ایک آدمی نے کہا میں نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، کیا میں اب ادا کر سکتا ہوں؟
صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، لیکن عید کے دن عید گاہ جانے سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کرلینا مستحب ہے۔ البتہ اگر کسی نے عیدگاہ جانے سے پہلے یا عید کے پہلے دن ادا نہیں کیا، تب بھی صدقہ فطر کا وجوب ذمہ پر رہے گا اور جب بھی ادا کرے گا تو صدقہ فطر ادا ہوجائے گا اور صدقہ فطر کی ادائیگی کا ثواب بھی ملے گا، لیکن جتنا ثواب عیدگاہ جانے سے پہلے ادائیگی کی صورت میں ملتا ہے اتنا نہیں ملے گا۔
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 358):
"وأمر بها في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة، وكان عليه الصلاة والسلام يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها، ذكره الشمني، (تجب) وحديث «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر» معناه قدر للإجماع على أن منكرها لايكفر (موسعاً في العمر) عند أصحابنا، وهو الصحيح، بحر عن البدائع معللاً بأن الأمر بأدائها مطلق الزكاة على قول كما مر".
(قوله: وهو الصحيح) هو ما عليه المتون بقولهم: وصح لو قدم أو أخر (قوله: مطلق) أي عن الوقت فتجب في مطلق الوقت وإنما يتعين بتعيينه فعلاً أو آخر العمر، ففي أي وقت أدى كان مؤدياً لا قاضياً كما في سائر الواجبات الموسعة غير أن المستحب قبل الخروج إلى المصلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم» بدائع، (قوله: كما مر) عند قول المتن: وافتراضها عمري إلخ (قوله: جاز) في الجوهرة: إذا مات من عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر لم تؤخذ من تركته عندنا إلا أن يتبرع ورثته بذلك وهم من أهل التبرع ولم يجيزوا عليه وإن أوصى تنفذ من الثلث. اهـ. (قوله: وقيل: مضيقاً) مقابل الصحيح، وهو قول الحسن بن زياد وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره، فإذا لم يؤدها حتى مضى اليوم سقطت كالأضحية، بدائع، ومثله في شروح الهداية وغيرها، ورجح المحقق ابن الهمام في التحرير أنها من قبيل المقيد بالوقت لا المطلق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة»، فبعده قضاء، وتبعه العلامة ابن نجيم في بحره، لكنه قال في شرحه على المنار: إنه ترجيح لما قابل الصحيح. اهـ.قلت: والظاهر أن هذا قول ثالث خارج عن المذهب؛ لأن وقوعها قضاء بمضي يومها غير القول بسقوطها به. وقد رده العلامة المقدسي بأنهم كانوا يعجلون في زمنه صلى الله عليه وسلم وأنه كان بإذنه وعلمه صلى الله عليه وسلم كما قاله ابن الهمام نفسه، فدل ذلك على عدم التقييد باليوم؛ إذ لو تقيد به لم يصح قبله كما في الصلاة وصوم رمضان والأضحية. اهـ.وما قيل في الجواب: إنه تعجيل بعد وجود السبب فيجوز كتعجيل الزكاة بعد ملك النصاب، فهو مؤكد للاعتراض لدلالته على جواز التعجيل وعلى عدم التوقيت إذ لو كان مؤقتاً لم يجز تعجيله قبل وقته وإن وجد سببه؛ لأن الوقت شرطه كما لايجوز تعجيل الحج قبل وقته وإن وجد سببه وهو البيت، على أن قياس تعجيل الفطرة على الزكاة لا يصح؛ لأن حكم الأصل مخالف للقياس كما سنذكره عن الفتح، فافهم.
والأمر في حديث أغنوهم محمول على الاستحباب كما يشير إليه ما قدمناه عن البدائع وصرح في الظهيرية بعدم كراهة التأخير أي تحريماً كما في النهر وسيأتي لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». رواه أبو داود وغيره لنقصان ثوابها فصارت كغيرها من الصدقات، كما في الفتح".
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 168):
"(وندب يوم الفطر أكله) حلواً وتراً ولو قروياً (قبل) خروجه إلى (صلاتها واستياكه واغتساله وتطيبه) بما له ريح لا لون (ولبسه أحسن ثيابه) ولو غير أبيض (وأداء فطرته) صح عطفه على أكله، لأن الكلام كله قبل الخروج، ومن ثم أتى بكلمة (ثم خروجه) ليفيد تراخيه عن جميع ما مر.
(قوله: صح عطفه) جواب سؤال تقديره كيف صح عطف أداء الفطرة على المندوبات مع وجوبه فأجاب بأن الكلام هنا في الأداء قبل الخروج والواجب مطلق الأداء. اهـ. ح".
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144110201196
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن