خون لگے پیسے جیب میں رکھ کر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟
کرنسی نوٹ پر اگر خون یا کوئی نجاست مغلظہ لگ جائے تو اس نوٹ کو پانی یا کسی مائع چیز سے دھو کر پاک کرنا شرعا ضروری ہوگا، پاک کیے بغیر ایسے نوٹ کو جیب میں رکھ کر نماز ادا کرنے سے نماز ادا نہ ہوگی، بشرطیکہ نوٹ پر لگے خون کا حجم ایک درہم ( یعنی ہاتھ کی ہتھیلی کے گڑھے:5.94 مربع سینٹی میٹر ) کے بقدر ہو، پس خون کا حجم ایک درہم سے کم ہونے کی صورت میں نماز اگرچہ ادا ہوجائے گی، تاہم ایسی نماز مکروہ ہوگی۔
الدر المختار وحاشية ابن عابدين میں ہے:
"(يجوز رفع نجاسة حقيقية عن محلها) ولو إناء أو مأكولا علم محلها أو لا (بماء لو مستعملًا) به يفتى (وبكل مائع طاهر قالع) للنجاسة ينعصر بالعصر (كخل وماء ورد) حتى الريق، فتطهر أصبع وثدي تنجس بلحس ثلاث.
(قوله: به يفتى) أي: خلافا لمحمد؛ لأنه لا يجيز إزالة النجاسة الحقيقية إلا بالماء المطلق بحر، لكن فيه أنهم ذكروا أن الطهارة بانقلاب العين قول محمد تأمل. (قوله: وبكل مائع) أي: سائل، فخرج الجامد كالثلج قبل ذوبه أفاده ط. [تنبيه]
صرح في الحلية في بحث الاستنجاء بأنه تكره إزالة النجاسة بالمائع المذكور لما فيه من إضاعة المال عند عدم الضرورة."
( كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ١ / ٣٠٩، ط: دار الفكر)
اللباب في شرح الكتابمیں ہے:
" (ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول) من غير مأكول اللحم ولو من صغير لم يطعم (والغائط والخمر) وخرء الطير لا يزرق في الهواء كذجاج وبط وإوز (مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاة معه: لأن القليل لا يمكن التحرز عنه؛ فيجعل عفوا، وقدرناه بقدر الدرهم أخذا عن موضع الاستنجاء (فإن زاد) عن الدرهم (لم تجز) الصلاة، ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة، وهو قدر عرض الكف في الصحيح، ويروى من حيث الوزن، وهو الدرهم الكبير المثقال، وقيل في التوفيق بينهما: إن الأولى في الرقيق، والثانية في الكثيف، وفي الينابيع: وهذا القول أصح، وفي الزاهدي قيل: هو الأصح، واختاره جماعة، وهو أولى؛ لما فيه من إعمال الروايتين مع مناسبة التوزيع (وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه) ومنه الفرس، وقيد بالبول لأن نجاسة البعر والروث والخشى غليظ عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: خفيفة، قال الشرنبلالي: وهو الأظهر؛ لعموم البلوى بامتلاء الطرق بها، وطهرها محمد آخرا، وقال: لا يمنع الروث وإن فحش؛ لما رأى من بلوى الناس من امتلاء الطرق والخانات بها لما دخل الري مع الخليفة، وقاس المشايخ عليه طين بخارى؛ لأن ممشى الناس والدواب واحد. اهـ. (جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع) جميع (الثوب) يروى ذلك عن أبي حنيفة لأن التقدير فيه بالكثير الفاحش، والربع ملحق بالكل في حق بعض الأحكام هداية. وصححه في المبسوط، وهو ظاهر ما مشى عليه أصحاب المتون، ... الخ "
( كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ١ / ٥١ - ٥٢، ط: المكتبة العلمية، بيروت - لبنان)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144403101066
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن