بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

30 شوال 1445ھ 09 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

دف بجانے کا شرعی حکم


سوال

 دف  کےبارے مکمل احکامات سے مطلع فرما دیجئے۔  

جواب

واضح رہے کہ دف بجانے سے مقصود نکاح کا اعلان و تشہیر کرنا ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہوجائے،لہذا نکاح کے موقع پر دف بجانے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ دی گئی:
1: ایسا دف ہو جو بالکل سادہ اور تھال نما ہو، جس میں "گھنگھرو“"(چھن چھن کرنے والے آلات) لگے ہوئے نہ ہوں،لہذا ہمارے معاشرے میں جو چیز دف کے نام سے ہے، جس میں اسٹیل کی چھوٹی چھوٹی پلیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، جس سے ایک خاص قسم کے ساز کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس کے استعمال کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔
2: کسی خاص گانے کے انداز میں پیشہ ور لوگوں کی طرح نہ بجایا جائے اور موسیقی کے قواعد کے مطابق نہ بجایا جائے، تاکہ اس سے کیف ومستی پیدا نہ ہو۔
3: دف بجانے والی اگر بچیاں ہوں، تو وہ چھوٹی ہونی چاہئیں اور وہ پیشہ ورانہ طور پرگانے والی نہ ہوں۔
4: گیت کے اشعار کا مضمون غیر شرعی نہ ہو۔
5: تھوڑی دیر تک بجایا جائے۔
ان مذکورہ بالا شرائط کا لحاظ کرکے دف بجانا اور اشعار کا پڑھنا جائز ہے ورنہ جائز  نہیں ہوگا،تاہم ہمارے زمانے میں لوگ ایسے مواقع پر شریعت کی دی ہوئی حدود کا لحاظ نہیں رکھتے اس لئے ان چیزوں سے احتیاط ہی زیادہ  بہتر ہے۔

 شرح صحيح البخارى لابن بطال میں ہے:  

"فيه: عائشة، أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : (يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو) . اتفق العلماء على جواز اللهو فى وليمة النكاح، مثل ضرب الدف وشبهه ما لم يكن محرما، وخصت الوليمة بذلك ليظهر النكاح وينتشر فتثبت حقوقه وحرمته. قال مالك: لا بأس بالدف والكبر فى الوليمة؛ لأنى أراه خفيفا، ولا ينبغى ذلك فى غير العرس، وقد سئل مالك عن اللهو يكون فيه البوق، فقال: إن كان كبيرا مشهرا فإنى أكرهه، وإن كان خفيفا فلا بأس بذلك. قال أصبغ: ولا يجوز الغناء فى العرس ولا فى غيره إلا مثلما فعل نساء الأنصار أو رجز خفيف مثلما كان من جواب الأنصار، وسأذكر اختلاف العلماء فى اللهو واللعب فى الوليمة فى باب هل يرجع إذا رأى منكرا فى الدعوة بعد هذا، إن شاء الله."

 (كتاب الرضاع، باب النسوة اللاتى يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة، ج:7، ص:279، ط: مكتبة الرشد - السعودية)

 فتح الباری لابن رجب  میں ہے:

"وأما دف الأعراب الخالي من الجلاجل المصوتة ونحوها فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه يرخص فيه مطلقا للنساء.وقد روي عن أحمد ما يشهد له، واختاره طائفة من المتأخرين من أصحابنا، كصاحب ((المغني)) وغيره.

والثاني: إنما يرخص فيه في الاعراس ونحوها، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وهو قول كثير من أصحابنا أو أكثرهم 

والثالث: أنه لا يرخص فيه بحال. وهو قول النخعي وأبي عبيد.

وجماعة من أصحاب ابن مسعود كانوا يتبعون الدفوف مع الجواري في الأزقة فيحرقونها.

وقال الحسن: ليس الدف من أمر المسلمين في شيء. ولعله أراد بذلك دفوف الأعاجم المصلصلة المطربة.

وقد سئل أحمد على ذلك فتوقف، وكأنه حصل عنده تردد: هل كانت كراهة من كره الدفوف لدفوف الأعراب أو لدفوف الاعاجم فيه جرس؟ وقد قيل لأحمد: الدف فيهِ جرس؟ قال: لا.وقد نص على منع الدف المصلصل.

وقال مالك في الدف: هو من اللهو الخفيف، فإذا دعي إلى وليمة، فوجد فيها دفاً فلا أرى أن يرجع. وقاله القاسم من أصحابه. وقال أصبغ –منهم -: يرجع لذلك.

وفي الرخصة في الدف في العيد أحاديث أخر:

خرج ابن ماجه من رواية الشعبي، قال: شهد عياض الأشعري عيداً بالأنبار، فقال: ما لي لا أراكم تقلسون كما يقلس رسول الله ?صلى الله عليه وسلم. ومن رواية الشعبي، عن قيس بن سعد،قال:ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ وقد رأيته، إلاّ شيء واحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر.

قال يزيد بن هارون: التقليس: ضرب الدف. وقال يوسف بن عدي: التقليس: أن يقعد الجواري والصبيان على أفواه الطرق، يلعبون بالطبل وغير ذلك.

وقد بسطنا القول في حكم الغناء وآلات اللهو في كتاب مفرد، سميناه: ((نزهة الأسماع في مسألة السماع)) ، وإنما أشرنا إلى ذلك هاهنا إشارة لطيفة مختصرة."

(‌‌كتاب الجمعة، أبواب العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، ج:8، ص:436،437،438، ط: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية)

 مرقاة المفاتيح میں ہے:

"قال الأشرف: فيه دليل على أن السماع وضرب الدف غير محظور لكن في بعض الأحيان. أما الإدمان عليه فمكروه، ومسقط للعدالة، ماح للمروءة. قال ابن الملك: في الحديث دليل على أن ضرب الدف جائز إذا لم يكن له جلاجل، وفي بعض الأحيان، وأن إنشاد الشعر الذي ليس بهجو ولا سب جائز."

(كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، ج:3، ص:1065، ط: دار الفكر بيروت)

و فیہ ایضاً:

"عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: «جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين» . رواه البخاري..... وفيه دليل على جواز ضرب الدف عند النكاح والزفاف للإعلان وألحق بعضهم الختان والعيدين والقدوم من السفر ومجتمع الأحباب للسرور وقال: المراد به الدف الذي كان في زمن المتقدمين وأما ما عليه الجلاجل فينبغي أن يكون مكروها بالاتفاق."

(كتاب النكاح، باب إعلان النكاح والخطبة والشرط، ج:5، ص:2065، ط: دار الفكر بيروت)

فتاوی شامی میں ہے:

"وعن الحسن لا بأس بالدف في العرس ليشتهر. وفي السراجية هذا إذا ‌لم ‌يكن ‌له ‌جلاجل ولم يضرب على هيئة التطرب اهـ."

(‌‌كتاب الحظر والإباحة، ج:6، ص:350، ط: سعید)

الموسوعة الفقہیۃ الكويتیۃ میں ہے:

"وقد اختلف الفقهاء في حكم الدف قال الحنفية: لا بأس أن يكون ليلة العرس دف يضرب به ليعلن النكاح، وعن السراجية: أن هذا إذا لم يكن له جلاجل ولم يضرب على هيئة التطرب، قال ابن عابدين: والدف الذي يباح ضربه في العرس. احترازا عن المصنج، ففي النهاية عن أبي الليث: ينبغي أن يكون مكروها.

وسئل أبو يوسف عن الدف: أتكرهه في غير العرس بأن تضرب المرأة في غير فسق للصبي؟ قال: لا أكرهه، ولا بأس بضرب الدف يوم العيد، كما في خزانة المفتين."

(‌‌‌‌معازف، ‌‌ما يحل وما يحرم من المعازف، الدف، ج:38، ص:170، ط: دارالسلاسل)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144403101470

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں