بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 شوال 1445ھ 26 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

غائبانہ نماز جنازہ کا حکم


سوال

غائبانہ نماز جنازہ  کا کیا حکم ہے؟ تفصیلی جواب درکار ہے۔

جواب

غائبانہ نماز جنازہ کے جواز و عدمِ جواز میں فقہاءِ کرام کے درمیان اختلاف ہے، حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک ناجائز ہے، جب کہ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک جائز ہے۔

مجوزین حضرات نجاشی کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے  استدلال کرتے ہیں، جب کہ عدمِ جواز کے قائل فقہاءِ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے معمول سے استدلال کرتے ہیں، کہ کئی مواقع پر صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے موقع پر بھی دور دراز شہروں میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غائبانہ جنازہ پڑھنا ثابت نہیں،  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا نماز جنازہ جو پڑھا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، نیز روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نجاشی کے جسد کو معجزہ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کردیا تھا، اور تمام حجابات ہٹادیے تھے۔

شرح صحيح البخاري لإبن بطال میں ہے:

4 - بَاب الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْل الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ

 8 - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) نَعَى النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. / 9 - وفيه: أَنَسِ، قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) : (أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، وَإِنَّ عَيْنَىْ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) لَتَذْرِفَانِ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ، فَفُتِحَ لَهُ) . قال المهلب: هذا صواب الترجمة: باب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه، وإنما نعى (صلى الله عليه وسلم) النجاشى للناس، وخصه بالصلاة عليه، وهو غائب، لأنه كان عند الناس على غير الإسلام، فأراد أن يعلم الناس كلهم بإسلامه، فيدعو له فى جملة المسلمين ليناله بركة دعوتهم، ويرفع عنه اللعن المتوجه إلى قومه. والدليل على ذلك أنه لم يصل (صلى الله عليه وسلم) على أحد من المسلمين ومتقدمى المهاجرين والأنصار الذين ماتوا فى أقطار البلدان، وعلى هذا جرى عمل المسلمين بعد النبى (صلى الله عليه وسلم) ، ولم يصل على أحدٍ مات غائبًا، لأن الصلاة على الجنائز من فروض الكفاية يقوم بها من صلى على الميت فى البلد التى يموت فيها، ولم يحضر النجاشى مسلمٌ يصلى على جنازته، فذلك خصوص للنجاشى، بدليل إطباق الأمة على ترك العمل بهذا الحديث. وقال بعض العلماء: إن روح النجاشى أحضر بين يدى النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، فصلى عليه، ورفعت له جنازته كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته، وعلم يوم موته ونعاه لأصحابه، وخرج فأمهم فى الصلاة عليه قبل أن يُوارَى، وهذه أدلة الخصوص، يدل على ذلك أيضًا إطباق الأمة على ترك العمل بهذا الحديث، ولم أجد لأحد من العلماء إجازة الصلاة على الغائب إلا ما ذكره ابن أبى زيد، عن عبد العزيز بن أبى سلمة، فإنه قال: إذا استوقن أنه غرق، أو قتل، أو أكلته السباع، ولم يوجد منه شىء صلى عليه كما فعل (صلى الله عليه وسلم) بالنجاشى، وبه قال ابن حبيب.

( بَاب الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْل الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ، ٣ / ٢٤٣ - ٢٤٤)

التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد لابن عبد البر میں ہے:

وَفِيهِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ (إِنَّ) هَذَا خُصُوصٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَجَازَ بَعْضُهُمُ الصَّلَاةَ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا بَلَغَهُ الْخَبَرُ بِقُرْبِ مَوْتِهِ وَدَلَائِلُ الْخُصُوصِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاضِحَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا غَيْرُهُ لِأَنَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أُحْضِرَ رُوحُ النَّجَاشِيِّ بَيْنَ يَدَيْهِ حَيْثُ شَاهَدَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا أَوْ رُفِعَتْ لَهُ جِنَازَتُهُ كَمَا كُشِفَ لَهُ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ حِينَ سَأَلَتْهُ قُرَيْشٌ عَنْ صِفَتِهِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَاهُ بِرُوحِ جَعْفَرٍ أَوْ جِنَازَتِهِ وَقَالَ قُمْ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَمِثْلُ هَذَا كُلِّهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِهِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ.

( باب الميم، محمد بن شهاب الزهري، الحديث السابع عشر، ٦ / ٣٢٨ - ٣٢٩، ط: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب)

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للعيني میں ہے:

وقال الخطابي: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله  عليه السلام  وصدقه على نبوته، إلا أنه كان يكتم إيمانه، والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه، إلا أنه كان بين ظهراني أي أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحق الصلاة عليه؛ فلزم رسول الله  عليه السلام أن يفعل ذلك إذا هو نبيه ووليه وأحق الناس به؛ فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب، فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضى حقه من الصلاة عليه فإنه لا يصلى عليه من كان ببلد آخر غائبًا عنه، فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كانت السنة أن يصلى عليه، ولا يترك ذلك لبعد المسافة، فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة، وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب، وزعموا أن النبي عليه السلام كان مخصوصًا بهذا الفعل؛ إذ كان في حكم المشاهد للنجاشي؛ لما روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له الأرض حتى تبصر مكانه، هذا تأويل فاسد لأن رسول الله عليه السلام إذا فعل شيئًا من أفعال الشريعة كان علينا متابعته والاتساء به، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل، ومما يبين ذلك: أنه - عليه السلام - خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم، فصلوا معه فعلم أن هذا التأويل فاسد.

قلت: هذا التشنيع كله على الحنفية والمالكية، ولكن من غير توجيه، فنقول ما يبين لك فساد كلامه، وهو أن النبي عليه السلام رفع له سرير النجاشي فرآه فتكون الصلاة عليه كميت يراه الإمام ولا يراه المأموم.

وقد قال قال أبو عمر بن عبد البر: وأكثر أهل العلم يقولون: هذا خصوص للنبي  عليه السلام  بأن أحضر روح النجاشي بين يديه حيث شاهده وصلى عليه، أو رفعت له جنازته كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته.

وقد روي: "أن جبريل - عليه السلام - أتاه بروح جعفر أو جنازته، وقال: قم فصل عليه". فهذا وما كان مثله يدل على الخصوصية.

( كتاب الجنائز، باب : التكبير علي الجنازة كم هو؟، ٧ / ٣٤٤ - ٣٤٥، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر)

الجوهر النقي لإبن التركمانيمیں ہے:

وفي تمهيد ابن عبد البر اكثر اهل العلم يقولون هذا مخصوص بالنبي عليه السلام ودلائله في هذا المسألة واضحة لا يجوز ان يشرك النبي عليه السلام فيها غيره لانه والله اعلم احضر روح النجاشي بين يديه حتى شاهدها وصلى عليها أو رفعت له جنازته كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته وقد روى ان جبرئيل عليه السلام اتاه بروح جعفر أو جنازته وقال قم فصل عليه ومثل هذا يدل على انه مخصوص به ولا يشاركه فيه غيره ثم اسند اعني ابن عبد البر عن ابي المهاجر عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه فقام صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فكبر عليه اربعا وما نحسب الجنازة الا بين يديه - قلت - ولو جازت الصلاة على غائب لصلى عليه السلام على من مات من اصحابه ولصلى المسلمون شرقا وغربا على الخلفاء الابعة وغيرهم ولم ينقل ذلك.

(باب الصلوة على الغائب، ٤ / ٥٠ - ٥١، ط: دار الفكر)

البداية النهاية لإبن كثيرمیں ہے:

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّمَا صَلَّى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ مِنْ قَوْمِهِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ يَوْمَ مَاتَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَلِهَذَا صَلَّى عَلَيْهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم.

قالوا: فالغايب أن كان قد صلي عليه ببلده لاتشرع الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِبَلَدٍ أُخْرَى، وَلِهَذَا لَمْ يُصَلَّ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم فِي غَيْرِ الْمَدِينَةِ، لَا أَهْلُ مَكَّةَ وَلَا غَيْرُهُمْ وَهَكَذَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ صُلِّيَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي غَيْرِ الْبَلْدَةِ الَّتِي صُلِّيَ عَلَيْهِ فِيهَا فَاللَّهُ أَعْلَمُ.

( باب هجرة من هجر من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم من مكة إلي ارض الحبشة فرارا بدينهم من الفتنة، ٣ / ٩٨، ط: دار إحياء التراث العربي)

فتاوی  شامی میں ہے:

فلاتصح علی غائب وصلاة النبي صلی الله علیه وسلم علی النجاشي لغویة أوخصوصیة.

(باب صلوۃ الجنازۃ، ٢ / ٢٠٩ ، ط: دار الفكر)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144111200667

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں