بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

21 شوال 1445ھ 30 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

کرکٹ ٹورنامنٹ میں انٹرفیس اور نورنامنٹ میں جیتنے والے کو انعام دینے کا حکم


سوال

آج کل لوگ کرکٹ ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں جس کی  3000 انٹری فیس ہوتی ہے،اور اگر آپ جیتیں گے تو آپ کو 15000 ملیں گے ،تو کیا اسے جوا سمجھا جائے گا؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگرٹورنامنٹ کے  لیے جمع شدہ رقم (تین تین ہزار)میں سےٹورنامنٹ کےاخراجات نکالنے کےبعد  جو پیسے بچے جاتے ہے، اسے  جیتنے والی ٹیم کودیا جاتا ہے،یعنی اگر  مذکورہ  15000روپےکاانعام ان پیسوں (تین تین ہزار)میں سے ہےجو ٹورنامنٹ میں انٹری فیس کے طورپر ہر  ٹیم  سے لیے گیےتھے،تواس طرح ٹورنامنٹ "جوا"ہے، جوکہ ناجائز وحرام ہے۔

بذل المجہود میں ہے:

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌أدخل ‌فرسا بين فرسين) أي في السباق والبرهان (يعني) زاد لفظ: يعني؛ لأنه لا يحفظ لفظ الحديث، فحدث بمعناه (وهو لا يؤمن) وهو أي الفرس غير مأمون من (أن يسبق) أي: من كونه سابقا أو مسبوقا، بل يحتمل سابقيته، ويحتمل مسبوقيته، فالمراد منه أن يكون الفرس الثالث كفؤا لفرسين (فليس بقمار).

(ومن أدخل فرسا بين فرسين) في الرهان (وقد أمن) أي ذلك الفرس من (أن يسبق) أي من المسبوقية بل هو سابق قطعا، وكذا إذا كان مأمونا من السابقية، بل هو مسبوق قطعا ويقينا، فيحتمل أن يكون على بناء المفعول، أو على بناء الفاعل، فالحكم في كلا الصورتين واحد بأن الجعل لا يجوز في الصورتين، إلا أن الفرق بينهما في صورة المسبوقية يكون قمارا، فإن الثالث كأنه لم يكن. وأما في صورة السابقية وإن لم يكن قمارا، إلا أن فيه تعليق تمليك المال على الخطر وهو لا يجوز. وأما في صورة كون الفرسين والثالث كفؤا وإن كان فيه تعليق تمليك المال على الخطر، لكنه جوز للمصلحة الدينية والضرورة (فهو قمار)

قال الإمام الطحاوي في "مشكل الآثار" : فتأملنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به، وإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه"، فوجدنا أهل العلم لا يختلفون أنه أراد بذلك البطيء من الخيل الذي لا يؤمن منه أن يسبق. وفي "كنز الدقائق" و"شرحه" للزيلعي: وحرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن"، ومعنى شرط الجعل من الجانبين أن يقول: إن سبق فرسك ذلك علي كذا، وإن سبق فرسي فلي عليك كذا، وهو قمار فلا يجوز؛ لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى، وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه، فيجوز الازدياد والانتقاص في كل واحد منهما فصار قمارا، وهو حرام بالنص. ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد؛ لأن النقصان والزيادة لا يمكن فيهما، وإنما في أحدهما يمكن الزيادة وفي الآخر النقصان فقط، فلا يكون مقامرة، لأن المقامرة مفاعلة منه، فتقتضي أن يكون من الجانبين، فإذا لم يكن في معناه جاز استحسانا."

(أول كتاب الجهاد، باب في المحلل، ج:9 ص:158،159 ط: مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية) 

  تکملۃ فتح الملہم میں ہے:

"فالضابط في هذا . . . أن اللهو المجرد الذي لا طائل تحته، وليس له غرض صحيح  مفيد في المعاش ولا المعاد حرام اور مكروه تحريماً، . . . وما كان فيه غرض  ومصلحة دينية أو دنيوية، فإن ورد النهي  عنه من الكتاب أو السنة . . . كان حراماً أو مكروهاً تحريماً، ... وأما مالم يرد فيه النهي عن الشارع وفيه فائدة ومصلحة للناس، فهو بالنظر الفقهي علي نوعين ، الأول ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه ومفاسده أغلب علي منافعه، وأنه من اشتغل به الهاه عن ذكر الله  وحده وعن الصلاة والمساجد التحق ذلك بالمنهي عنه لاشتراك العلة فكان حراماً أو مكروهاً، والثاني ماليس كذالك  فهو أيضاً إن اشتغل به بنية التلهي والتلاعب فهو مكروه، وإن اشتغل به لتحصيل تلك المنفعة وبنية استجلاب المصلحة فهو مباح،  بل قد ير تقي إلى درجة الاستحباب أو أعظم منه ... وعلي هذا الأصل فالألعاب التي يقصد بها رياضة الأبدان أو الأذهان جائزة في نفسها مالم يشتمل علي معصية أخري، وما لم يؤد الانهماك فيها إلى الاخلال بواجب الإنسان في دينه و دنياه."

(کتاب الرؤیا،ج:4 ص:435 ط: دارالعلوم کراچی)

المحيط البرهاني میں ہے:

"فإن شرطوا لذلك جعلاً، فإن شرطوا الجعل من الجانبين فهو حرام. وصورة ذلك: أن يقول الرجل لغيره: تعال حتى نتسابق، فإن سبق فرسك، أو قال: إبلك أو قال: سهمك أعطيك كذا، وإن سبق فرسي، أو قال: إبلي، أو قال: سهمي أعطني كذا، وهذا هو القمار بعينه؛ وهذا لأن القمار مشتق من القمر الذي يزداد وينقص، سمي القمار قماراً؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويستفيد مال صاحبه، فيزداد مال كل واحد منهما مرة وينتقص أخرى، فإذا كان المال مشروطاً من الجانبين كان قماراً، والقمار حرام، ولأن فيه تعليق تمليك المال بالخطر، وإنه لا يجوز. وإن شرطوا الجعل من أحد الجانبين، وصورته: أن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني أعطيك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك، فهذا جائز استحساناً، والقياس أن لا يجوز. "

(كتاب الكراهية والاستحسان، فصل فى المسابقة، ج:5 ص:323 ط: دارالكتب العلمية)

فقط والله أعلم 


فتوی نمبر : 144509100501

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں