بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 رمضان 1445ھ 28 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

غیر شرعی ذبیحہ والے ریسٹورنٹ میں کام کرنے کا حکم


سوال

بیرونِ ممالک میں ایسے ریسٹورنٹ میں کام کرنا جہاں غیرشرعی ذبیحہ(مشینی ذبیحہ اور وہ ذبیحہ جس پر اللہ کانام نہیں لیا گیا ہو)کھانوں میں استعمال ہوتا ہو،تو وہاں کچن میں کام کرنایا لوگوں کو کھانا دینا یا کیشئرکاکام کرنا کیسا ہے؟شریعت کی روشنی میں جواب دے کر ممنون فرمائیں۔

جواب

واضح رہے کہ مروجہ مشینی ذبیحہ اور وہ ذبیحہ جس پرذبح کے وقت جان بوجھ کراللہ کا نام نہ لیاجائے مردار کے حکم میں ہے، اس کی خریدوفروخت اورخودکھانایادوسروں کوکھلاناسب ناجائزہے؛لہٰذا ایسے ریسٹورنٹ میں کسی بھی قسم کا کام کرنا(خواہ  کچن کا کام ہو یا لوگوں کو کھانادینے کا کام ہویاکیشئرکا کام ہو)جس میں غیرشرعی ذبیحہ(مشینی ذبیحہ اور وہ ذبیحہ جس پر اللہ کانام نہیں لیا گیا ہو)کاگوشت کھانوں میں استعمال ہوتا ہو،اعانۃ علی المعصیت کے زمرے میں آتا ہے جو کہ ناجائز ہے،ایسی نوکری سے اجتناب ضروری ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}۔(المائدۃ:2)

دوسری جگہ ارشاد ہے: 

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}. (المائدة:3)

الدر مع الرد میں ہے:

"(بطل بيع ما ليس بمال) ... (كالدم) المسفوح ... (والميتة) سوى سمك وجراد، ولا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه۔۔۔ (ومتروك التسمية عمدا) ولو من كافر بزازية، وكذا ما ضم إليه؛ لأن حرمته بالنص."

(كتاب البيوع،باب البيع الفاسد،5/50۔53،ط:سعید)

فتاوٰی ہندیہ میں ہے:

"الذكاة نوعان: اختيارية واضطرارية، أما الاختيارية فركنها الذبح فيما يذبح من الشاة والبقر، والنحر فيما ينحر وهو الإبل عند القدرة على الذبح والنحر، ولا يحل بدون الذبح أوالنحر، والذبح هو فري الأوداج ومحله ما بين اللبة واللحيين، والنحر فري الأوداج ومحله آخر الحلق ۔۔۔وفي الجامع الصغير ولا بأس بالذبح في الحلق كله أسفله وأوسطه وأعلاه، وفي فتاوى أهل سمرقند قصاب ذبح الشاة في ليلة مظلمة فقطع أعلى من الحلقوم أو أسفل منه يحرم أكلها؛ لأنه ذبح في غير المذبح وهو الحلقوم، فإن قطع البعض، ثم علم فقطع مرة أخرى الحلقوم قبل أن يموت بالأول فهذا على وجهين: أما إن قطع الأول بتمامه أو قطع شيئا منه ففي الوجه الأول لا يحل؛ لأنه لما قطع الأول بتمامه كان موتها من ذلك القطع أسرع من موتها من الثاني، وفي الوجه الثاني يحل، كذا في الذخيرة والمحيطين.وأما الاضطرارية فركنها العقر وهو الجرح في أي موضع كان وذلك في الصيد، وكذلك ما ند من الإبل والبقر والغنم بحيث لا يقدر عليها صاحبها لأنها بمعنى الصيدوإن كان مستأنسا ۔۔۔(وأما شرائط الذكاة فأنواع) : بعضها يعم الذكاة الاختيارية والاضطرارية وبعضها يخص أحدهما دون الآخر، أما الذي يعمهما فمنها أن يكون عاقلا فلا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي الذي لا يعقل، فإن كان الصبي يعقل الذبح ويقدر عليه تؤكل ذبيحته، وكذا السكران. (ومنها) أن يكون مسلما أو كتابيا فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك والمرتد ... (ومنها) التسمية حالة الذكاة عندنا أي اسم كان، وسواء قرن بالاسم الصفة بأن قال: الله أكبر، الله أعظم، الله أجل، الله الرحمن، الله الرحيم، ونحو ذلك، أو لم يقرن بأن قال: الله، أو الرحمن، أو الرحيم، أو غير ذلك، وكذا التهليل والتحميد والتسبيح وسواء كان جاهلا بالتسمية المعهودة أو عالما وسواء كانت التسمية بالعربية أو بالفارسية أو أي لسان كان وسواء كان لا يحسن العربية أو يحسنها، كذا روى بشر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، ولو أن رجلا سمى على الذبيحة بالرومية أو بالفارسية وهو يحسن العربية أو لا يحسنها أجزأه ذلك عن التسمية. ومن شرائط التسمية أن تكون التسمية من الذابح حتى لو سمى غيره والذابح ساكت وهو ذاكر غير ناس لا يحل. (ومنها) أن يريد بها التسمية على الذبيحة، فإن أراد بها التسمية لافتتاح العمل لا يحل۔۔۔ (ومنها) تجريد اسم الله تعالى من غيره، وإن كان اسم النبي. (ومنها) أن يقصد بذكر اسم الله تعظيمه على الخلوص لا يشوبه معنى الدعاء، حتى لو قال: اللهم اغفر لي لم يكن ذلك تسمية؛ لأنه دعاء والدعاء لا يقصد به التعظيم المحض، وأما وقت التسمية فوقتها على الذكاة الاختيارية وقت الذبح لا يجوز تقديمها عليه إلا بزمان قليل لا يمكن التحرز عنه، وأما وقت الاضطرارية فوقتها وقت الرمي والإرسال."

(كتاب الذبائح،الباب الأول في ركنہ وشرائطہ وحكمہ وأنواعہ،5 /282۔283،ط:دارلفکر)

الموسوعۃالفقھيۃالكويتيۃ میں ہے:

"اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للكافر لعمل لا يجوز له فعله كعصر الخمرورعي الخنازير وما أشبه ذلك."

(حرف الخاء،خدمۃ الكافر للمسلم،19 /45۔46،ط:دارالسلاسل۔بیروت)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق میں ہے: 

"قال - رحمه الله - (ولا يجوز على الغناء والنوح والملاهي) ؛ لأن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد فلا يجب عليه الأجرة من غير أن يستحق عليه؛ لأن المبادلة لا تكون إلا عند الاستحقاق وإن أعطاه الأجر وقبضه لا يحل له ويجب عليه رده على صاحبه وفي المحيط من كتاب الاستحسان إذا أخذ المال من غير شرط يباح له، وفي المحيط ذمي استأجر من مسلم أو ذمي بيعة يصلي فيها لم يجز؛ لأن صلاة الذمي معصية وإن كانت طاعة في زعمه."

(کتاب الاجارۃ،باب الاجارۃ الفاسدۃ،8 /23،ط:دارالکتاب الاسلامی)

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع میں ہے:

"ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف، ومحمد لا أجر له كذا ذكر في الأصل، وذكر في الجامع الصغير أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة، وعندهما يكره لهما أن هذه إجارة على المعصية؛ لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية، وقد قال الله عز وجلولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] ولهذا لعن الله تعالى عشرة: منهم حاملها والمحمول إليه ولأبي حنيفة إن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب؛ لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار وليس الحمل من ضرورات الشرب فكانت سببا محضا فلا حكم له كعصر العنب وقطفه والحديث محمول على الحمل بنية الشرب وبه نقول: إن ذلك معصية، ويكره أكل أجرته، ولا تجوز إجارة الإماء للزنا؛ لأنها إجارة على المعصية."

(کتاب الاجارۃ،فصل في أنواع شرائط ركن الإجارة،4 /190،ط:دارالکتب العلمیۃ)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144306100609

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں