حامد نے 30 ہزار کا بکرا خریدا اور محمود نے 40 ہزار کا، حامد نے غلطی سے محمود کا بکرا اپنا بکرا سمجھ کر ذبح کر دیاتو کیا حامد کی قربانی ہو گئی؟ اس صورت میں محمود کو کیا کرنا چاہیے؟
صورت مسئولہ میں محمود کی طرف سے قربانی ادا ہوگئی ،اس صورت میں حامد محمود کو اس کے جانور کا گوشت دے دیں اور اگر اس نے جانور کا گوشت استعمال کرلیا ہے تو حامد اپنا جانور محمود کو دے دیں کہ وہ اس کی طرف سے ذبح کرکے گوشت اپنے استعمال میں لائیں ۔
مجمع الانہر میں ہے :
"(ولو غلط اثنان فذبح كل شاة الآخر صح ولا ضمان) استحسانا ولا يصح قياسا ويضمن كل واحد منهما لصاحبه لما مر قبيله (ويتحالان) يعني يأخذ كل واحد منهما أضحيته إن كانت باقية ولا يضمنه؛ لأنه وكيله إن كانت مأكولة يحلل كل واحد منهما صاحبه ويجريهم؛ لأنه لو أطعمه الكل في الابتداء يجوز وإن كان غنيا فكذا له أن يحل له في الانتهاء (وإن تشاحا) أي تنازعا بأن أضحيتي أعظم وأسمن ولم يرضيا (ضمن كل) واحد منهما (صاحبه قيمة لحمه) ؛ لأن التضحية لما وقعت لصاحبه كان اللحم له ومن أتلف لحم أضحية غيره ضمنه (وتصدق بها) أي بتلك القيمة؛ لأنه بدل لحم الأضحية."
(کتاب الاضحیۃ ،ج:2،ص:522،المطبعۃ العامرۃ)
مبسوط سرخسی میں ہے :
"قال (رجل ذبح أضحية غيره بغير إذنه ففي القياس هو ضامن لقيمتها، ولا يجزيه من الأضحية) وهو قول زفر؛ لأنه متعد في ذبح شاة الغير فكان ضامنا كمن ذبح شاة القصاب، ثم الأضحية لا تتأدى إلا بعمل المضحي وبيته ولم يوجد ذلك حين فعله الغير بغير إذنه ففي القياس هو ضامن لقيمتها، ولا يجزيه من الأضحية، ولكنا نستحسن ونقول يجزئه، ولا ضمان على الذابح؛ لأنه لما عينها للأضحية فقد صار مستغنيا بكل واحد بالتضحية بها في أيام النحر؛ لأن ذلك يفوته بمضي الوقت وربما يعرض له عارض في أيام النحر والإذن دلالة كالإذن إفصاحا كما في شرب ماء في السقاية ونظائرها.
وقال الشافعي - رحمه الله - يجزئه من الأضحية، ولكن الذابح ضامن لقيمتها، وهذا بعيد فالجواز لا يكون إلا بعد وجود الإذن دلالة، ولو وجد الإذن إفصاحا لم يضمن. فكذلك إذا وجد الإذن دلالة وعلى هذا لو أن رجلين غلطا فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه على نفسه أجزأ كل واحد منهما استحسانا ويأخذ كل واحد منهما مسلوخه من صاحبه فإن كانا قد أكلا، ثم علما فليحلل كل واحد منهما صاحبه ويجزئهما؛ لأنه لو أطعم كل واحد منهما صاحبه لحم أضحيته جاز ذلك غنيا كان، أو فقيرا. قال أبو يوسف - رحمه الله - إن تشاحا فلكل واحد منهما تضمين صاحبه قيمة لحمه، ثم يتصدق بتلك القيمة كما لو باع لحم أضحيته فعليه أن يتصدق بالثمن."
(کتاب الذبائح ،باب الاضحیۃ،ج:12،ص:18،دارالمعرفۃ)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144504100703
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن