بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 رمضان 1445ھ 28 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

دائرۂ اسلام سے خارج ہونے کے بعد روزے رکھنا


سوال

اگر کوئی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے اور پھر اسی حالت میں رمضان کے کچھ روزے بھی رکھے تو کیا اس کے روزے قبول ہو جائیں گے؟ اس پر روزوں کے قضا اور کفارے کا کیا حکم ہے؟

جواب

جو شخص دائرۂ اسلام سے خارج ہوجائے، اس پر دوبارہ ایمان لانا اور اسلام میں داخل ہونا فرض ہے؛ اسلام کے بغیر یعنی  حالتِ ارتداد میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل یا ادا کیا گیا کوئی فرض  ہرگز معتبر نہیں، نہ اس وقت رہ جانے والے کسی اسلامی فریضہ کی قضا ہے، اس لیے کہ یہ فرائض مسلمانوں کے ہیں، کافروں کے نہیں؛ لہذا صورتِ مسئولہ میں مرتد کا روزے رکھنا معتبر و مقبول نہیں ہے اور ان کی قضا بھی نہیں ہے، تاہم اگر مرتد دوبارہ سچے دل سے اسلام قبول کرلے اور شریعت کی پابندی کرے، تو اسلام اس کے حالتِ کفر والے جرائم مٹا دے گا؛ البتہ ارتداد سے توبہ (دوبارہ ایمان لانے) کے بعد ارتداد سے پہلےحالتِ ایمان میں رہ جانے والی فرض عبادات کی قضا ضروری ہے، اور اگر حقوق العباد میں سے  کوئی مالی یا جانی حق ذمہ میں ہو تو اسے ادا کرنا بھی لازم ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص ـ-نعوذ باللہ- حج کرنے کے بعد مرتد ہو گیا، لیکن پھر توبہ کر لی اور دوبارہ ایمان لے آیا، اس صورت میں اگر وہ مال دار ہو تو  اس پر دوبارہ حج کرنا لازم ہے، یا کسی نے فرض نماز پڑھی اور اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن ابھی اس نماز کا وقت باقی تھا کہ دوبارہ اسلام میں داخل ہوگیا، تو اس پر اس وقت کی نماز دہرانا لازم ہوگا۔

اللہ تعالٰی کا فرمان ہے:

"﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا ‌وَهُوَ ‌مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (١٩)﴾ ."[الإسراء:19

ترجمه: "اور جو شخص آخرت کی نیت رکھے گا اور اُس کے لیے جیسی سعی کرنا چاہیے ویسی ہی سعی بھی کرے گا، بشرطیکہ وہ مؤمن بھی ہو، سو ایسے لوگوں کی یہ سعی مقبول ہوگی"۔(بیان القرآن)

"یعنی جس کےدل میں ایمان و یقین موجود ہو اور وہ نیک نیتی سے خدا کی خوشنودی اور ثوابِ اُخرَوی  کی خاطر پیغمبر ﷺ کے بتلائے ہوئے راستہ پر عملی دوڑ دھوپ کرے، اس کی کوشش ہرگز ضائع ہونے والی نہیں"، ۔۔ إلخ (تفسیر عثمانی)

فتح القدير میں ہے:

"صلى وارتد، وأسلم في الوقت يعيد خلافا للشافعي، فإن أسلم بعد ذلك لا يقضي ما فاته زمان ‌الردة خلافا له بناء على حبط ذلك المؤدى بالردة، فلم يبق شيئا ثم أدرك وقت الوجوب وهو آخر الوقت مسلما فيتوجه عليه الخطاب إذ أدرك السبب خاليا عن الأداء فتعلق به خطاب الوضع فلزمه حكمه، بخلاف ما بعده لأنه لم يخاطب في حال كفره بالشرائع عندنا، وعلى هذا يجب على كل من ارتد ثم أسلم إعادة حجه لأن نسبة الوقت إلى الصلاة كنسبة العمر إلى ‌الحج فحبط ثم أدرك وقته مسلما فلزمه."

 (باب قضاء الفوائت، ج1، ص497، ط: حلبی)

البحر الرائق میں ہے:

"وقد ذكر المصنف للردة أحكاما أربعة العرض والكشف والحبس والقتل إن لم يسلم وقد بقي لها أحكام كثيرة منها حبط العمل عندنا بنفس الردة وعند الشافعي بشرط الموت عليها كذا في البدائع أي إبطال العبادات وفي الخلاصة من ارتد ثم أسلم وهو قد حج مرة فعليه أن يحج ثانيا وليس عليه إعادة الصلوات والزكوات والصيامات لأن بالردة كأنه لم يزل كافرا فإذا أسلم وهو غني فعليه الحج وليس عليه قضاء سائر العبادات اهـ"

(توبة الزنديق، ج5، ص137، ط: دار الكتاب الإسلامي)

فتح باب العناية بشرح النقاية میں ہے:

"ويلزم المرتد عقيب فرض أداه: صلاة كان أو حجا، وأسلم في الوقت، إعادته ثانيا... ولا يلزم المرتد بعد التوبة قضاء ما فاته من صلاة وصيام زمن الردة عندنا."

 (فصل من قضاء الفوائت، ج1، ص361، ط: دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت)

فتاوی شامی میں ہے:

"(ويقضي ما ترك من عبادة في الإسلام) لأن ترك الصلاة والصيام معصية والمعصية تبقى بعد الردة (وما أدى منها فيه يبطل، ...)

قال ابن عابدین: [مطلب المعصية تبقى بعد الردة] (قوله والمعصية تبقى بعد الردة) نقل ذلك مع التعليل قبله في الخانية عن شمس الأئمة الحلواني. قال القهستاني: وذكر التمرتاشي أنه يسقط عند العامة ما وقع حال الردة وقبلها من المعاصي، ولا يسقط عند كثير من المحققين اهـ وتمامه فيه. قلت: والمراد أنه يسقط عند العامة بالتوبة والعود إلى الإسلام للحديث «الإسلام يجب ما قبله» ... ثم لا يخفى أن هذا الحديث يؤيد قول العامة: ولا ينافيه وجوب قضاء ما تركه من صلاة أو صيام ومطالبته بحقوق العباد لأن قضاء ذلك كله ثابت في ذمته، وليس هو نفس المعصية وإنما المعصية إخراج العبادة عن وقتها وجنايته على العبد فإذا سقطت هذه المعصية لا يلزم سقوط الحق الثابت في ذمته، كما أجاب بعض المحققين بذلك عن القول بتكفير الحج المبرور الكبائر، والله سبحانه وتعالى أعلم.(قوله وما أدى منها فيه يبطل) في التتارخانية معزيا إلى التتمة قيل له لو تاب تعود حسناته؟ قال: هذه المسألة مختلفة فعند أبي علي وأبي هاشم وأصحابنا أنه يعود. وعند أبي القاسم الكعبي لا، ونحن نقول إنه لا يعود ما بطل من ثوابه لكنه تعود طاعاته المتقدمة مؤثرة في الثواب بعد اهـ بحر."

(باب المرتد، ج4، ص251، ط: حلبی)

و فيه أيضاً:

"ولا يقضي من العبادات (إلا الحج) لأنه بالردة صار كالكافر الأصلي، فإذا أسلم وهو غني فعليه الحج فقط.
 (مسلم أصاب مالا أو شيئا يجب به القصاص أو حد السرقة) يعني المال المسروق لا الحد خانية، وأصله أنه يؤاخذ بحق العبد، وأما غيره ففيه التفصيل (أو الدية ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق) وحاربنا زمانا (ثم جاء مسلما يؤاخذ به كله، ولو أصابه بعدما لحق مرتدا فأسلم لا) يؤاخذ بشيء من ذلك لأن الحربي لا يؤاخذ بعد الإسلام بما كان أصابه حال كونه محاربا لنا.

قال ابن عابدين: [مطلب لو تاب المرتد هل تعود حسناته] وفي شرح المقاصد للمحقق التفتازاني في بحث التوبة: ثم اختلفت المعتزلة في أنه إذا سقط استحقاق عقاب المعصية بالتوبة هل يعود استحقاق ثواب الطاعة الذي أبطلته تلك المعصية؟ فقال أبو علي وأبو هاشم: لا لأن الطاعةتنعدم في الحال وإنما يبقى استحقاق الثواب وقد سقط والساقط لا يعود. وقال الكعبي: نعم لأن الكبيرة لا تزيل الطاعة وإنما تمنع حكمها وهو المدح والتعظيم فلا تزيل ثمرتها فإذا صارت بالتوبة كأن لم تكن ظهرت ثمرة الطاعة كنور الشمس إذا زال الغيم. وقال بعضهم: وهو اختيار المتأخرين لا يعود ثوابه السابق لكن تعود طاعته السالفة مؤثرة في استحقاق ثمراته وهو المدح، والثواب في المستقبل بمنزلة شجرة احترقت بالنار أغصانها وثمارها ثم انطفأت النار فإنه يعود أصل الشجرة وعروقها إلى خضرتها وثمرتها اهـ ... (قوله إلا الحج) لأن سببه البيت المكرم وهو باق، بخلاف غيره من العبادات التي أداها لخروج سببها: ولهذا قالوا: إذا صلى الظهر مثلا ثم ارتد ثم تاب في الوقت يعيد الظهر لبقاء السبب وهو الوقت، ولذا اعترض اقتصاره على ذكر الحج وتسميته قضاء، بل هو إعادة لعدم خروج السبب (قوله لأنه بالردة إلخ) علة لقوله ولا يقضي ولقوله إلا الحج ط (قوله أصاب مالا) أي أخذ، وقوله أو شيئا أي فعل شيئا إلخ ط (قوله يعني المال المسروق لا الحد) الأولى ذكره عند قول المصنف يؤاخذ به، وليس ذلك في عبارة الخانية ولا هو محل إيهام؛ لأن قوله أو حد مرفوع عطفا على فاعل يجب لا منصوب عطفا على مفعول أصاب حتى يحتاج للتأويل (قوله وأصله) أي القاعدة فيما ذكر ط (قوله أنه يؤاخذ بحق العبد) أي لا يسقط عنه بالردة إلا إذا كان ممن لا يقتل بها كالمرأة ونحوها إذا لحقت بدار الحرب فسبيت فصارت أمة يسقط عنها جميع حقوق العباد إلا القصاص في النفس فإنه لا يسقط بيري عن شرح الطحاوي (قوله ففيه التفصيل) وهو أنه يقضي ما ترك من عبادة في الإسلام كما مر. وأما الحدود. ففي شرح السير: لو أصاب المسلم مالا أو ما يجب به القصاص أو حد القذف ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد ثم لحق ثم تاب فهو مأخوذ به لا لو أصابه بعد اللحاق ثم أسلم. وما أصابه المسلم من حدود الله تعالى في زنا أو سرقة أو قطع طريق ثم ارتد أو أصابه بعد الردة ثم لحق ثم أسلم فهو موضوع عنهإلا أنه يضمن المال المسروق، والدم في قطع الطريق بالقصاص أو الدية لو خطأ على العاقلة لو قبل الردة، وفي ماله لو بعدها. وما أصابه من حد الشرب ثم ارتد ثم أسلم قبل اللحاق لا يؤخذ به، وكذا لو أصابه وهو مرتد محبوس في يد الإمام ثم أسلم لأن الحدود زواجر عن أسبابها فلا بد من اعتقاد المرتكب حرمة السبب، ويؤخذ بما سواه من حدوده تعالى لاعتقاده حرمة السبب وتمكن الإمام من إقامته لكونه في يده، فإن لم يكن في يده حين أصابه ثم أسلم قبل اللحاق لا يؤخذ به أيضا اهـ ملخصا(قوله أو الدية) أي على عاقلته إن أصاب ذلك قبل الردة، وفي ماله إن أصابه بعدها كما مر (قوله وحاربنا زمانا) تأكيد لقوله ثم لحق وكذا بدون ذلك بالأولى. "

(باب المرتد، لو تاب المرتد هل تعود حسناته، ج4، ص252، ط: ايچ ايم سعيد)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144411100141

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں