بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

غیر مسلم ذمی کا مسجد حرام اور دیگر مساجد میں داخل ہونے کا حکم


سوال

کیا غیرمسلم ذمی مسجد الحرام میں داخل ہوسکتاہے؟

جواب

کفار کے اعضاء اور کپڑے ظاہری طور پر پاک ہوں تو ان کو مسجد حرام اور مسجد نبوی سمیت تمام مساجد عام مساجد میں آنے کی اجازت ہے۔رسول اللہ ﷺ نے خود بنو ثقیف کے وفد کو جو کہ غیر مسلم تھا مسجد میں ٹھہرایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا :

"إن الأرض لاتنجس ، إنما ینجس ابن آد م".

یعنی (شرک کی نجاست سے) زمین ناپاک نہیں ہوتی، آدمی ناپاک ہوتا ہے۔

اسی طرح مختلف کفار ومشرکین کا مسجدِ نبوی میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونا اور بعض کفار کو مسجدِ نبوی میں قید کرنا بھی ثابت ہے، مثلًا اہل یمامہ کے سردار حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کو حالتِ  کفر میں جب قید کیا گیا تھا تو انہیں مسجد نبوی کے اندر لاکر ایک ستون سے باندھ دیا گیا تھا اور تین دن تک رسول اللہ ﷺ اسی ستون کے پاس آکر ان سے بات چیت فرماتے رہے، اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب مدینہ منورہ آتے تھے تو مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے۔

باقی سورہ توبہ کی جس آیت میں مشرکین کو نجس قرار دے کر ان کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا گیا ہے، اس آیت میں مشرکین کو ان کے شرک کی نجاست کی وجہ سے نجس کہا گیا ہے، وہاں ظاہری نجاست مراد نہیں جس کے  ساتھ  مسجد میں داخل ہونا ممنوع ہوتا ہے، اور مسجد حرام میں داخل ہونے کی ممانعت سے مراد یہ ہے کہ مشرکین کو اب یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنے دورِ جاہلیت کے طرز پر مشرکانہ طریقہ پر حج اور طواف وغیرہ کے  لیے مسجد حرام میں داخل ہوں۔

لہٰذا غیر مسلم ذمی کا پاکی کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہونا جائز ہے، البتہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسجد کے کام یا دیگر اہم امور کے لیے غیر مسلم کے مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ سمیت کسی بھی مسجد میں داخل  ہونا اگرچہ جائز ہے، لیکن بلا ضرورت غیر مسلم کا کسی بھی مسجد میں داخل ہونا بہتر نہیں  ہے۔

أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (4/ 278)

’’ قوله تعالى:{إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} إطلاق اسم النجس على المشرك من جهة أن الشرك الذي يعتقده يجب اجتنابه، كما يجب اجتناب النجاسات و الأقذار؛ فلذلك سماهم نجسًا، و النجاسة في الشرع تنصرف على وجهين: أحدهما نجاسة الأعيان و الآخر نجاسة الذنوب، و كذلك الرجس و الرجز ينصرف على هذين الوجهين في الشرع، قال الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} و قال في وصف المنافقين: {سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس} فسمّاهم رجسًا كما سمى المشركين نجسًا و قد أفاد قوله: {إنما المشركون نجس} منعهم عن دخول المسجد إلا لعذر؛ إذ كان علينا تطهير المساجد من الأنجاس.

و قوله تعالى: {فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} قد تنازع معناه أهل العلم، فقال مالك و الشافعي: لايدخل المشرك المسجد الحرام، قال مالك: و لا غيره من المساجد إلا لحاجة من نحو الذمي يدخل إلى الحاكم في المسجد للخصومة، و قال الشافعي: يدخل كل مسجد إلا المسجد الحرام خاصةً، و قال أصحابنا: يجوز للذمي دخول سائر المساجد، و إنما معنى الآية على أحد وجهين: إما أن يكون النهي خاصًّا في المشركين الذين كانوا ممنوعين من دخول مكة و سائر المساجد؛ لأنهم لم تكن لهم ذمة و كان لايقبل منهم إلا الإسلام أو السيف و هم مشركوا العرب، أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحج، و لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء يوم النحر في السنة التي حج فيها أبو بكر فيما روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أبا بكر بعثه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: أن لايحج بعد العام مشرك، فنبذ أبو بكر إلى الناس فلم يحجّ في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك، فأنزل الله تعالى في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس الآية}وفي حديث علي حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ عنه سورة براءة نادى: و لايحج بعد العام مشرك،و في ذلك دليل على المراد بقوله: {فلايقربوا المسجد الحرام} ويدل عليه قوله تعالى في نسق التلاوة: {وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء} وإنما كانت خشية العيلة لانقطاع تلك المواسم بمنعهم من الحج؛ لأنهم كانوا ينتفعون بالتجارات التي كانت تكون في مواسم الحج، فدلّ ذلك على أن مراد الآية الحجّ، و يدلّ عليه اتفاق المسلمين على منع المشركين من الحجّ و الوقوف بعرفة و المزدلفة و سائر أفعال الحج وإن لم يكن في المسجد و لم يكن أهل الذمة ممنوعين من هذه المواضع؛ ثبت أنّ مراد الآية هو الحجّ دون قرب المسجد لغير الحج؛ لأنه إذا حمل على ذلك كان عمومًا في سائر المشركين، و إذا حمل على دخول المسجد كان خاصًّا في ذلك دون ما قرب المسجد، و الذي في الآية النهي عن قرب المسجد فغير جائز تخصيص المسجد به دون ما يقرب منه.

وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم قبة في المسجد فقالوا: يا رسول الله قوم أنجاس! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء، إنما أنجاس الناس على أنفسهم.وروى يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا سفيان كان يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر غير أنّ ذلك لايحل في المسجد الحرام لقول الله تعالى: {فلايقربوا المسجد الحرام}، قال أبو بكر: فأما وفد ثقيف فإنهم جاءوا بعد فتح مكة كان أكثر أفعال المناسك متعلقًا بالحرم كله في حكم المسجد لما وصفنا فعبر عن الحرم بالمسجد و عبر عن الحج بالحرم، و يدلّ على أن المراد بالمسجد هاهنا الحرم قوله تعالى: {إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم}، و معلوم أن ذلك كان بالحديبية و هي على شفير الحرم. و ذكر المسور بن مخرمة و مروان بن الحكم أن بعضها من الحلّ و بعضها من الحرم، فأطلق الله تعالى عليها أنها عند المسجد الحرام، و إنما هي عند الحرم و إطلاقه تعالى اسم النجس على المشركين يقتضي اجتنابهم و ترك مخالطتهم إذ كانوا مأمورين باجتناب الأنجاس وقوله تعالى بعد عامهم هذا فإن قتادة ذكر أن المراد العام الذي حج فيه أبو بكر الصديق فتلا علي سورة براءة وهو لتسع مضين من الهجرة وكان بعده حجة الوداع سنة عشر.‘‘

الموسوعة الفقهية الكويتية (17/ 189):

’’ وقال الحنفية: لا يمنع الذمي من دخول الحرم، ولا يتوقف جواز دخوله على إذن مسلم ولو كان المسجد الحرام  .يقول الجصاص في تفسير قوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام : يجوز للذمي دخول سائر المساجد، وإنما معنى الآية على أحد الوجهين: إما أن يكون النهي خاصا في المشركين الذين كانوا ممنوعين من دخول مكة وسائر المساجد، لأنهم لم تكن لهم ذمة، وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهم مشركو العرب. أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحج، ويدل على ذلك قوله تعالى: {وإن خفتم عيلة} الآية، وإنما كانت خشية العيلة لانقطاع تلك المواسم بمنعهم من الحج، لأنهم كانوا ينتفعون بالتجارات التي كانت في مواسم الحج ‘‘.

 (مراسیل أبي داؤد/۶، رقم: ۱۷) میں ہے :

"عن الحسن أن وفد ثقیف أتوا رسول اﷲﷺ فضربت لهم قبة في مؤخر المسجد؛ لینظروا إلی صلاة المسلمین إلی رکوعهم وسجودهم ، فقیل : یارسول اﷲ ! أتنزلهم المسجد وهم مشرکون؟ فقال: إن الأرض لاتنجس ، إنما ینجس ابن آدم".

"وعن سعید بن المسیب أن أبا سفیان ، کان یدخل المسجد بالمدینة وهو کافر". 

’’مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6/ 2548)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلًا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له: ثمامة بن أثال، سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ماذا عندك يا ثمامة؟ " فقال: عندي يا محمد! خير ; إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد، فقال له: " ما عندك يا ثمامة؟ " فقال: عندي ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال له: " ما عندك يا ثمامة؟ " فقال: عندي ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أطلقوا ثمامة " فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا محمد! والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، ووالله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة، قال له قائل، أصبوت؟ فقال: لا، ولكنى أسلمت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم». رواه مسلم، واختصر البخاري. ...قال النووي: فيه جواز ربط الأسير وحبسه وإدخال الكافر المسجد.‘‘

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (4/ 237):

’’ ذكر ما يستفاد منه من الفوائد. الأولى: جواز دخول الكافر المسجد. قال ابن التين: وعن مجاهد وابن محيريز جواز دخول أهل الكتاب فيه، وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة ومالك والمزني: لا يجوز. وقال أبو حنيفة؛ يجوز للكتابي دون غيره، واحتج بما رواه أحمد في (مسنده) بسند جيد: عن جابر رضي اتعالى عنه، قال: قال رسول ا: (لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم) واحتج مالك بقوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام} (التوبة: 82) وبقوله تعالى: {في بيوت أذن اأن ترفع ويذكر فيها اسمه} (النور: 63) ودخول الكفار فيها مناقض لرفعها، وبقوله: (إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر) . والكافر لا يخلو عن ذلك، وبقوله عليه السلام: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) والكافر جنب. ومذهب الشافعي أنه: يجوز بإذن المسلم، سواء كان الكافر كتابيا أو غيره، واستثنى الشافعي من ذلك مسجد مكة وحرمه، وحجته حديث ثمامة، وبأن ذات المشرك ليست بنجسة‘‘.

البحر الرائق (8/ 231) :

" (ودخول ذمي مسجداً) يعني جاز إدخال الذمي جميع المساجد عندنا، وقال مالك: يكره في كل المساجد، وقال الشافعي: يكره في المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام} [التوبة: 28] ولأن الكافر لايخلو عن النجاسة والجنابة؛ فوجب تنزيه المسجد عنه ولنا أنه عليه الصلاة والسلام «أنزل وفد ثقيف في المسجد وضرب لهم خيمة في المسجد، فقال الصحابة: المشركون نجس فقال عليه الصلاة والسلام: ليس على الأرض من نجاستهم شيء وإنما نجاستهم على أنفسهم»، والنجاسة المذكورة في الآية الخبث في اعتقادهم؛ لأن كل خبيث رجس وهو النجس، والمراد بالمنع في الآية منعهم عن الطواف، ولما أعلا الله كلمة الإسلام منعهم صلى الله عليه وسلم من الدخول للطواف، والتعميم المذكور ههنا هو المذكور في الجامع الصغير، وذكره الكرخي في مختصره، وذكر محمد في السير الكبير: أنهم يمنعون من دخول المسجد الحرام. فإن قلت: الدليل ليس بنص في المسألة؛ لأن المذكور دخول الذمي، والدليل يفيد جواز دخول الذمي بالأولى فأفاد المطلوب وزيادة بالنص وظهر أن قول المؤلف: " ذمي " مثال وليس بقيد، ولهذا عبر محمد في كتبه بلفظ الكافر ليفيد العموم، وفي الذخيرة: إذا قال الكافر من أهل الحرب أو من أهل الذمة: علمني القرآن فلا بأس بأن يعلمه ويفقهه في الدين"...

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 378):

’’ وجاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والدواب زيلعي.

(قوله: حتى الكافر) اعترض بأن الكافر لا يمنع من دخول المسجد حتى المسجد الحرام، فلا وجه لجعله غاية هنا. قلت: في البحر عن الحاوي: ولا بأس أن يدخل الكافر وأهل الذمة المسجد الحرام وبيت المقدس وسائر المساجد لمصالح المسجد وغيرها من المهمات اهـ ومفهومه أن في دخوله لغير مهمة بأسا وبه يتجه ما هنا فافهم‘‘.

الفتاوى الهندية (5/ 346):

’’(الباب الرابع عشر في أهل الذمة والأحكام التي تعود إليهم) لا بأس بدخول أهل الذمة المسجد الحرام وسائر المساجد وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي‘‘.

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144211201363

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں