بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

28 شوال 1445ھ 07 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

گستاخ رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو سزا دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟


سوال

گستاخ رسول کو خود قتل کرنا کیسا ہے؟

جواب

 ہر وہ شخص  جو   خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم   کی شان میں گستاخی کرے یا آپ کی طرف توہین آمیز باتوں کو منسوب کرےاور  یہ جرم شرعی وقانونی تحقیق سے ثابت ہوجائے یا خود اقرار کرے تو ایسا شخص باجماعِ امت   واجب القتل ہے،   یہ حکم عام ہے، مگر اس حکم کی تعمیل حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کوئی بھی مسلمان ازخود یہ اقدام نہیں کر سکتا ، ہا ں اگر حکومت  سے رجوع کرنے کے باوجود حکومت کوئی کارروائی نہیں کرتی، اور وہ بار بار گستاخی کرتا رہتا ہے، اور منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتا، جس کے نتیجہ میں کوئی مسلمان عشق رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم  سے سرشار ہوکر، اور جذبات سے مغلوب ہوکر از خود قتل کردے، تو روئے زمین کو گستاخی رسول کے فتنے سے محفوظ کرنے کی وجہ سے عند اللہ  اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ  فرمان رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم  کی رو سے ماجور ہوگا۔

مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: اسلام میں شاتمِ رسول ﷺکی سزا

سنن ابی داؤد میں ہے:

"قال: حدثنا ابن عباس، أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وتقع فيه، فينهاها، فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر ... فلما كان البارحة جعلت تشتمك، وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا اشهدوا أن دمها هدر".

"عن علي رضي الله عنه، «أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، ‌فخنقها ‌رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها."

(کتاب الحدود، ‌‌باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، ٤ / ١٢٩، ط:المکتبة العصریة)

شرح السير الكبير للسرخسيمیں ہے:

"وكذلك إن كانت تعلن شتم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فلا بأس بقتلها، لحديث أبي إسحاق الهمداني قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقال: إني سمعت امرأة من يهود وهي تشتمك، والله يا رسول الله إنها لمحسنة إلي فقتلتها فأهدر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، دمها»."

(باب من يكره قتله من أهل الحرب من النساء وغيرهم، ص: ١٤١٧ - ١٤١٨، ط: الشركة الشرقية للإعلانات)

رد المحتار علي الدر المختارمیں ہے:

"وجميع الكبائر والأعونة والسعاة يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم انتهى.

(قوله وجميع الكبائر) أي أهلها. والظاهر أن المراد بها المتعدي ضررها إلى الغير، فيكون قوله والأعونة والسعاة عطف تفسير أو عطف خاص على عام، فيشمل كل من كان من أهل الفساد كالساحر وقاطع الطريق واللص واللوطي والخناق ونحوهم ممن عم ضرره ولا ينزجر بغير القتل (قوله والأعونة) كأنه جمع معين أو عوان بمعناه، والمراد به الساعي إلى الحكام بالإفساد، فعطف السعاة عليه عطف تفسير.

وفي رسالة أحكام السياسة عن جمع النسفي: سئل شيخ الإسلام عن قتل الأعونة والظلمة والسعاة في أيام الفترة: قال يباح قتلهم؛ لأنهم ساعون في الأرض بالفساد، فقيل إنهم يمتنعون عن ذلك في أيام الفترة ويختفون. قال: ذلك امتناع ضرورة - {ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه} [الأنعام: ٢٨]- كما نشاهد.

قال وسألنا الشيخ أبا شجاع عنه، فقال: يباح قتله ويثاب قاتله. اهـ."

(كتاب الحدود، باب التعزير، ٤ / ٦٤، ط: دار الفكر)

الصارم المسلول علي شاتم الرسول ميں ہے:

"‌‌المسألة الأولى: أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله. هذا مذهب عليه عامة أهل العلم قال ابن المنذر: "أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل" وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي قال: "وحكي عن النعمان لا يقتل" يعني الذي هم عليه من الشرك أعظم وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي صلى الله عليه وسلم القتل كما أن حد من سب غيره الجلد وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلما وكذلك قيده القاضي عياض فقال: "أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه" وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: "أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل: "أنه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما أنزل الله" قال الخطابي: "لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله" وقال محمد بن سحنون: "أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر".

"وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوية وغيره وان كان ذميا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة وسيأتي حكاية ألفاظهم وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث ...".

(‌‌المسألة الأولى، ص: ٣ - ٤، ط:سعودي)

رد المحتار علي الدر المختار میں ہے:

(وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا) جماعة من تكررت ردته على ما مر و (الكافر بسب نبي) من الأنبياء فإنه يقتل حدا ولا تقبل توبته مطلقا

مطلب مهم في حكم ساب الأنبياء

(قوله الكافر بسب نبي) في بعض النسخ والكافر بواو العطف وهو المناسب (قوله فإنه يقتل حدا) يعني أن جزاءه القتل على وجه كونه حدا."

( كتاب الجهاد، مطلب توبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس، ٤ / ٢٣١ ، ط: دار الفكر )

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع میں ہے:

"وأما شرائط جواز إقامتها فمنها ما يعم الحدود كلها، ومنها ما يخص البعض دون البعض، أما الذي يعم الحدود كلها فهو الإمامة: وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام وهذا عندنا."

( كتاب الحدود، فصل في شرائط جواز إقامة الحدود، ٧ / ٥٧، ط: دار الكتب العلمية )

فقط واللہ اعلم 


فتوی نمبر : 144504101579

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں