بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

حکم الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الفاتحہ نسیاناً


سوال

كنت مصليًا و صليت على نبينا سهوًا عند الفاتحة فشرعت فيها بعد خمس أو سادس كلمات عند تذكيرها، فهل علي السجدتان أم لا؟ و إن لا ففصلها!

جواب

لو شرعت الفاتحة عند تذکیرها وترکت الصلاة علی النبي صلی الله عليه وسلم، فهل عليك السجدتان للسهو أم لا؟ یختلف الحکم بحسب عدد الرکعة وباعتبار الفرض والنفل!

وإليك تفصیل المقام:

1- لوکنت في الرکعة الأولى، و صليت على النبي صلی الله عليه وسلم قبل الشروع في الفاتحة، فلايجب عليك سجود السهو؛ لأن الصلاة علی النبي هو الدعاء، و وقع في محله، لأن الدعاء قبل الفاتحة في الرکعة الأولى منقولة، سواء کان فرضًا أونفلًا.

2- لو صليت على النبي صلی الله عليه وسلم في الرکعة الثانية فرضًا کان أو نفلًا أو الثالثة والرابعة في غیر الفرض، قبل الشروع في الفاتحة، وجبت السجدتان للسهو؛ لأجل تأخیرالفاتحة عن وقتها وهي واجبة.

3- لو کنت في الرکعة الثالثة و الرابعة في الصلاة المكتوبة، فالسجود للسهو لیس بواجب؛ لأن الفاتحة فيها ليست بواجبةٍ.

لما في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 461):

"ولو قرأ التشهد مرتين في القعدة الأخيرة أو تشهّد قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا لا سهو عليه، منية المصلي. لكن إن قرأ في قيام الأولى قبل الفاتحة أو في الثانية بعد السورة أو في الأخيرتين مطلقاً لا سهو عليه، وإن قرأ في الأوليين بعد الفاتحة والسورة أو في الثانية قبل الفاتحة وجب عليه السجود؛ لأنه أخر واجباً".

وفي المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 504):

"ولو قرأ التشهد قائماً أو راكعاً أو ساجداً لا سهو عليه؛ لأن التشهد ثناء، والقيام موضع الثناء والقراءة، أرأيت لو افتتح فقال: السلام عليك أيها النبي إلى قوله عبده ورسوله، فإنه يكون بمنزلة الدعاء، ولا سهو عليه. وعن أبي يوسف رحمه الله: فيمن تشهد قائماً فلا سهو عليه، وإن قرأ في جلوسه فعليه السهو، أرأيت لو كبر فقرأ بعد الثناء: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فقال هذا أو نحوه، هل يجب عليه سجود السهو!؛ لأنه إن كان في موضع الثناء، فموضع الثناء منه معروف، وإن قرأ في الركعتين الأخيرتين، فليس عليه سجود السهو؛ لأنه يتخير في الركعتين الآخيرتين".

وفي ردالمحتار علی الدر المختار ج 1،کتاب الصلاة، واجبات الصلاة، ص340:

"لو قرأ حرفًا من السورة ساهیًا ثم تذکّر، یقرأ الفاتحة ثمّ السورة، ویلزمه سجود السهو، بحر، وهل المراد بالحرف حقیقته أو الکلمة؟ ... وقیده في فتح القدیر بأن یکون مقدار ما یتأدی به رکن .اهـ. أي لأن الظاهر أن العلة هي تأخیر الابتداء بالفاتحة والتأخیر الیسیر، و هو ما دون رکن معفو عنه، تأمّل". فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144107201164

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں