموته لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» والإحرام عمل فهو منقطع ولهذا لا يبني المأمور بالحج على إحرام الميت اتفاقا، «وأما الأعرابي الذي وقصته ناقته فقال صلى الله عليه وسلم: لاتخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» فهو مخصوص من ذلك بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء إحرامه، وهو مفقود في غيره فقلنا بانقطاعه بالموت أفاده في البحر وغيره، وبه يحصل الجمع بين الحديثين ويؤيده أن قوله: فإنه يبعث إلخ واقعة حال ولا عموم لها كما تقرر في الأصول فلا يدل على أن غير الأعرابي مثله في ذلك."

(کتاب الحج،فصل فی الاحرام،ج:2،ص:488،ط:سعید)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144307100674

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں