بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

26 شوال 1445ھ 05 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

غیر کفو میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح سے متعلق فقہ حنفی کی رائے


سوال

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہےکہ نکاح بناء ولی کے ہوجاتاہے، لیکن فقہ حنفی میں ہے کہ ولی کی غیرموجودگی میں غیرِ کفو میں نکاح نہیں ہوتا،جب کہ میں نے بنوری ٹاؤن کے فتوی میں دیکھاکہ غیر کفو میں بھی نکاح ہوجاتاہے، تو وضاحت فرمائیں کہ گھر والوں کے مطلع ہونے سے پہلے اگر کوئی غیر کفو میں شادی کرلے، اور پھر وہ لڑکی کو طلاق دے دے، تو کیا طلاق واقع ہوجائےگی؟ اور کیا اس لڑکی پر عدت گزارنا لازم  ہے؟

جواب

واضح رہے کہ ولی کی عدمِ موجودگی میں  عاقلہ بالغہ کے غیرِ کفو  میں   نکاح کی صورت میں امام اعظم رحمہ اللہ سے دو روایتیں منقول ہیں:

ایک ظاھر الروایۃ کی روایت (جس میں نکاح کو منعقد اور درست کہاگیاہے،تاہم اس میں بچے کی پیدائش سے پہلے پہلے لڑکی کے اولیاء کو کفو نہ ہونے کی بنیا د پر بذریعہ عدالت تنسیخِ نکاح کا حق حاصل ہوتاہے) اور ایک غیر ظاھر الروایۃ کی روایت (جس میں سرے سے اس نکاح کو باطل اور غیر منعقد کہاگیاہے)   مذکورہ دونوں اقوال فقہ حنفی  کی معتبر کتابوں میں منقول ہیں، چوں کہ  ظاہر الروایۃ کی روایت  راجح اور مفتی بہ ہے؛لہذا اگر کوئی لڑکی  غیرِ کفو میں نکاح کرے، تو اس کا نکاح ہوجاتاہے،البتہ بچے کی پیدائش سے پہلے پہلے لڑکی کے اولیاء کو کفو نہ ہونے کی بنیا د پر بذریعہ عدالت تنسیخِ نکاح کا حق حاصل ہوتاہے، اور اگر ایسی لڑکی کو طلاق دی جائے، تو طلاق واقع ہوجائےگی، اور اس پر اس کی حالت کے مطابق  دیگر مطلقات کی طرح حکم لازم ہے۔

تبیین الحقائق میں ہے:

"قال - رحمه الله - (نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي)، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية وكان أبو يوسف أولا يقول إنه لا ينعقد إلا بولي إذا كان لها ولي، ثم رجع وقال: إن كان الزوج كفئا لها جاز وإلا فلا، ثم رجع وقال: جاز سواء كان الزوج كفئا أو لم يكن، وعند محمد ينعقد موقوفا على إجازة الولي سواء كان الزوج كفئا لها أو لم يكن، ويروى رجوعه إلى قولهما: وقال مالك والشافعي: لا ينفذ بعبارة النساء أصلا لقوله تعالى {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232]، فلولا أن له ولاية التزويج لما منع عن العضل، وقال الشافعي هي أبين آية في كتاب الله تعالى على اشتراط الولي، ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»

وقد رووا في كتبهم أحاديث كثيرة ليس لها صحة عند أهل النقل حتى قال البخاري وابن معين: لم يصح في هذا الباب حديث يعني على اشتراط الولي ولنا قوله تعالى {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن} [البقرة: 234] وقوله تعالى {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] وقوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] وقوله تعالى {فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله} [البقرة: 230] وهذه الآيات تصرح بأن النكاح ينعقد بعبارة النساء؛ لأن النكاح المذكور فيها منسوب إلى المرأة من قوله أن ينكحن وحتى تنكح، وهذا صريح بأن النكاح صادر منها، وكذا قوله تعالى {فيما فعلن} [البقرة: 234] و {أن يتراجعا} [البقرة: 230] صريح بأنها هي التي تفعل وهي التي ترجع، ومن قال لا ينعقد بعبارة النساء فقد رد نص الكتاب، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «الأيم أحق بنفسها من وليها» متفق على صحته؛ ولأنها حرة بالغة عاقلة فتكون لها الولاية على نفسها كالغلام وكالتصرف في المال واستدلالهما بالنهي عن العضل لا يستقيم؛ لأنه نهي عن المنع عن مباشرتها العقد، فليس له أن يمنعها عن المباشرة بعدما نهي عنهوهذا كمن يقول: نهيت عن قتل المسلم بغير حق فلو لم يكن لي حق القتل لما نهيت عنه، وهذا ظاهر الفساد لا يخفى على أحد، ومن الدليل على صحة مذهبنا أن المرأة لو أقرت بالنكاح صح، ولو لم يكن لها إنشاء العقد لما صح كالرقيق والصغار وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز في غير الكفء؛ لأن كثيرا من الأشياء لا يمكن دفعه بعد الوقوع واختار بعض المتأخرين الفتوى بهذه الرواية لفساد الزمان، وقوله: نفذ نكاح حرة مكلفة يدخل تحته الثيب والبكر لإطلاق ما تلونا وما روينا وما بينا من المعقول والمنقول."

(كتاب النكاح، ١١٧/٢، ط:المطبعة الكبرى الأميرية)

البحر الرائق میں ہے:

"(قوله نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي) ؛ لأنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج، وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة ولذا كان المستحب في حقها تفويض الأمر إليه والأصل هنا أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه وكل من لا يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه لا يجوز نكاحه على نفسه، ويدل عليه قوله تعالى {حتى تنكح} [البقرة: 230] أضاف النكاح إليها ومن السنة حديث مسلم «الأيم أحق بنفسها من وليها» وهي من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، فأفاد أن فيه حقين حقه وهو مباشرته عقد النكاح برضاها، وقد جعلها أحق منه ولن تكون أحق إلا إذا زوجت نفسها بغير رضاه."

(كتاب النكاح، باب الاولياء والاكفاء في النكاح، ١١٧/٣، ط:دار الكتاب الإسلامي)

وفیہ ایضاً:

"(قوله من نكحت غير كفء فرق الولي) لما ذكرنا، وهذا ظاهر في انعقاده صحيحا وهو ظاهر الرواية عن الثلاثة فتبقى أحكامه من إرث وطلاق...وفي الخلاصة وكثير من مشايخنا أفتوا بظاهر الرواية أنها ليس لها أن تمنع نفسها اهـ.وهذا يدل على أن كثيرا من المشايخ أفتوا بانعقاده."

(كتاب النكاح، باب الاولياء والاكفاء في النكاح، ١٣٨/٣، ط:دار الكتاب الإسلامي)

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة میں ہے:

"ينعقد ‌نكاح ‌الحرة ‌البالغة العاقلة برضاها ولم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول علي وعائشة وموسى بن عبد الله بن يزيد والشعبي والزهري وقتادة والحسن البصري وابن سيرين والقاسم بن محمد والأوزاعي وابن جريج رضي الله عنهم وقال: الشافعي رحمه الله لا ينعقد النكاح بعبارة النساء بل يحتاج إلى الولي.

حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: الكتاب والسنة والمعقول:

أما الكتاب فقوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} 1 وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها وقد أضاف الله تعالى الفعل إليهن في مواضع من كتابه العزيز فقال: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} 2 وقال تعالى {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} 3 وقال تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} 4 فنسب التراجع إلى الزوجين من غير ذكر الولي.

وأما السنة فمن وجوه:

الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما الأيم أحق بنفسها من وليها ويروى من أبيها أخرجه الشيخان في الصحيحين."

(كتاب النكاح، ١٢٨، ط:مؤسسة الكتب الثقافية)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144507100042

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں