بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24 شوال 1445ھ 03 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

کرپٹو کرنسی کا حکم


سوال

 کڑپٹو کرنسی جو کہ آج کل پاکستان میں بہت چل رہا ہے اس سے کافی سارے لوگ پیسے کما رہےہیں ، اس  سے پیسے کمانا جائز ہے یانہیں ؟

جواب

واضح رہے کہ  کرپٹو کرنسی نہ تو کسی خارج میں موجود کرنسی ( physical existence) کی نمائندگی کرتی ہے اور نہ  اس کرنسی کا کسی نوٹ یا کوائن کی صورت میں دیجٹل وجود ہے، یہ بس ایک تقسیم شدہ کھاتے(distributed ledger)  میں ہندسوں کا اندراج ہے اور اسی اندراج کو کرنسی فرض کر لیا گیا ہے ،  لہذا یہ شرعا مال نہیں ہے  کیونکہ مال کے لیے چیز کا حقیقی اور مادی ہونا ضروری ہے۔پس جب یہ مال نہیں ہے تو  کسی حقیقی کرنسی (ڈالر وغیرہ) کے ذریعہ کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت، ایک کرپٹو کرنسی کے ذریعہ دوسری کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت  اور کرپٹو کرنسی کے ذریعہ دیگر اشیاء کی خرید و فروخت  شرعا بیع باطل ہے اور حاصل ہونے والے منافع حلال نہیں ہیں۔

فتاوی شامی میں ہے:

"قلت: وعبارة الصيرفية هكذا سئل عن بيع الخط قال: لا يجوز؛ لأنه لا يخلو إما إن باع ما فيه أو عين الخط لا وجه للأول؛ لأنه بيع ما ليس عنده ولا وجه للثاني؛ لأن هذا القدر من الكاغد ليس متقوما بخلاف البراءة؛ لأن هذه الكاغدة متقومة. "

(کتاب البیوع ج نمبر ۴ ص نمبر ۵۱۷، ایچ ایم سعید)

فتاوی شامی میں ہے:

"(بطل بيع ما ليس بمال)....(والمعدوم كبيع حق التعلي) أي علو سقط؛ لأنه معدوم.

(قوله والمعدوم كبيع حق التعلي) قال في الفتح: وإذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز؛ لأن المبيع حينئذ ليس إلا حق التعلي، وحق التعلي ليس بمال؛ لأن المال عين يمكن إحرازها وإمساكها ولا هو حق متعلق بالمال بل هو حق متعلق بالهواء، وليس الهواء مالا يباع والمبيع لا بد أن يكون أحدهما."

(کتاب البیوع، باب البیع الفاسد ج نمبر ۵ ص نمبر ۵۰،ایچ ایم سعید)

فتاوی شامی میں ہے:

"وقدمنا أول البيوع تعريف المال بما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، وأنه خرج بالادخار، المنفعة فهي ملك لا مال؛ لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص كما في التلويح، فالأولى ما في الدرر من قوله المال موجود يميل إليه الطبع إلخ فإنه يخرج بالموجود المنفعة فافهم. ولا يرد أن المنفعة تملك بالإجارة؛ لأن ذلك تمليك لا بيع حقيقة، ولذا قالوا: إن الإجارة لا بيع المنافع حكما: أي إن فيها حكم البيع وهو التمليك لا حقيقته، فاغتنم هذا التحرير."

(کتاب البیوع، باب البیع الفاسد ج نمبر ۵ ص نمبر ۵۰،ایچ ایم سعید)

فتاوی شامی میں ہے:

"والمال كما صرح به أهل الأصول ما يتمول ويدخر للحاجة، وهو ‌خاص ‌بالأعيان فخرج به تمليك المنافع. "

(کتاب الزکوۃ ج نمبر ۲ ص نمبر ۲۵۷، ایچ ایم سعید)

المبسوط للسرخسي میں ہے:

"وبيانه أن صفة المالية للشيء إنما تثبت بالتمول، والتمول صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة، والمنافع لا تبقى وقتين، ولكنها أعراض كما تخرج من حيز العدم إلى حيز الوجود تتلاشى، فلا يتصور فيها التمول؛ ولهذا لا يتقوم في حق الغرماء والورثة حتى أن المريض إذا أعان إنسانا بيديه أو أعاره شيئا فانتفع به لا يعتبر خروج تلك المنفعة من الثلث، وهذا لأن المتقوم لا يسبق الوجود، فإن المعدوم لا يوصف بأنه متقوم إذ المعدوم ليس بشيء، وبعد الوجود التقوم لا يسبق الإحراز، والإحراز بعد الوجود لا يتحقق فيما لا يبقى وقتين فكيف يكون متقوما، وعلى هذا نقول: الإتلاف لا يتصور في المنفعة أيضا؛ لأن فعل الإتلاف لا يحل المعدوم. وبعد الوجود لا يبقى لحله فعل الإتلاف، وإثبات الحكم بدون تحقق السبب لا يجوز، فأما بالعقد يثبت للمنفعة حكم الإحراز، والتقوم شرعا بخلاف القياس، وكان ذلك باعتبار إقامة العين المنتفع به مقام المنفعة لأجل الضرورة والحاجة."

(کتاب الغصب ج نمبر ۱۱ ص نمبر ۷۹، دار المعرفۃ)

کشف الاسرار للبزدوی میں ہے:

"ولهذا لا يضمن منافع الأعيان بالإتلاف بطريق التعدي؛ لأن العين ليس بمثل لها صورة ولا معنى أما الصورة فلا شك فيها وأما المعنى فلأن المنافع إذا وجدت كانت إعراضا لا تبقى زمانين وليس لما لا تبقى زمانين صفة التقوم؛ لأن التقوم لا يسبق الوجود وبعد الوجود التقوم لا يسبق الإحراز والاقتناء، والإعراض لا يقبل هذه الأوصاف إلا أن يثبت إحرازها بولاية العقد حكما شرعيا بناء على جواز العقد

ولعلمائنا - رحمهم الله - في نفي المماثلة بين المنفعة والعين طريقان، أحدهما نفيها بنفي المالية والتقوم عن المنفعة أصلا، وثانيهما بإثبات التفاوت في المالية بينهما، بيان الأول أن المنفعة ليست بمال ولا بمتقومة فلا تضمن بالإتلاف بالمال كالميتة والخمر وذلك؛ لأن صفة المالية للشيء بالتمول والتمول عبارة عن صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة لا عن الانتفاع بالإتلاف فإن الأكل لا يسمى تمولا والمنافع لا تبقى وقتين بل كما توجد تتلاشى فكيف يرد عليها التمول، وكذا التقوم الذي هو شرط الضمان ومبناه لا يسبق الوجود فإن المعدوم لا يوصف بأنه متقوم إذ المعدوم ليس بشيء وبعد الوجود التقوم لا يسبق الأحراز كالصيد والحشيش والأحراز لا يتحقق فيما لا يبقى زمانين فكيف يكون متقوما.

ولا يقال المنافع توجد محرزة ضرورة إحراز ما قامت هي به، لأنا نقول إن ذلك يوجب أنها يكون محرزة للغاصب لا للمغصوب منه وإحراز الغاصب لا يوجب الضمان عليه كما في زوائد الغصب ليست بمضمونة عندنا، ولو كانت محرزة للمغصوب منه فذلك لا يوجب الضمان أيضا؛ لأنه إحراز ضمني لا قصدي وذلك لا يوجب الضمان كالحشيش النابت في أرض مملوكة لا يكون مضمونا بالإتلاف وإن كان محرزا ضمنا لإحراز الأرض.

وعلى هذا نقول الإتلاف يتصور في المنفعة أيضا؛ لأنه لا يحل المعدوم ولا يأتي مقترنا بالوجود؛ لأنه ضده فيمتنع الوجود وإنما يأتي بعده وهي لا تبقى في الزمان الثاني ليحله الإتلاف وإثبات الحكم بدون تحقق سببه لا يجوز، وبيان الثاني أن ضمان العدوان مقدر بالمثل بالنصوالمنافع وإن كانت أموالا متقومة فهي دون الأعيان في المالية فلا تضمن بالأعيان كما لا تضمن الديون بالعين والرديء بالجيد، وهذا لأن المنفعة تقوم بالعين والعين تقوم بنفسها وما يقوم بغيره تبع له والتفاوت بين التبع والمتبوع ظاهر.

وكذا المنافع لا تبقى وقتين والعين أوقاتا وبين ما تبقى وبين ما لا تبقى تفاوت عظيم ثم من ضرورة كون الشيء مثلا لغيره أن يكون ذلك الغير مثلا له إذ هو اسم إضافي كالأخ والعين لا تضمن في باب العدوان بالمنفعة قط فعرفنا أنه لا مماثلة بينهما، يوضحه أن المنفعة لا تضمن بالمنفعة عند الإتلاف حتى أن الحجر في خان واحد على تقطيع واحد لا يكون منفعة أحديهما مثلا لمنفعة الأخرى عند الإتلاف بالإجماع مع أن المماثلة بين المنفعة والمنفعة أظهر منها بين العين والمنفعة فلأن لا يضمن المنفعة بالعين وهي الدراهم أو الدنانير أولى فالشيخ - رحمه الله - أشار بقوله؛ لأن العين ليس بمثل لها إلى آخره إلى الطريق الأول وبقوله ولأن التفاوت بين ما يبقى إلى آخره إلى الطريق الثاني.

قوله (إلا أن يثبت إحرازها) استثناء منقطع من قوله وليس لما لا يبقى صفة التقوم أي وليس لما لا يبقى صفة التقوم حقيقة إلا أن يثبت إحرازها شرعا بخلاف القياس فيتقوم وهو في الحقيقة."

(باب الامر، القضاء بمثل معلوم ج نمبر ۱ ص نمبر  ۱۷۱، دار الکتاب الاسلامی)

المدخل الی نظریۃ الالتزام  میں ہے:

"فمن هذه النصوص  الفقهية يتبين ان فقهاء المذهب الحنفي يوجبون في المال ان يكون شيئا ماديا..... يستخلص مما تقدم ان المالية في نظر الفقهاء الحنفية ترتكز علي اساسين و تقوم بعنصرين هما:  العينية و العرف:

و العينية يراد بها ان يكون المال شيئا ماديا ذا وجود خارجي.

و العرف ان يعتاد الناس كلهم او بعضهم تموله و صيانته بحيث يجري فيه البذل و المنع فما لا يجري فيه ذلك بين الناس لا يعتبر مالا و لو كان عينا مادية ..... كذلك ما يعتاد  الناس تموله و صيانته و يجري فيه البذل و المنع لكنه ليس عينا مادية فانه لا يعتبر في نظرهم مالا بل قد يكون ملكا او حقا كالمنافع و الحقوق المحضة و الديون."

(باب ثالث فی الاموال ص نمبر ۱۲۵-۱۲۶،دار القلم)

الفقہ الاسلامی و ادلتہ میں ہے:

"والمراد بالمال عند الحنفية: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم. وقد انتقد الأستاذ الزرقاء هذا التعريف، واستبدل به تعريفاً آخر، فقال: المال هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس (1). وعليه لا تعتبر المنافع والحقوق المحضة ما لاً عند الحنفية."

(القسم الثالث، فصل اول، مبحث اول، مطلب اول ج نمبر ۵ ص نمبر ۳۳۰۵،  دار الفکر)

کرپٹو کرنسی کی ماہیت کے متعلق چند حوالہ جات:

"Crypto-assets can be defined as a digital representation of value or rights which may be transferred and stored electronically, using distributed ledger technology or similar technology."

(Official Website of European Union-https://www.eiopa.europa.eu/browse/digitalisation-and-financial-innovation/blockchain-and-crypto-assets_en)

"Until now we have not exactly stated what “coins” are in the Bitcoin protocol. In fact, coins as such do not exist: there are only transactions, which elaborately assign ownership rights. Thus, the closest actual equivalent to a coin we can think of is the chain of transactions. This will become clear by having a closer look at Bitcoin transactions and how they are composed."

(F. Tschorsch and B. Scheuermann, "Bitcoin and Beyond: A Technical Survey on Decentralized Digital Currencies," in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 18, no. 3, pp. 2088, thirdquarter 2016.)

“We define an electronic coin as a chain of digital signatures. Each owner transfers the coin to the next by digitally signing a hash of the previous transaction and the public key of the next owner and adding these to the end of the coin. A payee can verify the signatures to verify the chain of ownership.”

(Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Accessed: Apr 2023. [Online]. Available: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144506101602

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں