" لما روي المغیرة بن شعبة ان النبي - صلى الله عليه وسلم - اتي سباطة قوم فبال و توضا و مسح علي ناصيته وخفيه "اس حدیث میں جس کو مغیرة بن شعبة رضي الله عنه نے نقل فرمایا ہے’’ناصية‘‘ (جو کہ ماتھے کو کہتے ہیں) پر مسح کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پر مسح فرمایا ، مگر قرآن مجید میں سر کے مسح کا حکم ہے ، لہذا ان کے درمیان تطبیق کس طرح کی جائے گی ؟
قرآن مجید کی آیت (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ... الأية { سورة المائدة : الآية : 6 ) اور مذکورہ حدیث مبارک میں کوئی تعارض نہیں ہے ، اس لیے کہ حدیث مبارک میں موجو د ’’ناصیۃ ‘‘ کا معنی پیشانی نہیں ہے ، بلکہ ’’ ناصیۃ‘‘ سر کے ابتدائی حصہ کو کہا جاتاہے ، قرآن مجید میں بغیر مقدار متعین کیے ہوئےمطلق سر کے مسح کرنے کا حکم ہے اورحدیث مبارک میں مقدار کی تعیین کی گئی ، کہ ’’ناصیۃ‘‘یعنی چوتھائی سر کےبرابر سر کا مسح کرنا فرض ہے ۔
بدائع الصنائع میں ہے:
"وقد روى المغيرة بن شعبة عن { النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال ، وتوضأ ، ومسح على ناصيته ، } فصار فعله عليه الصلاة والسلام بيانا لمجمل الكتاب ، إذ البيان يكون بالقول تارة ، وبالفعل أخرى ، كفعله في هيئة الصلاة ، وعدد ركعاتها ، وفعله في مناسك الحج ، وغير ذلك . فكان المراد من المسح بالرأس مقدار الناصية ببيان النبي صلى الله عليه وسلم ووجه التقدير بالربع أنه قد ظهر اعتبار الربع في كثير من الأحكام ، كما في حلق ربع الرأس أنه يحل به المحرم ..."
(كتاب الطهارة ، فصل أركان الوضوء ، ج: 1، ص: 103- 107، ط: دار الكتب العلمية)
البنایہ شرح الہدایہ میں ہے:
"النوع الرابع: أن هذا الحديث صحيح لا نزاع فيه لأحد وهو حجة لمن يقول بأن الفرض في مسح الرأس مقدار الناصية فإن قلت: الحديث يقتضي بيان عين الناصية، والمدعى ربع غير معين، وهو مقدار الناصية، فلا يوافق الدليل المذكور. قلت: الحديث يحتمل تعيين بيان المجمل وبيان المقدار وخبر الواحد يصح بيانا لمجمل الكتاب والإجمال في المقدار دون المحل؛ لأنه الرأس وهو معلوم فلو كان المراد منه العين يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد."
(كتاب الطهارة، ج: 1، ص: 170، ط: دار الكتب العلمية)
مفردات القرآن میں امام راغب فرماتے ہیں:
"نصا:الناصية: قصاص الشعر، ونصوت فلانا وانتصيته، وناصيته: أخذت بناصيته، وقوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها[هود/ 56] . أي: متمكن منها. قال تعالى: لنسفعا بالناصية ناصية[العلق/ 15- 16] . وحديث عائشة رضي الله عنها (ما لكم تنصون ميتكم؟) . أي: تمدون ناصيته. وفلان ناصية قومه. كقولهم: رأسهم وعينهم، وانتصى الشعر: طال، والنصي: مرعى من أفضل المراعي. وفلان نصية قوم. أي: خيارهم تشبيها بذلك المرعى."
(ص: 810، ط: دارالقلم)
المصباح المنير للفيومي میں ہے:
" النَّاصِيَةُ :قُصَاصُ الشعر و جمعها ( النَّوَاصِي ) و ( نَصَوْتُ ) فلانا ( نَصْوًا ) من باب قتل قبضت على ( نَاصِيَتِهِ ) وقول أهل اللغة النزعتان هما البياضان اللذان يكتنفان النّاصية و القفا مؤخر الرأس و الجانبان ما بين النّزعتين و القفا و الوسط ما أحاط به ذلك وتسميتهم كل موضع باسم يخصُّه كالصريح في أن (النَّاصِيَةَ ) مقدم الرأس..."
(كتاب النون، ج: 2، ص: 609، ط: المكتبة العلمية)
فقه اللغة للثعالبي میں ہے :
"الفصل السادس في تفصيل شعر الإنسان ، العقيقة: الشعر الذي يولد به الإنسان، الفروة: شعر معظم الرأس، الناصية: شعر مقدم الرأس، الذؤابة : شعر مؤخر الرأس، الفرع: شعر رأس المرأة ، الغديرة: شعر ذؤابتها، الغفر: شعر ساقها، الدبب: شعر وجهها..."
(الفصل الخامس عشر ، ص: 94، ط: مؤسسة المختار)
المعجم الوسيط میں ہے:
"(الناصية ) : مقدم الرأس ، و شعر مقدم الرأس إذا طال ...."
(مادة : ن، ص، و، ص: 927، ط: دار الدعوة)
النہایہ فی غریب الأثر میں ہے:
" وفي حديث ابن عباس [ قال للحُسَين لَمَّا أراد العِراقَ : لولا أني أكْرَه لَنَصَوْتُك ] أيأخَذْتُ بناصيتِك ولم أدَعْك تَخْرُج ."
(باب النون، مع الصاد، ج: 5، ص: 149، ط:المكتبة العلمية)
غريب الحديث لابن قتيبۃ میں ہے:
"إذا كان أمر لم يؤمر فيه بشئ يفعله المشركون وأهل الكتاب أخذ بفعل أهل الكتاب فسدل ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك..."
(ج: 1، ص: 206، ط: دارالكتب العلمية)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144604100089
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن