دبئی اسلامک بینک کا غیر سودی قرضہ جائز ہے یا نہیں؟
دبئی اسلامک بینک کی ویب سائٹ پر موجود معلومات کے مطابق دبئی اسلامک بینک کے بلاسود قرض کا طریقہ کار یہ ہے:
مندرجہ بالا معلومات کی روشنی میں یہ معاملہ مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر ناجائز ہے:
المبسوط للسرخسي میں ہے:
"و ذكر عن الشعبي أنه كان يكره أن يقول الرجل للرجل: أقرضني فيقول: لا حتى أبيعك وإنما أراد بهذا إثبات كراهة العينة وهو أن يبيعه ما يساوي عشرة بخمسة عشر ليبيعه المستقرض بعشرة فيحصل للمقرض زيادة وهذا في معنى قرض جر منفعة. والإقراض مندوب إليه في الشرع والغرر حرام إلا أن البخلاء من الناس تطرقوا بهذا إلى الامتناع مما يدنوا إليه، والإقدام على ما نهوا عنه من الغرور وبنحوه، ورد الأثر «إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذللتم حتى يطمع فيكم.»."
(کتاب البیوع باب الصرف ج نمبر ۱۴ ص نمبر ۳۶،دار المعرفہ)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني میں ہے:
"اختلف المشايخ في تفسير العينة التي ورد النهي عنها في قوله عليه السلام: «إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم» ، تفسيرها: أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر يستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض في الإقرار طمعاً في الفضل الذي لا يناله في الإقراض، فيقول: ليس تيسر علي القراض إذ لا يحصل له ربح ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشرة درهم وقيمته في السوق عشرة ليبيع في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض، فيبيعه المقرض منه باثني عشر، ثم يبيعه المشتري في السوق بعشرة فيحصل لرب الثوب ربح درهمين بهذه التجارة ويحصل للمستقرض قرض عشرة سمي هذا العقد بالعينة؛ لأنه أعرض عن الدين إلى بيع العين.
قال بعضهم: تفسيرها أن يدخلا بينهما ثالثاً فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهماً ويسلمه إليه، ثم يبيع المستقرض من الثالث الذي ادخلاه بينهما بعشرة ويسلم الثوب إليه، ثم إن الثالث يبيع من صاحب الثوب وهو المقرض بعشرة ويسلم الثوب إليه ويأخذ منه العشرة، ويدفعها إلى طالب القرض، فيحصل لطالب القرض عشرة دراهم ويحصل لصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهماً، وهذا حيلة من حيل الربا، وكان محمد بن سلمة البلخي رحمه الله يقول لتجار بلخ: إن العينة التي جاءت (139أ3) في الحديث «خير من يبايعكم» هذه."
(کتاب البیوع باب الخامس وا لعشرون ج نمبر ۷ ص نمبر ۱۳۹،دار الکتب العلمیہ)
تبيين الحقائق میں ہے:
"وتفسيره أن الأصيل أمر الكفيل ببيع العينة، وهو أن يقول له اشتر من الناس حريرا، أو غيره من الأنواع، ثم بعه فما ربحه البائع منك وخسرت أنت فعلي، وصورته أن يأتي هو إلى تاجر فيطلب منه القرض ويطلب التاجر الربح ويخاف من الربا فيبيعه التاجر ثوبا يساوي عشرة مثلا بخمسة عشر نسيئة ليبيعه هو في السوق بعشرة فيصل إلى العشرة ويجب عليه للبائع خمسة عشر إلى أجل، أو يقرضه خمسة عشر درهما، ثم يبيعه المقرض ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر فيأخذ الدراهم التي أقرضه على أنها ثمن الثوب فتبقى عليه الخمسة عشر قرضا فإذا فعل ذلك نفذ عليه، والربح الذي ربحه التاجر يلزمه ولا يلزم الآمر شيء من ذلك؛ لأنه إما ضامن لما يخسره كما قاله بعضهم نظرا إلى قوله على أنها للوجوب، فلا يجوز كما قال لرجل في السوق فما خسرت فعلي، وإما توكيل بالشراء كما قاله البعض نظرا إلى الأمر به، فلا يجوز أيضا لجهالة نوع الحرير وثمنه.
وسمي هذا النوع من البيع عينة لما فيه من السلف يقال باعه بعينة أي نسيئة من عين الميزان، وهو ميله؛ لأنها زيادة وقيل:؛ لأنها بيع العين بالربح وقيل: هي شراء ما باع بأقل مما باع وقيل: لما فيها من الإعراض عن الدين إلى العين، وهو مكروه لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض مطاوعة لشح النفس، وهذا النوع مذموم شرعا اخترعه أكلة الربا وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم»."
(کتاب الکفالۃ ، ج نمبر ۴ ص نمبر ۱۶۳،المطبعۃ الکبری الامیریۃ)
الفتاوى العالمكيرية میں ہے:
"اختلف المشايخ في تفسير العينة التي ورد النهي عنها قال بعضهم تفسيرها: أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر، ويستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في الفضل الذي لا يناله في القرض، فيقول ليس يتيسر علي الإقراض ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما وقيمته في السوق عشرة لتبيع في السوق بعشرة، فيرضى بها المستقرض فيبيعه المقرض منه باثني عشر درهما ثم يبيعه المشتري في السوق بعشرة ليحصل لرب الثوب ربح درهمين بهذه التجارة، ويحصل للمستقرض قرض عشرة، وقال بعضهم تفسيرها: أن يدخلا بينهما ثالثا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهما، ويسلم إليه ثم يبيع المستقرض من الثالث الذي أدخلاه بينهما بعشرة، ويسلم الثوب إليه، ثم إن الثالث يبيع الثوب من صاحب الثوب وهو المقرض بعشرة ويسلم الثوب إليه ويأخذ منه العشرة ويدفعها إلى طالب القرض فيحصل لطالب القرض عشرة دراهم، ويحصل لصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهما كذا في المحيط."
(کتاب البیوع، باب العشرون ج نمبر ۳ ص نمبر ۱۰۸،دار الفکر)
فتاوی شامی میں ہے:
"(قوله: في بيع العينة) اختلف المشايخ في تفسير العينة التي ورد النهي عنها. قال بعضهم: تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض فيقول لا أقرضك، ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما وقيمته في السوق عشرة ليبيعه في السوق بعشرة فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك، فيحصل لرب الثوب درهما وللمشتري قرض عشرة. وقال بعضهم: هي أن يدخلا بينهما ثالثا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهما ويسلمه إليه ثم يبيعه المستقرض من الثالث بعشرة ويسلمه إليه ثم يبيعه الثالث من صاحبه وهو المقرض بعشرة ويسلمه إليه، ويأخذ منه العشرة ويدفعها للمستقرض فيحصل للمستقرض عشرة ولصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهما، كذا في المحيط، وعن أبي يوسف: العينة جائزة مأجور من عمل بها، كذا في مختار الفتاوى هندية. وقال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا. وقال - عليه الصلاة والسلام - «إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم» قال في الفتح: ولا كراهة فيه إلا خلاف الأولى لما فيه من الإعراض عن مبرة القرض اهـ ط ملخصا."
(کتاب البیوع باب الصرف ج نمبر ۵ ص نمبر ۲۷۳،ایچ ایم سعید)
فتاوی شامی میں ہے:
"ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض»بلا مانع ولا حائل. وشرط في الأجناس شرطا ثالثا وهو أن يقول: خليت بينك وبين المبيع فلو لم يقله أو كان بعيدا لم يصر قابضا والناس عنه غافلون، فإنهم يشترون قرية ويقرون بالتسليم والقبض، وهو لا يصح به القبض على الصحيح.
(قوله: على وجه يتمكن من القبض) فلو اشترى حنطة في بيت ودفع البائع المفتاح إليه وقال: خليت بينك وبينها، فهو قبض وإن دفعه ولم يقل شيئا لا يكون قبضا، وإن باع دارا غائبة فقال: سلمتها إليك فقال: قبضتها، لم يكن قبضا، وإن كانت قريبة كان قبضا: وهي أن تكون بحال يقدر على إغلاقها وإلا فهي بعيدة، وفي جمع النوازل دفع المفتاح في بيع الدار تسليم إذا تهيأ له فتحه بلا كلفة، وكذا لو اشترى بقرا في السرح فقال: البائع: اذهب واقبض إن كان يرى بحيث يمكنه الإشارة إليه يكون قبضا، ولو اشترى ثوبا فأمره البائع بقبضه فلم يقبضهحتى أخذه إنسان إن كان حين أمره بقبضه أمكنه من غير قيام صح التسليم، وإن كان لا يمكنه إلا بقيام لا يصح، ولو اشترى طيرا أو فرسا في بيت، وأمره البائع بقبضه ففتح الباب فذهب إن أمكنه أخذه بلا عون كان قبضا، وتمامه في البحر.
مطلب في شروط التخلية وحاصله: أن التخلية قبض حكما لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع، ففي نحو حنطة في بيت مثلا فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض، وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض أي بأن يكون في البلد فيما يظهر، وفي نحو بقر في مرعى فكونه بحيث يرى ويشار إليه قبض وفي نحو ثوب، فكونه بحيث لو مد يده تصل إليه قبض، وفي نحو فرس أو طير في بيت إمكان أخذه منه بلا معين قبض."
(کتاب البیوع ج نمبر ۴ ص نمبر ۵۶۱،ایچ ایم سعید)
بینک کی ویب سائٹ پر موجود معلومات:
DIBPL is the first Islamic bank in Pakistan to offer a Shari’a compliant “Personal Finance”facility based on the Islamic Finance concept of “Musawamah”. The financing facility can be availed and utilized for financial needs such as education, marriage, medical expenses, credit card loans settlements, conventional loans settlements or meeting any other emergency needs in “HALAL/ISLAMIC” way.
How It Works
1) The Customer (with requirement of funds for personal needs) will approach the Bank to avail Personal Finance Facility.
2) After the required credit approvals, the Bank will purchase specified goods (e.g. cotton, meat) from a commodity supplier on spot payment basis.
3) The goods will be identified (i.e. the location and warehouse details) & disclosed to the bank by the broker.
4) The Bank, after getting the title to and possession of the goods, will sell the goods to Customer on deferred payment basis.
5) The possession (constructive) of goods will be given through a DO/DC in favor of Customer.
6) The DO/DC issued will give absolute right to the beneficiary to possess the goods or to liquidate the same by selling it to the ultimate buyer.
Special Sharia Controls have been added to ensure Sharia compliance of the product at various stages, so there’s no possibility /chance of returning goods to the original seller (directly or indirectly) and it will be strictly monitored on continuous basis.
بینک کی ویب سائٹ پر موجود معلومات:
A Buy Back transaction refers to the process of purchasing the commodity for a deferred price, and selling it for a lower spot price to the same party from whom the commodity was purchased. However, in Personal Finance, the goods are purchased from a commodity supplier first, then the same goods are sold to DIPF Customer(s) and the Customer liquidates these goods by selling it to the Broker/ Alliance partner.
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144212200076
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن