بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

25 شوال 1445ھ 04 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

فلسطین کے مسئلے پرامتِ مسلمہ کا مؤقف


سوال

فلسطین کے مسئلے پر آپ صاحبان کا موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا؟ آپ اس بارے  میں کیا موقف رکھتے ہیں؟  برائے مہربانی جلد جواب عنایت فرمادیجیے!

جواب

 فلسطین کے مسئلے پر ہمارا وہی موقف ہے، جو  اُمتِ  مسلمہ کا موقف ہے ،یعنی یہ سرزمین انبیاء کرام علیہم السلام کی زمین کہلاتی ہے۔( ١) جو  اُمت تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو اپنے اپنے ادوار میں نبی برحق مانتی ہو ،اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتی ہو، وہی اس زمین کی حقیقی مالک اور  وارث ہے، انبیاء  کرام علیہم السلام کے قاتلین یہود  کا اس زمین پر قبضہ روزِ  اول سے ناجائز تھا، اور  اب بھی ناجائز ہے ۔ (٢)اس خطے کے انسانوں کے خلاف اسرائیلی حکومت کے تمام تر اقدامات محض بربریت کے زمرے میں آتے ہیں، ان اقدامات  کی وجہ سے اسرائیلی حکومت انسانی جرائم اور  عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی مرتکب ہے،  نیز بین الاقوامی جنگی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی مرتکب ہے، اس لیے پوری انسانی دنیا اور بالخصوص اسلامی دنیا کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہر ممکن اقدام اورآواز اٹھانا اخلاقًا و شرعًا لازم ہے ،اور اس جارحیت کی ہر ممکن روک تھام کرنا مسلمان حکمرانوں کا مذہبی فریضہ ہے ۔(٣)

(١)البدء والتاریخ للمقدسی ؒ میں ہے:

"‌‌الشام"

وهي أربعة أجناد جند من حمص وجند دمشق وجند فلسطين وجند الأردن ولكل جند عمل يشتمل على عدة مدن وقرى وفيها العجائب والمساجدلأنها ‌أرض ‌الأنبياء فشرقي الشام غربي الفرات."

(ذكر بلاد المعروفة،الشام ،ج:4،ص:74،ط:مؤسسة الخانجي بمصر)

وفي مفردات القرآن للراغب ؒ:

"والبيت المقدس هو المطهر من النجاسة، أي: الشرك، وكذلك الأرض المقدسة. قال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم [المائدة/ 21]."

(قدس،ص:660،ط:دارالقلم)

(٢)تفسیر ابنِ کثیر میں ہے:

"وقوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ويقتلون النبيين بغير الحق۔۔۔۔۔عن عبد الله بن مسعود، قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمائة نبي، ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار، وقد قال الإمام أحمد «1» : حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبان، حدثنا عاصم، عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. وقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان فعل المناهي، والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به، والله أعلم."

(تفسير سورة البقرة:61،ج:1،ص:181،ط:دارطيبة)

(٣)الجوہرۃ النیرۃ میں ہے:

’’ والسير ها هنا هو الجهاد للعدو وهو ركن من أركان الإسلام والأصل في وجوبه قوله تعالى {كتب عليكم القتال وهو كره لكم} [البقرة: 216] أي فرض عليكم القتال وهو شاق عليكم وقوله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] وقوله تعالى {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} [الأنفال: 39] أي لا يكون شرك {ويكون الدين كله لله} [الأنفال: 39] قال - رحمه الله - (الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين) يعني إذا كان بذلك الفريق كفاية أما إذا لم يكن بهم كفاية فرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية قوله (فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه) لأن الوجوب على الكل إلا أن في اشتغال الكل به قطع مصالح المسلمين من بطلان الزراعة ومنافع المعيشة."

(كتاب الجهاد،على من يجب الجهاد،ج:2،ص:257،ط:المطبعة الخيرية)

فتاوی شامی میں ہے:

’’ ونقل صاحب النهاية عن الذخيرة أن الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم، حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها، لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم، لا يسعهم تركه ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج ونظيره الصلاة على الميت، فإن من مات في ناحية من نواحي البلد فعلى جيرانه وأهل محلته أن يقوموا بأسبابه، وليس على من كان ببعد من الميت أن يقوم بذلك، وإن كان الذي ببعد من الميت يعلم أن أهل محلته يضيعون حقوقه أو يعجزون عنه كان عليه أن يقوم بحقوقه كذا هنا اهـ.‘‘

(كتاب الجهاد،ج:4،ص:124:سعید)

فتاوی هندیہ میں ہے:

’’ وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى قالوا الجهاد فرض على كل حال غير أنه قبل النفير فرض كفاية وبعد النفير فرض عين وهو الصحيح، ومعنى النفير أن يخبر أهل مدينة أن العدو قد جاء يريد أنفسكم وذراريكم وأموالكم فإذا أخبروا على هذا الوجه افترض على كل من قدر على الجهاد من أهل تلك البلدة أن يخرج للجهاد وقبل هذا الخبر كانوا في سعة من أن يخرجوا، ثم بعد مجيء النفير العام لا يفترض الجهاد على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا فرض عين وإن بلغهم النفير، وإنما يفرض فرض عين على من كان يقرب من العدو، وهم يقدرون على الجهاد.أما على من وراءهم ممن يبعد من العدو، فإنه يفترض فرض كفاية لا فرض عين حتى يسعهم تركه، الخ."

(کتاب الجہاد،الباب الأول في تفسيره شرعا وشرطه وحكمه،ج:2،ص:188،ط:دارالفکر)

مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح میں ہے:

"(وعن النعمان بن بشير) : مر ذكرهما (رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترى المؤمنين) أي: الكاملين (في تراحمهم) أي: في رحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان لا بسبب رحم ونحوه (وتوادهم)۔۔۔۔ (وتعاطفهم) أي: بإعانة بعضهم بعضا (كمثل الجسد) أي: جنسه (الواحد) : المشتمل على أنواع الأعضاء (إذا ‌اشتكى) أي: الجسد (عضوا) ل۔۔۔۔ (تداعى له) أي: ذلك العضو (سائر الجسد) أي: باقي أعضائه (بالسهر) بفتحتين أي: عدم الرقاد (والحمى) أي: بالحرارة والتكسر والضعف، ليتوافق الكل في العسر كما كانوا في حال الصحة متوافقين في اليسر، ثم أصل التداعي أن يدعو بعضهم بعضا ليتفقوا على فعل شيء، فالمعنى: أنه كما أن عند تألم بعض أعضاء الجسد يسري ذلك إلى كله، كذلك المؤمنون كنفس واحدة إذا أصاب واحدا منهم مصيبة ينبغي أن يغتم جميعهم ويهتموا بإزالتها عنه، وفي النهاية: كان بعضه دعا بعضا، ومنه قولهم: تداعت الحيطان أي: تساقطت أو كادت، ووجه الشبه هو التوافق في المشقة والراحة والنفع والضر."

(كتاب الآداب ،باب الشفقة والرحمة على الخلق،ج:7،ص:3102،ط:دارالفكر)

فقط واللہ اعلم 


فتوی نمبر : 144503102783

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں