بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

کنویں میں کتا گر کر مر گیا تو پاک کرنے کا طریقہ


سوال

ایک کنواں جس میں دس فٹ پانی ہے، اس میں کتا گر کر مر گیا ہے، اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟

جواب

 کتا اگر کنویں میں گر  کر مر جائے  تو کتے کو نکالنے کے بعد   کنویں میں موجود سارا پانی نکالنا ضروری ہوتا ہے۔

"الهداية في شرح بداية المبتدي" میں ہے:

"وإن ‌ماتت ‌فيها ‌شاة أو كلب أو آدمي نزحجميع ما فيها من الماء " لأن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما أفتيا بنزح الماء كله حين مات زنجي في بئر زمزم " فإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها صغر الحيوان أو كبر " لانتشار البلة في أجزاء الماء. قال: " وإن كانت البئر معينا لا يمكن نزحها أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء."

(‌‌‌‌‌‌كتاب الطهارات، باب:الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز، فصل في البئر، ج:1، ص:25، ط:دار احياء التراث العربي)

"حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" میں ہے:

"و تنزح ‌بموت ‌كلب قيد بموته فيها لأنه غير نجس العين على الصحيح."

(‌‌‌‌كتاب الطهارة، فصل في مسائل الآبار، ص:36، ط:دار الكتب العلمية)

"المحيط البرهاني" میں ہے:

"ثم إذا وجب نزح جميع الماء فلم ينزح حتى زاد الماء فقد اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: ينزح مقدار ما كان في البئر وقت وقوع النجاسة وقال بعضهم: مقدار ما فيه وقت النزح، وكذلك اختلفوا في التوالي في النزح: فبعضهم شرطوا التوالي، وبعضهم لم يشترطوا، ثم على قول من لا يشترط التوالي إذا نزح بعض الماء في اليوم وتركوا النزح ثم جاؤوا من بعد فوجدوا الماء قد ازداد فعند بعضهم ينزح كل ما فيه وعند بعضهم: مقدار ما بقي عند ترك النزح من الأمس."

(‌‌‌‌كتاب الطهارات، الفصل الرابع في المياه، ج:1، ص:109، ط:دار الكتب العلمية)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(إذا وقعت نجاسة) ليست بحيوان ولو مخففة أو قطرة بول أو دم أو ذنب فأرة لم يشمع، فلو شمع ففيه ما في الفأرة (في بئر دون القدر الكثير) على ما مر، ولا عبرة للعمق على المعتمد (أو مات فيها) أو خارجها وألقي فيها ولو فأرة يابسة على المعتمد إلا الشهيد النظيف والمسلم المغسول، أما الكافر فينجسها مطلقا كسقط (حيوان دموي) غير مائي لما مر (وانتفخ) أو تمعط (أو تفسخ) ولو تفسخه خارجها ثم وقع فيها ذكره الوالي (ينزح كل مائها) الذي كان فيها وقت الوقوع ذكره ابن الكمال (بعد إخراجه) لا إذا تعذر كخشبة أو خرقة متنجسة فبنزح الماء إلى حد لا يملأ نصف الدلو يطهر الكل تبعا؛ ولو نزح بعضه ثم زاد في الغد نزح قدر الباقي."

"(قوله: بعد إخراجه) إذ النزح قبله لا يفيد؛ لأن الواقع سبب للنجاسة ومع بقائه لايمكن الحكم بالطهارة بحر (قوله: إلا إذا تعذر إلخ) كذا في السراج. واعترضه في البحر بأن هذا إنما يستقيم فيما إذا كانت البئر معينا لا تنزح وأخرج منها المقدار المعروف، أما إذا كانت غير معين فإنه لا بد من إخراجها لوجوب نزح جميع الماء. أقول: قد يتعذر الإخراج وإن كان الواجب نزح الجميع؛ لأن الواجب الإخراج قبل النزح لا بعده كما علمته (قوله: متنجسة) نعت لكل من الخشبة والخرقة، وإنما أفرده للعطف بأو التي هي لأحد الشيئين، وأشار بقوله متنجسة إلى أنه لا بد من إخراج عين النجاسة كلحم ميتة وخنزير. اهـ ح. قلت: فلو تعذر أيضا ففي القهستاني عن الجواهر: لو وقع عصفور فيها فعجزوا عن إخراجه فمادام فيها فنجسة فتترك مدة يعلم أنه استحال وصار حمأة، وقبل مدة ستة أشهر."

(‌‌‌‌‌‌كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ج:1، ص:211/ 212، ط:سعید)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144411102149

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں