بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 شوال 1445ھ 27 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن جلود السباع حدیث کی تشریح


سوال

"ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن جلود السباع" حدیث کے متعلق وضاحت فرمادیجیے!

جواب

اس حدیث میں  آپ  صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال سےنفع اٹھانے اور ان کے استعمال سے منع فرمایا ہے ،اور یہ منع فرمانا  اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ  مطلقًا ناپاک ہوتی ہے؛ بلکہ  یہ ممانعت اس کے فاخرانہ استعمال میں  کفار، فساق  کی  مشابہت  کی وجہ  سے  ہے، نیز اس صورت میں ہے جب کہ اسے دباغت نہ دی گئی ہو، جہاں تک بات پاک ہونے کی ہے تو  ہر کھال سوائے انسان (بوجہ کرامت) اور خنزیر (بوجہ نجس العین )کے دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔  لہٰذا جہاں تشبہ کا  شبہ  نہ ہو    وہاں  خنزیر کے علاوہ دیگر جانوروں کی کھال   کا استعمال   دباغت کے بعد درست ہے۔

شرح مشکل الآثار میں ہے :

"حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة (ح) وحدثنا أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي، حدثنا يزيد بن هارون، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي مليح بن أسامة، عن أبيه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع ". قال أبو جعفر: وكان فيما قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: " أيما إهاب دبغ فقد طهر " ما قد عم به الأهب كلها، ودخل في ذلك جلود السباع، ولم يجز لأحد أن يخرج مما قد عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك القول إلا بما يوجب له إخراجه به، من آية مسطورة، ومن سنة مأثورة، ومن إجماع من أهل العلم عليه. وإذا كان ذلك كذلك، وجب به دخول جلود السباع في الأهب التي تجب طهارتها بالدباغ , وإذا كان ذلك كذلك، عقلنا أن النهي الذي جاء في الآثار التي رويناها في هذا الباب عن الركوب على جلود السباع لم يكن لأنها غير طاهرة بالدباغ الذي فعل بها، ولكن لمعنى سوى ذلك , وهو ركوب العجم عليها، لا ما سوى ذلك. ومما قد دل على ما ذكرنا ما في حديث علي رضي الله عنه مما حكاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الخز، عن ركوب عليه، وعن جلوس عليه، فلم يكن في ذلك نهي منه عن لباس الثياب المعمولة منه , وكيف يكون ذلك كذلك وقد لبس الخز من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تابعيهم من قد لبسه , وجرى الناس على ذلك إلى يومنا هذا , وإذا كان لبسه مباحا والركوب عليه مكروها دل ذلك على أن الكراهة للركوب عليه إنما هو للمعنى الذي ذكرنا، لا لما سواه. ومثل ذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا أمثال الأعاجم، مع إباحته أعلام الحرير في الثياب التي مقاديرها أكثر من مقادير الحرير الذي في هذين المعنيين. وإذا كان ذلك كذلك، عقلنا أن النهي عما نهى عنه من ذلك ليس الحرير بعينه، ولكن للتشبيه بالعجم مما يفعلونه فيه، وفيما يلبسون ثيابهم عليه. ومما يدل على ما ذكرناه أيضا.ما قد حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا يونس، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب رأى رجلا وعليه قلنسوة بطائنها من جلود الثعالب فألقاه عن رأسه , وقال: " ما يدريك، لعله ليس بذكي ". وفي هذا ما قد دل أنه لو علم أنه ذكي لم يكره له لبس ما هو فيه۔"

(باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الركوب على جلود السباع،ج:8،ص:290،ط:موسسۃ الرسالۃ)

فتاوی شامی میں ہے:

"ولا بأس بجلود ‌النمر والسباع كلها إذا دبغت أن يجعل منها مصلى أو منبر السرج ملتقط."

(کتاب الحظر والاباحہ ،فصل فی اللبس،ج:6،ص:351،ط:سعید)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144505101192

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں