بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

غسل سے پہلے وضو کرنے کا حکم


سوال

 غسل میں وضوکرنا سنت ہے فرض نہیں، اس حوالے سے دلائل مطلوب ہیں؟

جواب

غسل سے پہلے وضو کرنا مسنون ہے اور یہی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔دلائل درج ذیل ہیں:ـ۔

صحیح البخاری میں ہے:

"حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة، غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه، فغسلهما، هذه غسله من الجنابة."

(كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، ج:1، 100، ط:دار ابن كثير)

مشکاۃ المصابیح میں ہے:

"وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله

وفي رواية لمسلم: يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ."

(كتاب الطهارة، باب الغسل، الفصل الأول، ج:1، ص:135، ط:المكتب الإسلامي)

بدائع الصنائع میں ہے:

"(وأما) سننه فهي أن يبدأ فيأخذ الإناء بشماله، ويكفيه على يمينه فيغسل يديه إلى الرسغين ثلاثا، ثم يفرغ الماء بيمينه على شماله فيغسل فرجه، حتى ينقيه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثلاثا ثلاثا إلا أنه لا يغسل رجليه، حتى يفيض الماء على رأسه، وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى فيغسل قدميه، والأصل فيه ما روي عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: «وضعت غسلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل من الجنابة فأخذ الإناء بشماله، وأكفأه على يمينه فغسل يديه ثلاثا، ثم أنقى فرجه بالماء، ثم مال بيده إلى الحائط فدلكها بالتراب ثم توضأ وضوءه للصلاة غير غسل القدمين، ثم أفاض الماء على رأسه، وسائر جسده ثلاثا، ثم تنحى فغسل قدميه» فالحديث مشتمل على بيان السنة، والفريضة جميعا.....جواب ظاهر الرواية لأن السنة وردت بتقديم الوضوء على الإفاضة على جميع البدن على ما روينا."

(كتاب الطهارة، فصل الغسل، ج:1، ص:35، ط:دار الكتب العلمية)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وسننه) كسنن الوضوء سوى الترتيب....(البداءة بغسل يديه وفرجه) وإن لم يكن به خبث اتباعا للحديث (وخبث بدنه إن كان) عليه خبث لئلا يشيع (ثم يتوضأ) أطلقه فانصرف إلى الكامل....وقالوا: لو توضأ أولا لا يأتي به ثانيا؛ لأنه لا يستحب وضوءان للغسل اتفاقا، أما لو توضأ بعد الغسل.

(قوله: لأنه لا يستحب إلخ) قال العلامة نوح أفندي: بل ورد ما يدل على كراهته. أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من توضأ بعد الغسل فليس منا» اهـ تأمل. والظاهر أن عدم استحبابه لو بقي متوضئا إلى فراغ الغسل، فلو أحدث قبله ينبغي إعادته."

(كتاب الطهارة، مطلب سنن الغسل، ج:1، ص:156۔158، ط:سعيد)

فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے:

"وتقديم الوضوء علي الإغتسال في الجنابة سنة وليس بفرض عند علمائنا رحمهم الله ، حتى انه لو لم يتوضأ وأفاض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثاً اجزأه إذا كان قد تمضمض واستنشق."

(كتاب الطهارة، الفصل في الغسل، نوع آخر في بيان فرائضه وسننه، ج:1، ص:276، ط:مكتبة زكريا ديوبند)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144508100552

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں