فرض نماز کے بعد کتنی دیر میں سنت نماز پڑھنی چاہیے؟اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد وظائف یا باتوں میں مشغول ہو جائے ،اورپھر سنت پڑھے، تو کیا اس سے سنت ادا ہوجائےگی؟
جن فرض نمازوں کے بعد سنت ہو،اُن کے بعد مختصردعائیں مثلاً اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام "وغیرہ پڑ ھ کر سنت نماز شروع کی جائے، اور بلاوجہ باتوں وغیرہ میں مشغول ہوکرتاخیر نہ کی جائے، تاہم اگر طویل اوراد وظائف یاباتوں میں مشغول ہونے کی وجہ سےسنت نماز تاخیر سے پڑھی جائے، تووہ نماز سنت ہی ادا ہوگی، تاہم اتنی تاخیر خلافِ اولی ہے۔
فتح القدیر میں ہے:
"ثم هل الأولى وصل السنة التالية للفرض له أو لا؟ في شرح الشهيد القيام إلى السنة متصل بالفرض مسنون، وفي الشافي كان - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم يمكث قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وكذا عن البقائي. . . الأولى أن لا يقرأ الأوراد قبل السنة، ولو فعل لا بأس به فأفاد عدم سقوط السنة بذلك حتى إذا صلى بعد الأوراد يقع سنة مؤداة لا على وجه السنة، وإذا قالوا لو تكلم بعد الفرض لا تسقط السنة لكن ثوابها أقل فلا أقل من كون قراءة الأوراد لا تسقطها، وقد قيل في الكلام أنه يسقطها، والأول أولى."
(كتاب الصلاة، باب النوافل، ٤٣٩/١..٤٤١، ط:شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي)
الدر مع الرد میں ہے:
"ويكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام إلخ. قال الحلواني: لا بأس بالفصل بالأوراد واختاره الكمال. قال الحلبي: إن أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع الخلاف قلت: وفي حفظي حمله على القليلة.
(قوله إلا بقدر اللهم إلخ) لما رواه مسلم والترمذي عن عائشة قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»لأن السنة من لواحق الفريضة وتوابعها ومكملاتها فلم تكن أجنبية عنها، فما يفعل بعدها يطلق عليه أنه عقيب الفريضة...(قوله واختاره الكمال) فيه أن الذي اختاره الكمال هو الأول، وهو قول البقالي. ورد ما في شرح الشهيد من أن القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون، ثم قال: وعندي أن قول الحلواني لا بأس لا يعارض القولين لأن المشهور في هذه العبارة كون خلافه أولى، فكان معناها أن الأولى أن لا يقرأ قبل السنة، ولو فعل لا بأس، فأفاد عدم سقوط السنة بذلك، حتى إذا صلى بعد الأوراد تقع سنة لا على وجه السنة، ولذا قالوا: لو تكلم بعد الفرض لا تسقط لكن ثوابها أقل، فلا أقل من كون قراءة الأوراد لا تسقطها اهـ.
وتبعه على ذلك تلميذه في الحلية، وقال: فتحمل الكراهة في قول البقالي على التنزيهية لعدم دليل التحريمية، حتى لو صلاها بعد الأوراد تقع سنة مؤداة، لكن لا في وقتها المسنون."
(كتاب الصلاة، ٥٣٠/١، ط:سعيد)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144506102033
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن