بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

25 شوال 1445ھ 04 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں قرأت نہ کرنے کا حکم


سوال

اگر فرض کی پہلی دو رکعت میں قراءت نہ کی تو کیا حکم ہے؟

جواب

اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ پہلی دو رکعت میں سرے سے قرأت نہیں کی، یعنی نہ ہی سورت فاتحہ پڑھی اور نہ ہی کوئی دوسری سورت یا آیات تو اس صورت میں اگر فرض نماز کی  تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی پہلی دو رکعتوں کی طرح سرے سے قرأت ہی نہیں کی  تو قرأت کا فرض چھوٹ جانے کی وجہ سے سرے سے نماز نہیں ہوئی، چاہے سجدہ سہو کیا ہو یا نہیں۔ اور اگر  اس صورت میں تیسری اور چوتھی رکعت  میں سورہ فاتحہ یا کم از کم تین مختصر آیات یا ایک بڑی آیت پڑھ لی تو  فرض ادا ہوگیا، لیکن چوں کہ پہلی دو رکعتوں کو قرأت کے  لیے متعین کرنا واجب ہے؛ اس لیے واجب چھوٹنے  کی وجہ  سے سجدہ سہو لازم آئے گا، اور  اگر سوال کا مطلب یہ ہے کہ فرض کی پہلی دو رکعتوں میں سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد مزید قرأت نہیں کی تو اس صورت میں واجب چھوٹ جانے کی وجہ سے آخری رکعت میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگیا تھا،آخری دونوں صورتوں میں  اگر سجدہ سہو کرلیا تھا تو نماز درست ہوگئی، لیکن اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو  نماز ناقص رہ جانے کی وجہ سے واجب الاعادہ ہوگی۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 459):

"و تعيين القراءة (في الأوليين) من الفرض على المذهب.

"(قوله: و تعيين القراءة في الأوليين) لايتكرر هذا مع قوله قبله الأوليين لأن المراد هنا القراءة ولو آية فتعيين القراءة مطلقًا فيهما واجب وضم السورة مع الفاتحة واجب آخر ط.
(قوله: من الفرض) أي الرباعي أو الثلاثي، وكذا في جميع الفرض الثنائي كالفجر والجمعة ومقصورة السفر (قوله: على المذهب) اعلم أن في محل القراءة المفروضة في الفرض ثلاثة أقوال: الأول: أن محلها الركعتان الأوليان عينا وصححه في البدائع. والثاني: أن محلها ركعتان منها غير عين: أي فيكون تعيينها في الأوليين واجبا، وهو المشهور في المذهب. الثالث: أن تعيينها فيهما أفضل، وعليه مشى في غاية البيان وهو ضعيف، والقولان الأولان اتفقا على أنه لو قرأ في الأخريين فقط يصح، ويلزمه سجود السهو لو ساهيا لكن سببه على الأول تغيير الفرض عن محله وتكون قراءته قضاء عن قراءته في الأوليين، وسببه على الثاني ترك الواجب وتكون قراءته في الأخريين أداء كذا في نوافل البحر وفيه من سجود السهو.
واختلفوا في قراءته في الأخريين: هل هي قضاء أو أداء، فذكر القدوري أنها أداء لأن الفرض القراءة في ركعتين غير عين. وقال غيره: أنها قضاء في الأخريين استدلالا بعدم صحة اقتداء المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت، وإن لم يكن قرأ الإمام في الشفع الأول ولو كانت في الأخريين أداء لجاز لأنه يكون اقتداء المفترض بالمفترض في حق القراءة فلما لم يجز علم أنها قضاء وأن الأخريين خلتا عن القراءة وبوجوب القراءة على مسبوق أدرك إمامه في الأخريين ولم يكن قرأ في الأوليين كذا في البدائع. اهـ.
أقول: لي هاهنا إشكال، وهو أنه لا خلاف عندنا في فرضية القراءة في الصلاة، وإنما الكلام في تعيين محلها وحاصل الأقوال الثلاثة أن تعيينها في الأوليين فرض أو واجب أو سنة، وقد علمت تصحيح القول الأول وحينئذ فلا يخلو إما أن يراد أنه فرض قطعي أو فرض عملي وهو ما يفوت الجواز بفوته. وعلى كل يلزم من عدم القراءة في الأوليين فساد الصلاة كما لو أخر الركوع عن السجود ولا قائل بذلك عندنا فيتعين المصير إلى القول بالوجوب الذي عليه المتون. والذي يظهر لي أن في المسألة قولين فقط، وأن القول الأول والثاني واحد، فقولهم محلها الركعتان الأوليان عينا معناه أن التعيين فيهما واجب، وهو المراد بالقول الثاني، فيكون تأخير القراءة إلى الأخريين قضاء مثل تأخير السجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة، ويقابل ذلك القول بأن تعيين الأوليين أفضل، وعليه فالقراءة في الأخريين أداء لا قضاء، وهما القولان اللذان ذكرهما صاحب البحر في سجود السهو عن البدائع، ويدل لذلك أن صاحب المنية ذكر من واجبات الصلاة تعيين القراءة في الأوليين فقال في الحلية: وهذا عند القائلين بأن محلها الركعتان الأوليان عينا، وقد عرفت أنه الصحيح، وعليه مشى في الخلاصة والكافي وأما عند القائلين بأن محلها ركعتان منها بغير أعيانهما فظاهر قولهم أن القراءة في الأوليين أفضل أنه ليس بواجب بل الظاهر أنه سنة، وغير خاف أن ثمرة الخلاف تظهر في وجوب سجود السهو إذا تركها في الأوليين أو في إحداهما سهوا لتأخير الواجب سهوا عن محله، وعلى السنة لا يجب اهـ ملخصا، وهو صريح في أن الأقوال اثنان لا ثلاثة، وفي أن المراد بالقول بأن محل القراءة الأوليان عينا هو الوجوب لا الافتراض، وظهر بهذا أن صاحب البحر لم يصب في بيان الأقوال ولا في التفريع عليها كما لم يصب من نقل عبارته على غير وجهها، وبما قررناه ارتفع الإشكال واتضح الحال.
والحاصل أنه قيل إن محل القراءة ركعتان من الفرض غير عين، وكونهما في الأوليين أفضل، وقيل إن محلها الأوليان منه عينا فيجب كونها فيهما، وهو المشهور في المذهب الذي عليه المتون وهو المصحح، وعلمت تأييده بما مر في عبارة البحر عن البدائع من مسألة المسافر والمسبوق. وقال القهستاني: إنه الصحيح من مذهب أصحابنا فلا جرم قال الشارح على المذهب فافهم. الحمد لله على التوفيق، والهداية إلى أقوم طريق".

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144108200838

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں