بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

دو طرفہ شرط لگانے کا حکم


سوال

گھوڑوں کی ریس پر پیسہ لگانا جائز ہے ؟یعنی ہارنے کی صورت میں پیسہ کانقصان ہو اور جیتنےکی صورت میں پیسہ ملے، شرعاًاس کاکیاحکم ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں گھڑ دوڑ میں پیسے لگانا اس طرح کہ گھوڑے کے جیتنے کی صورت میں ایک فریق کو پیسے   ملیں یعنی فائدہ ہو،اور دوسرے فریق کو نقصان ہو ،یہ صورت جوے میں داخل ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔

اللہ پاک کا ارشاد ہے :

"ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنْصابُ والأزْلامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّيْطانِ فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكم تُفْلِحُونَ."(سورة المائدة، اية:٩٠)

ترجمہ :"اے ایمان والو  بات یہی ہے کہ شراب اور جو  اور بت وغیر ہ اور قرعہ کے تیر یہ سب گند ی باتین شیطانی کا م ہیں سو اس سے بالکل الگ رہو تا کہ تم  کو فلاح ہو۔"(بیان القرآن)

موطا الامام مالک -رحمہ اللہ-میں ہے:

"عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل ‌وزر، فأما الذي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله. فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة، كان له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها ذلك، فاستنت شرفا أو شرفين، كانت آثارها وأرواثها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر. فشربت منه، ولم يرد أن يسقي به، كان ذلك له حسنات. فهي له أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك ‌وزر."

(كتاب الجهاد،‌‌باب الترغيب في الجهاد،٤٤٤/٢،ط:دار إحياء التراث العربي)

کتاب الام للامام الشافعی ۔رحمہ اللہ۔میں ہے:

"(قال الشافعي): - رحمه الله -: والنضال فيما بين الاثنين يسبق أحدهما الآخر والثالث بينهما المحلل كهو في الخيل لا يختلفان في الأصل فيجوز في كل واحد منهما ما جاز في الآخر ويرد فيهما ما يرد في الآخر ثم يتفرعان فإذا اختلفت عللهما اختلفا، وإذا سبق أحد الرجلين الآخر على أن يجعلا بينهما قرعا معروفا خواسق أو حوابي فهو جائز إذا سميا الغرض الذي يرميانه، وجائز أن يتشارطا ذلك محاطة أو مبادرة فإذا تشارطاه محاطة فكلما أصاب أحدهما بعدد وأصاب الآخر بمثله سقط كل واحد من العددين واستأنفا عددا كأنهما أصابا بعشرة أسهم عشرة سقطت العشرة بالعشرة ولا شيء لواحد منهما على صاحبه ولا يعتد كل واحد منهما على صاحبه إلا بالفضل من إصابته على إصابة صاحبه وهذا من حين يبتدئان السبق إلى أن يفرغا منه وسواء كان لأحدهما فضل عشرين سهما ثم أصاب معه صاحبه بسهم حط منهما سهم ثم كلما أصاب حطه حتى يخلص له فضل العدد الذي شرط فينضله."

(‌‌كتاب السبق والنضال،٢٤٤/٤،دار الفكر)

فتاوی شامی میں ہے:

"وأما حديث «لا تحضر الملائكة شيئا من الملاهي سوى ‌النضال أي الرمي والمسابقة» فالظاهر أن تسميته لهوا للمشابهة الصورية تأمل (قوله وحرم شرط الجعل من الجانبين) بأن يقول إن سبق فرسك، فلك علي كذا وإن سبق فرسي، فلي عليك كذا زيلعي.(قوله إلا إذا أدخل محللا) المناسب أدخلا وصورته أن يقولا لثالث إن سبقتنا فالمالان لك، وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك، ولكن الشرط الذي شرطاه بينهما وهو أيهما سبق كان له الجعل على صاحبه باق على حاله، فإن غلبهما أخذ المالين، وإن غلباه فلا شيء لهما عليه، ويأخذ أيهما غلب المال المشروط له من صاحبه زيلعي (قوله بشرطه) وهو أن يكون فرس المحلل كفؤا لفرسيهما يجوز أن يسبق أو يسبق."

(‌‌مسائل شتى،٧٥٢/٦،دار الفكر)

فیہ ایضا:

"قوله: (وحرم شرط الجعل من الجانبين) بأن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذا وإن سبق فرسي فلي عليك كذا."

(‌‌كتاب الخنثى،٣١٥/٧،دار الفكر)

فیہ ایضا:

"من جانب واحد وحرم ‌لو ‌شرط) فيها (من الجانبين) لأنه يصير قمارا (إلا إذا أدخلا ثالثا) محللا (بينهما) بفرس كفء لفرسيهما يتوهم أن يسبقهما وإلا لم يجز ثم إذا سبقهما أخذ منهما وإن سبقاه لم يعطهما وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه (و) كذا الحكم (في المتفقهة) فإذا شرط لمن معه الصواب صح وإن شرطاه لكل على صاحبه لا درر ومجتبى."

(‌‌كتاب الحظر والإباحة،‌‌فصل في البيع،٤٠٣/٦،ط:دار الفكر)

فقط الله أعلم


فتوی نمبر : 144411101513

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں