فوت شدہ عورت کا خاوندکتنے عرصے بعد شادی کرے؟ دلائل کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں۔
اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہوجائے تواس کے شوہر کے لیے کسی بھی عورت سے نکاح کرنے کے لیے شرعاً کسی مدت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہے اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔
فتاویٰ شامی میں ہے:
"(هي) لغة بالكسر الإحصاء، وبالضم الاستعداد للأمر. وشرعا ترابص يلزم المرأة، أو الرجل عند وجود سببه ومواضع تربصه عشرون مذكورة في الخزانة، حاصلها يرجع إلى أن من امتنع نكاحها عليه لمانع لزم زواله كنكاح أختها وأربع سواها واصطلاحا (تربص يلزم المرأة).
وفي الرد:(قوله: عشرون) وهي: نكاح أخت امرأته وعمتها وخالتها، وبنت أخيها، وبنت أختها، والخامسة، وإدخال الأمة على الحرة، ونكاح أخت الموطوءة في نكاح فاسد، أو في شبهة عقد، ونكاح الرابعة كذلك أي إذا كان له ثلاث زوجات ووطئ أخرى بنكاح فاسد، أو شبهة عقد ليس له تزوج الرابعة حتى تمضي عدة الموطوءة، ونكاح المعتدة للأجنبي أي بخلاف معتدته ونكاح المطلقة ثلاثا أي قبل التحليل، ووطء الأمة المشتراة أي قبل الاستبراء، والحامل من الزنا إذا تزوجها أي قبل الوضع، والحربية إذا أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلينا وكانت حاملا فتزوجها رجل أي قبل الوضع، والمسبية لا توطأ حتى تحيض، أو يمضي شهر لولا تحيض لصغر، أو كبر، ونكاح المكاتبة، ووطؤها لمولاها حتى تعتق، أو تعجز نفسها، ونكاح الوثنية والمرتدة والمجوسية لا يجوز حتى تسلم. اهـ. بحر موضحا.
وقوله: والخامسة يحتمل أن يراد به أن من له أربع يمنع عن نكاح الخامسة حتى يطلق إحدى الأربع، ويحتمل أن يراد أنه لو طلق إحدى الأربع يمنع عن تزوج خامسة مكانها حتى تمضي عدة المطلقة، وهكذا يقال في المسائل الخمس التي قبلها، وكذا في قوله: وإدخال الأمة على الحرة فافهم (قوله: لمانع) كحق الغير عقدا أو عدة، وإدخال الأمة على الحرة، والزيادة على أربع، والجمع بين المحارم، أو لوجوب تحليل، أو استبراء (قوله: وأربع سواها) أي تزوج أربع سوى امرأته بعقد واحد (قوله: واصطلاحا) أي في اصطلاح الفقهاء، وهو أخص من المعنى الشرعي المار، لما علمت من أن اسم العدة خص بتربصها لا بتربصه."
(كتاب العدة،مطلب عشرون موضعا يعتد فيها الرجل، ج:3،ص: 503،ط:سعيد)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144406100502
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن