بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 شوال 1445ھ 27 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

گھر کے سامنے والی گلی میں سیڑھیاں نکالنے کا حکم


سوال

 اگر گلی کی زمین سرکاری ہو پھر تو اس میں سیڑھیاں بنانا کہ گلی کی حدود کا کچھ حصہ سیڑھیوں کی نظر ہو جائےجائز معلوم نہیں ہوتا،  جب کہ عموماً محلوں کی گلیوں میں دونوں اطراف کے گھر والے نصف نصف زمین گلی کے لیے دیتے ہیں،  تو آیا اپنی ہی زمین میں سیڑھیاں آگے نکالنا بھی قبضہ شمار ہو گا؟

جواب

صورتِ مسئولہ  میں اگر اپنی ذاتی زمین میں کچھ  جگہ گلی  کے لیے دی  ہو  اور یہ عمومی راستہ نہ ہو  تو اس پر اپنی ضرورت کے لیے سیڑھی  بناسکتے  ہیں، لیکن اگر عمومی گزر گاہ ہو اور اس پر سیڑھی نکالنے سے عام لوگوں کو  نقصان  ہوتا ہو  تو  سیڑھیاں آگے نکال کر نہ بنائے، اگرچہ ذاتی زمین ہونے کے باعث قبضہ شمار نہیں ہوگا ۔

درر الحكام فی شرح مجلۃ الأحكام ميں ہے:

"‌إذا ‌كان ‌لأحد ‌داران على طرفي الطريق أي الطريق العام وأراد إنشاء جسر من واحدة إلى أخرى بدون إذن من ولي الأمر أو إنشاء كنيف أو إخراج ميزاب أو إنشاء حانوت أو بروز أو عتبة للدخول إلى الدار أو مسيل في الطريق العام أو تشبث لإحداث ذلك يمنع سواء كان ذلك مضرا أو غير مضر وإذا كان قبل الإحداث يمانع في إحداثه.مثلا لو أراد أحد إنشاء مسيل في الطريق العام لإسالة الماء إلى الطاحون يمنع (علي أفندي) ؛ لأن هذه الإنشاءات والإحداثات هي انتفاع من الطريق بغير ما وضع له الطريق وهي غير جائزة ولا حكم لرضاء أهل المحلة في مثل هذه الإنشاءات (الأشباه) لأن الطريق العام حق للعامة وليس حق أهل المحلة فقط، لو أحدث أحد كنيفا في الطريق العام برضاء جيرانه فلجيرانه منعه حتى قبل الإتمام ولو لم يكن لهم ضرر في ذلك (أبو السعود والواقعات الأنقروي في الحيطان) . وقد أشارت المجلة بقولها (يمنع) إلى حق كل أحد في المنع من أهل المرور أي ما عدا الصبيان والمحجورين. انظر المادة (1616) .ولكل واحد من المسلمين وغير المسلمين والرجل والمرأة والصبي المأذون حق المنع ولو كان من سكان محلة أخرى (منلا مسكين) لأنه حسب المادتين (926 و 931) للعامة حق المرور في الطريق العام بالذات وبحيواناتهم فلذلك لكل منهم حق المنع والنقض."

(الكتاب العاشر في الشركات، ‌‌الفصل الثالث في الطرق أي في أحكام الطريق العام والطريق الخاص،   ج:3، ص:229، المادة:1213،   ط: درالجيل)

وفیہ ایضاً:

" (يجوز لكل أحد أن ‌يفتح ‌بابا مجددا على الطريق العام) سواء كان له باب أو لم يكن مثلًا: لو كان لأحد دار ولها باب فله أن ‌يفتح ‌بابا ثانيا وثالثا و هلمّ جرًّا، كما أنه إذا لم يكن له دار و أراد إنشاء دار مجددا فله أن يفتح في داره الجديدة بابًا أو أبوابًا متعددةً و له أن ينتفع منه بصورة مختلفة كراجل أو راكب لأن الطريق العام لم يكن ملكًا خاصًّا لأحد بل هو حق العامة."

( الكتاب العاشر في الشركات ، ‌‌الفصل الثالث في الطرق أي في أحكام الطريق العام والطريق الخاص، ج:3، ص:234، المادة:1218،  ط: درالجيل)

الموسوعۃ الفقہیۃ الکوتیۃ میں ہے:

" ‌الطريق ‌العام - وهي النافذة - من المرافق العامة، وللجميع الانتفاع بها بما لا يضر الآخرين باتفاق الفقهاء ومنفعتها الأصلية المرور فيها لأنها وضعت لذلك، فيباح لهم الانتفاع بما وضع له وهو المرور بلا خلاف.أما الطريق غير النافذ فملك لأهله، ولا يجوز لغير أهله التصرف فيه إلا برضاهم وإن لم يضر، لأنه ملكهم فأشبه الدور وأهله من لهم حق المرور فيه إلى ملكهم من دار أو بئر أو فرن أو حانوت لا من لاصق جداره الدرب من غير نفوذ باب فيه، لأن هؤلاء هم المستحقون الارتفاق فيه."

(المادة: الطريق، ‌‌‌‌المرور في الطريق العام والخاص، ج:37،  ص:40، ط:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144411101535

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں