بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

19 شوال 1445ھ 28 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

دو بیواؤں اور مطلقہ کا میراث میں حصے کا حکم


سوال

اگر ایک شخص نے اپنی حیات میں اپنے اہل و عیال کے دباؤ میں آ کر اپنی بیوی کو علیحدہ کر دیا ہو،  اور دوسری شادی کر لی ہو ، تو دونوں ازواج کے درمیان وراثت کی تقسیم کیسے ہو گی؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر  مذکورہ شخص نے گھروالوں کے دباؤ میں آکر  صرف پہلی بیوی کو علیحدہ کیا تھا، طلاق وغیرہ نہیں دی ، تو اگر مرحوم شوہر کے اولاد نہ ہوتو مرحوم کے میراث میں سے25 فی صداور اگر اولاد موجود ہے تو 12.5 فی صددونوں بیواؤں میں برابر تقسیم ہوگا، اور اگر طلاق دے کر علیحدہ کیا ہو  تو اگر شوہر کا انتقال عدت کے اندر ہوا ہو تو  مطلقہ بیوی میراث کی حق دار ہوگی، اور اگر عدت گزرگئی ہو تو میراث کی حق دار نہیں ہوگی۔

فتح القدیر میں ہے:

"(وإذا ‌طلق ‌الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فمات وهي في العدة ورثته، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها)....(قوله في مرض موته) احتراز عما لو صح من ذلك المرض بعد ما طلقها ثم مات وهي في العدة لا يكون له حكم مرض الموت فلا ترثه، وقيد بالبائن لأن في الرجعي يرثه وترثه في العدة وإن ‌طلق في الصحة لقيام النكاح.قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في طلاق يملك الرجعة بعد الدخول يتوارثان في العدة.وأجمعوا أنه لو طلقها في الصحة في كل طهر واحدة ثم مات أحدهما لا يرثه الآخر، وبالعدة لأنها لا ترثه ‌إذا مات بعد انقضائها.....ويعرف من تقييد الإرث بالعدة أنه لو ‌طلق امرأته التي لم يدخل بها في مرض مات فيه لا ترث لأنها لا عدة عليها من ذلك الطلاق، وقيد بغير الرضا، لأنه لو طلقها برضاها لا ترث، ولا بد من قيد كونهما ممن يتوارثان حال الطلاق لأنه تعلق حقها بماله ‌إذا مرض هو إذ ذاك، حتى لو كانت كتابية أو أحدهما مملوكا وقت الطلاق لا ترث، وإن أسلمت في العدة قبل موته أو عتق لا ترث."

(‌‌كتاب الطلاق، ‌‌باب طلاق المريض، ج:4، ص:145، ط:دار الفكر)

تبیین الحقائق میں ہے:

"قال - رحمه الله - (وللزوجة نصفه) أي ‌للزوجة نصف ما للزوج فيكون لها الربع، ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل ‌الثمن لقوله تعالى {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ‌الثمن مما تركتم} [النساء: 12] وإن كن أكثر من واحدة اشتركن فيه لوجهين أحدهما لئلا يلزم الإجحاف ببقية الورثة لأنه لو أعطى كل واحدة منهن ربعا يأخذن الكل إذا ترك أربع زوجات بلا ولد، والنصف مع الولد.

والوجه الثاني أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد فيكون لواحدة الربع أو ‌الثمن عند انفرادها بالنص، وإذا كثرن وقعت المزاحمة بينهن فيصرف إليهن جميعا على السواء لعدم الأولوية."

(كتاب الفرائض، أحوال الزوجة في الميراث، ج:6، ص:233، ط:دار الكتاب الإسلامي)

فتاوی عالمگیریہ میں ہے:

"قال الخجندي: الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا رجعيًّا في حال صحته أو في حال مرضه برضاها أو بغير رضاها ثم مات وهي في العدة فإنهما يتوارثان بالإجماع، وكذا إذا كانت المرأة كتابيةً أو مملوكةً وقت الطلاق فأسلمت في العدة أو أعتقت في العدة فإنها ترث، كذا في السراج الوهاج.

ولو طلقها طلاقًا بائنًا أو ثلاثًا ثم مات وهي في العدة فكذلك عندنا ترث، ولو انقضت عدتها ثم مات لم ترث، وهذا إذا طلقها من غير سؤالها، فأما إذا طلقها بسؤالها فلا ميراث لها، كذا في المحيط".

(كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج:1، ص:462، ط:دار الفكر)

فتاوی شامی میں ہے:

"(فار بالطلاق) خبر من، و (لايصح تبرعه إلا من الثلث فلو أبانها) وهي من أهل الميراث علم بأهليتها أم لا، كأن أسلمت أو أعتقت ولم يعلم (طائعًا) بلا رضاها، فلو أكره أو رضيت لم ترث ولو أكرهت على رضاها أو جامعها ابنه مكرهة ورثت (وهو كذلك) بذلك الحال (ومات) فيه، فلو صح ثم مات في عدتها لم ترث (بذلك السبب) موته (أو بغيره) كأن يقتل المريض أو يموت بجهة أخرى في العدة للمدخولة (ورثت هي) منه لا هو منها لرضاه بإسقاطه حقه. وعند أحمد ترث بعد العدة ما لم تتزوج بآخر. (وكذا) ترث (طالبة رجعية) أو طلاق فقط (طلقت) بائنا (أو ثلاثا) لأن الرجعي لا يزيل النكاح حتى حل وطؤها، ويتوارثان في العدة مطلقًا، وتكفي أهليتها للإرث وقت الموت، بخلاف البائن (وكذا) ترث (مبانة قبلت) أو طاوعت (ابن زوجها) لمجيء الحرمة ببينونته.
(قوله: فلو أبانها) أي بواحدة أو أكثر ولم يقل أو طلقها رجعيًا كما قال في الكنز لما قال في النهر، وعندي أنه كان ينبغي حذف الرجعي من هذا الباب؛ لأنها فيه ترث، ولو طلقها في الصحة ما بقيت العدة، بخلاف البائن فإنها لاترثه إلا إذا كان في المرض. وقد أحسن القدوري في اقتصاره على البائن، ولم أر من نبه على هذا اهـ قال ط: والطلاق ليس بقيد، بل كذلك لو أبانها بخيار بلوغه أو تقبيله أمها أو بنتها أو ردته، كما في البدائع، وكأنه كنى به عن كل فرقة جاءت من قبله حموي اهـ لكن هذا في قول الكنز: طلقها، أما قول المصنف: أبانها، لايحتاج إلى دعوى الكناية، (قوله: وهي من أهل الميراث) أي من وقت الطلاق إلى وقت الموت، كما سيوضحه الشارح".

(‌‌كتاب الطلاق، ‌‌باب طلاق المريض، ج:3، ص:386، ط:سعيد)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144410100987

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں