بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

ڈاڑھی منڈے کی اذان و اقامت سے ادا کی گئی نماز کا حکم


سوال

اگر ڈاڑھی کاٹنے والا شخص اذان دے اور تکبیر کہے تو اس سے نماز ہوگی یا نہیں؟ حوالہ کے ساتھ جواب عنایت کریں!

جواب

ڈاڑھی منڈے یا کٹواکر ایک مٹھی سے کم کرنے والے  کی اذان و اقامت سے پڑھی گئی نماز بلا کراہت ادا ہوجائے گی تاہم  ڈاڑھی منڈے کا اذان و اقامت کہنا خلاف ِ سنت ہے اور اسے مؤذن بنانا مکروہِ تحریمی ہے۔ 

فتاوی شامی میں ہے: 

" والذي يظهر لي في التوفيق: هو أن المقصود الأصلي من الأذان في الشرع الإعلام بدخول أوقات الصلاة ثم صار من شعار الإسلام في كل بلدة أو ناحية من البلاد الواسعة على ما مر، فمن حيث الإعلام بدخول الوقت وقبول قوله لا بد من الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة، وقدمنا قبل هذا الباب عن معين الحكام ما نصه: المؤذن يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغا عاقلا عالما بالأوقات مسلما ذكرا ويعتمد على قوله. اهـ. والظاهر أن قوله ذكرا غير قيد لقبول خبر المرأة، فحينئذ يقال إذا اتصف المؤذن بهذه الصفات يصح أذانه وإلا فلا يصح من حيث الاعتماد عليه في دخول الوقت وقدمنا أيضا قبل هذا الباب أنه في الفاسق والمستور يحكم رأيه في صدقه وكذبه ويعمل به، بخلاف الكافر والصبي والمعتوه فإنه لا يقبل أصلا. وأما من حيث إقامة الشعار النافية للإثم عن أهل البلدة فيصح أذان الكل سوى الصبي الذي لا يعقل؛ لأن من سمعه لا يعلم أنه مؤذن بل يظنه يلعب، بخلاف الصبي العاقل؛ لأنه قريب من الرجال، ولذا عبر عنه الشارح بالمراهق وكذا المرأة فإن بعض الرجال قد يشبه صوته صوت المراهق والمرأة، فإذا أذن المراهق أو المرأة وسمعه السامع يعتد به، وكذا المجنون أو المعتوه أو السكران فإنه رجل من الرجال، فإذا أذن على الكيفية المشروعة قامت به الشعيرة؛ لأنه إذا سمعه غير العالم بحاله يعده مؤذنا، وكذا الكافر، فباعتبار هذه الحيثية صارت الشروط المذكورة كلها شروط كمال؛ لأن المؤذن الكامل هو الذي تقام بأذانه الشعيرة ويحصل به الإعلام، فيعاد أذان الكل ندبا على الأصح كما قدمناه عن القهستاني. ثم الظاهر أن الإعادة إنما هي في المؤذن الراتب، أما لو حضر جماعة عالمون بدخول الوقت وأذن لهم فاسق أو صبي يعقل لا يكره ولا يعاد أصلا لحصول المقصود تأمل."

(كتاب الصلاة، باب الأذان، 1/ 394 ، ط: سعيد)

’’منحۃ الخالق حاشیۃ البحر الرائق‘‘ میں ہے:

" (قوله: وينبغي أن لا يصح أذان الفاسق إلخ) كذا في النهر أيضا وظاهره أنه يعاد، وقد صرح في معراج الدراية عن المجتبى أنه يكره ولا يعاد وكذا نقله بعض الأفاضل عن الفتاوى الهندية عن الذخيرة لكن في القهستاني اعلم أن إعادة أذان الجنب والمرأة والمجنون والسكران والصبي والفاجر والراكب والقاعد والماشي والمنحرف عن القبلة واجبة؛ لأنه غير معتد به وقيل مستحبة فإنه معتد به إلا أنه ناقص وهو الأصح كما في التمرتاشي. اهـ"

(كتاب الصلاة، باب الأذان، 1/ 278 ، ط: رشيدية)

البحر الرائق میں ہے:

" وصرح بكراهة أذان الفاسق ولا يعاد فالإعادة فيه ليقع على وجه السنة .... فصار الحاصل على هذا أن العدالة والذكورة والطهارة صفات كمال للمؤذن لا شرائط صحة فأذان الفاسق والمرأة والجنب صحيح."

(كتاب الصلاة، باب الأذان، 1/ 278 ، ط: رشيدية)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144309100629

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں