بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

28 شوال 1445ھ 07 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

فقہ حنفی میں مالی جرمانہ کی گنجائش كا حكم


سوال

 امارت اسلامیہ افعانستان  میں امیر الامؤمنین کی جانب سے مالی جرمانہ کی وصولی پر مکمل پابندی عائد کردی گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ فقہ حنفی میں مالی جرائم کا عدم جواز ہے، یہاں ہمیں دو مشکل کا سامنا ہے۔

1۔مالی جرائم  پر پابندی کی وجہ سے بہت سے  معاملات میں بے ترتیبی خصوصاً ٹریفک کے نظام میں خلل واقع ہورہا ہے جس  کی روک تھام کی واحد صورت مالی جرمانہ ہے۔

2۔یہ مالی جرائم  بیت المال کی آمدنی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔

مطلوب یہ ہے  کہ متقدمین احناف کے نزدیک مالی جرمانہ  کی گنجائش مع دلیل درکار ہے؟

جواب

واضح رہے کہ تعزیر بالمال  یعنی مالی جرمانہ کسی پر عائد کرنا   احناف کے اصل مذہب    اور مفتی بہ قول کے مطابق جائز نہیں ہے بل کہ ائمہ ثلاثہ کے مذہب کے مطابق بھی جائز نہیں ہے ۔دیکھیں حوالہ جات نمبر (1) تا (10)

 احناف میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی   سےتعزیر بالما ل کے جواز کی روایت منقول  ہے  مگر فتاوی بزازیہ میں اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جرمانہ عائد کردیا جائے اور ایک مدت تک روکنے کے بعد جب مجرم کی اصلاح ہوجائے تو پھر اسے واپس کردیاجائے۔لہذ اجہاں کہیں مالی جرمانہ کے بغیر چارہ کار ہی نہ ہو  اور نظام نہ بن رہا ہو  وہاں وقتی طور پر  امام ابویوسف کی روایت  پر عمل کی گنجائش ہے۔امارت  اسلامیہ  افغانستان  مجرم کا مال ضبط کرکے ایک مخصوص مدت تک بیت المال میں جمع کرسکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اس شہری کا اکاؤنٹ بنایاجاسکتا ہے یا اتنی رقم کا اسے وثیقہ  دیا جاسکتا ہے  اور پھر مجرم کی صلاح وتوبہ  پر اسے اس کی رقم واپس کر دی جائے۔ دیکھیں حوالہ جات(11) تا (16)

(1)جیسے  فتاوی شامی  ہے:

"والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال، وسيذكر الشارح في الكفالة عن الطرسوسي أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال: أي إذا كان يردها لبيت المال...(قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه  ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان.وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي..وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. "

(كتاب الحدود، باب التعزير، ج:4، ص:62، ط:سعيد)

(2)فتح القدير شرح الہدایہ میں ہے:

"وعن أبي يوسف: يجوز التعزير للسلطان بأخذ ‌المال، وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز. وما في الخلاصة سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ ‌المال إن رأى القاضي ذلك، أو الوالي جاز، ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ ‌المال مبني على اختيار من قال بذلك من المشايخ كقول أبي يوسف."

 (كتاب الحدود ، باب التعزير، ج:5، ص:113، ط:المكتبة الرشدية كوئته)

(3)البحر الرائق شرح كنز الدقائقمیں ہے  :

"ولم يذكر محمد التعزير ‌بأخذ ‌المال وقد قيل روي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان ‌بأخذ ‌المال جائز كذا في الظهيرية وفي الخلاصة سمعت عن ثقة أن التعزير ‌بأخذ ‌المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره ‌بأخذ ‌المال."

 (كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج:5، ص:68، ط:دارالكتب العلمية)

(4)وفیہ ایضاً:

"وجوازه بأخذ ‌المال ومعناه على ما في البزازية إمساكه عنه إلى أن يتوب وفي السراج الوهاج."

(كتاب الكفالة، ج:6، ص:361، ط:دار الكتب العلمية)

(5)فتاوی بزازیہ  میں ہے:

"والتغزير بأخذ المال ان المصلحة فيه جائزة قال مولانا خاتمة المجتهدين مولانا ركن الدين ابو يحيى الحوارزمي رحمه الله معناه  ان نأخذ المال و نودعه فأذا تاب نرده  عليه كما عرف خيول البغاة و سلاحهم وصوبه الإمام ظہیر الدین التمرتاشي الخوارزمي رحمه الله، قالوا: ومن جملته من لا یحضر الجماعه یجوز تعزیرہ بأخذ المال."

(البزازیة علی الهندیة، كتاب الحدود، ج:6، ص:427،  ط:مكتبة ماجدية كوئته)

(6)تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق   میں ہے:

"وعن أبي يوسف أن التعزير بأخذ الأموال جائز للإمام..(قوله وعن أبي يوسف أن التعزير بأخذ الأموال جائز للإمام) وعندهما والشافعي ومالك وأحمد لا يجوز بأخذ ‌المال. اهـ. كاكي وفتح وما في الخلاصة سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ ‌المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز من جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ ‌المال مبني على اختيار من قال بذلك من المشايخ لقول أبي يوسف."

 (كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج:3، ص:634، ط:دار الكتب العلمية)

(7)البناية شرح الهدايةمیں ہے:

"عن أبي يوسف - رحمه الله - يجوز ‌تعزير السلطان بأخذ ‌المال عندنا والشافعي - رحمه الله - ومالك وأحمد رحمهما الله لا يجوز بأخذ ‌المال."

 (كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج:6، ص:390،  ط:دار الكتب العلمية - بيروت)

(8)الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي میں ہے:

"ولا يجوز التعزير ‌بأخذ ‌المال إجماعا وما روي عن الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة من أنه جوز للسلطان التعزير ‌بأخذ ‌المال فمعناه كما قال البزازي من أئمة الحنفية أن يمسك المال عنده مدة لينزجر ثم يعيده إليه لا أنه يأخذه لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب شرعي أي كشراء أو هبة."

(باب حد الشارب، ج:4، ص:355،  ط:دار الفكر)

(9)حاشية الجمل على شرح المنهج میں ہے :

"ولا يجوز ‌بأخذ ‌المال قال في الخادم واعلم أنه إنما يجوز الضرب بشروط أحدها أن لا يكون بشيء يجرح الثاني أن لا يكسر العظم الثالث أن ينفع الضرب ويفيد وإلا لم يجز الرابع أن لا يحصل المقصود بالتهديد، والتخويف الخامس أن لا يكون في الوجه."

 (فصل في التعزير، ج:5، ص:164،ط:دار الفكر )

(10)المغني  لابن قدامةمیں ہے:

"والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ. ولا يجوز قطع شىء منه، ولا جرحه، ولا أخذ ماله؛ لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به، ولأن الواجب أدب، والتأديب ‌لا ‌يكون  بالإتلاف."

(كتاب الحدود، فصل وسائل التعزير، ج:8، ص:326، ط:مكتبة الرياض الحديثة)

(11)جیسے   خلاصہ الفتاوی  میں ہے:

"سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ ‌المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز من جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ ‌المال ."

(كتاب الحدود، باب التعزير، ج:4، ص:444، ط:رشدية)

(12)فقه السنةمیں ہے:

"التعزير ‌بأخذ ‌المال: ويجوز التعزير ‌بأخذ ‌المال، وهو مذهب أبي يوسف، وبه قال مالك.قال صاحب معين الحكام: " ومن قال: إن العقوبة المالية منسوخة، فقد غلط على مذاهب الائمة، نقلا واستدلالا، وليس يسهل دعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم سنة ولا إجماع، يصحح دعواهم."

(فصل في التعزير، ج:2، ص:592،  ط:دار الكتاب العربي، بيروت)

(13)الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي میں ہے:

"لا يجوز التعزير ‌بأخذ ‌المال في الراجح عند الأئمة لما فيه تسليط الظلمة على أخذ مال الناس، فيأكلونه. وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمره بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه من الثمر المعلق والكثر (جمار النخل)، وأخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة مات الرب تبارك وتعالى، ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر، ونحوه كثير. ومن قال كالنووي وغيره: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط في نقل مذاهب الأئمة والاستدلال عليها...روي عن أبي ‌يوسف: أنه يجوز للسلطان ‌التعزير بأخذ المال. ومعنى ‌التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه: هو إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة، لينزجر عما اقترفه، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أو لبيت المال، كما يتوهم الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي..قال ابن عابدين: وأرى أن يأخذ الحاكم مال الجاني، فيمسكه عنده، فإن أيس من توبته، يصرفه إلى ما يرى من المصلحة."

 (باب التعزير، ج:6، ص:201، ط:دارالفكر)

(14)وفیہ ایضاً:

"وقد اختلف فيه الفقهاء: هل حكمه منسوخ أو ثابت؟ والصواب أنه يختلف باختلاف المصالح، ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان بحسب المصلحة؛ إذ لا دليل على النسخ، وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة."

 (باب التعزير، ج:6، ص:205،  ط:دارالفكر)

(15)معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام میں ہے:

"يجوز التعزير ‌بأخذ ‌المال وهو مذهب أبي يوسف وبه قال مالك، ومن قال: إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا وليس بسهل دعوى نسخها. وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته - صلى الله عليه وسلم - مبطل لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم سنة ولا إجماع يصحح دعواهم إلا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا لا يجوز."

 (‌‌فصل أصل التعزير والعقوبة هل يتجاوز به الحد أم لا، ص195، ط:دار الفكر)

(16)الموسوعة الفقهية الكويتية میں ہے:

"الأصل في مذهب أبي حنيفة: أن ‌التعزير بأخذ المال غير جائز، فأبو حنيفة ومحمد لا يجيزانه، بل إن محمدا لم يذكره في كتاب من كتبه. أما أبو ‌يوسف فقد روي عنه: أن ‌التعزير بأخذ المال من الجاني جائز إن رئيت فيه مصلحة. وقال الشبراملسي: ولا يجوز على الجديد بأخذ المال. يعني لا يجوز ‌التعزير بأخذ المال في مذهب الشافعي الجديد  ، وفي المذهب القديم: يجوز.أما في مذهب مالك في المشهور عنه، فقد قال ابن فرحون: ‌التعزير بأخذ المال قال به المالكية  . وقد ذكر مواضع مخصوصة يعزر فيها."

(مادة:التعزير بالمال، ج:12، ص:270، ط:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144410101859

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں