مجھے گیس کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میڈیسن بھی لے رہی ہوں، لیکن کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ مجھے پوچھنا ہے کہ کیا میں رکوع اور سجدے میں ایک تسبیح پڑھ سکتی ہوں؟
سوال میں مذکورہ عذر کی وجہ سے آپ تین تسبیح کے بجائے ایک تسبیح بھی پڑھ سکتی ہیں۔
محیط برہانی میں ہے:
"وكذلك إذا كان به جراحة إذا قام سال جرحه، وإذا قعد لا يسيل، أو كان شيخاً كبيراً إذا قام سلسل بوله، وإذا قعد استمسك، يصلي قاعداً بركوع وسجود، وإن كان لو سجد سال أيضاً صلى قاعداً يومىء إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع لما عرف في مواضع كثيرة. وإنما كان هكذا لما قلنا: أنه لو قام صار مصلياً بدون الطهارة، وذلك غير مشروع في حالة الاختيار بحال، وإذا قعد كانت صلاته بطهارة ولكن على غير قيام، وذلك مشروع في حالة الاختيار على ما مر، فكان ترك القيام أهون من تحمل الحدث، وهذا والأول سواء إلا أن هنا لو صلى قائماً لا يجوز، وهناك يجوز؛ لأن هنا السيلان يوجد في حالة القيام، فيصير مصلياً مع الحدث فلا يجوز، ولا كذلك الفصل الأول.
وعلى هذا لو أن شيخاً كبيراً إذا قام ضعف وعجز عن القراءة، وإذا صلى جالساً يركع ويسجد، ويقدر على القراءة أمر بأن يصلي قاعداً بركوع وسجود؛ لأن الصلاة بغير قراءة لا تجوز في حالة الاختيار بحال، وتجوز الصلاة قاعداً مع القدرة على القيام، وبالإيماء راكباً مع القدرة على النزول، فكان ترك القيام أهون من ترك القراءة.
وإذا كان بالرجل جرح إن قعد أو قام سال، وإن استلقى على قفاه رقأ الجرح، فإنه يصلي قائماً يركع ويسجد، وكذلك من به سلسل البول إذا كان بحيث يستمسك إذا استلقى على قفاه، وإنما كان كذلك، وذلك؛ لأن الصلاة مع الحدث في حالة الاختيار لا تجوز بحال، والصلاة مستلقياً على قفاه فكذلك، فاستويا من هذا الوجه إلا أنه إذا صلى قائماً فاته فرض واحد وهو الطهارة من الحدث، ولو صلى مستلقياً على قفاه يلزمه تحمل الاستلقاء، وترك القيام والركوع والسجود، فكان ما قلنا أهون الأمرين."
(المحيط البرهاني: كتاب الصلاة، الفصل الحادي والثلاثون في صلاة المريض (2/ 288)،ط. دار إحياء التراث العربي)
الجوهرة النيره
وإذا كان برجله جرح إذا قام سال وإذا قعد لم يسل أو كان إذا قام سلس بوله وإذا قعد استمسك أو كان شيخا كبيرا إذا قام عجز عن القراءة وإذا قعد قرأ جاز أن يصلي قاعدا في جميع هذه المسائل وكذا المرأة إذا كان معها ثوب صغير لا يستر جميع بدنها قائمة ويستره قاعدة جاز لها أن تصلي قاعدة ، وإذا كان جرحه إذا قام أو قعد سال وإذا استلقى على قفاه لم يسل فإنه يصلي قائما يركع ويسجد ، ولو كان جرحه يسيل على ثوبه قال السرخسي إن كان يصيبه ثانيا وثالثا وكلما غسله عاد فإنه يجوز له أن يصلي فيه ؛ لأن غسله مشقة عظيمة فجاز له أن يصلي فيه من غير أن يغسله .
(الجوهرة النيرة: كتاب الطهارة، باب الحيض (1/ 34)،ط. المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، 1322هـ)
فقط، والله اعلم
فتوی نمبر : 144209201575
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن