بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

21 شوال 1445ھ 30 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

بزنس ویزے پر حج یا عمرہ کرنا


سوال

میرے پاس سعودی عرب کا بزنس ویزا ہے، ویزے پر لکھا ہے کہ مجھے عمرہ یا حج کی اجازت نہیں ہے۔ میرے سوالات درج ذیل ہیں کیا میں سعودیہ میں عمرہ یا حج کر سکتا ہوں حالانکہ مجھے سعودی حکومت کی طرف سے قانونی طور پر اجازت نہیں ہے؟ کیا میں عمرہ کیے بغیر صرف طواف اور نماز کے لیے حرم شریف جا سکتا ہوں؟ اگر میں بغیر احرام مکہ میں داخل ہوا تو کیا مجھے دم دینا ہوگا؟

جواب

بزنس ویزے پر حج یا عمرہ ادا کرنے سے شرعی اعتبار سے حج یا عمرہ اداہوجائے گا،لیکن اگر سعودی حکومت کی جانب سے بزنس ویزے پر حج یا عمرہ کی ادائیگی پر پابندی ہے، جب کہ  پکڑے جانے کی صورت میں عزت خطرے میں ہوتی ہے اور جرمانہ بھی ہوسکتا ہے؛ اس وجہ سے بزنس  ویزے  پر حج یا عمرہ ادا  کرنے سے اجتناب کرنا  بهتر هے۔

اگر آپ میقات سے باہر کسی جگہ مقیم ہیں تو صرف نماز اور طواف کے لیے حرم میں داخل ہونے سے پہلے میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے، احرام كے بغير گزر جانے کی صورت میں دم اور ایک حج یا عمرہ کی قضا لازم  ہوگی،اور اگر آپ  داخلِ میقات،حل میں  اپنے کام وغیرہ کے سلسلے میں کسی جگہ مقیم ہیں،تو نماز اور طواف کے لیے حرم میں بلااحرام داخل ہوسکتے ہیں۔

اگر حرم میں داخل ہونے کا ارادہ ہے تو متعلقہ میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے،بلااحرام گزرجانے کی صورت میں دم   اور ایک حج یا عمرہ  کی قضا لازم ہوگی،اور اگر  حرم میں داخل ہونے کا ارادہ نہیں ہے،بلکہ میقات کے اندر کسی اور جگه كے  ارادے (مثلاً:کسی سے ملاقات کرنے،یا کاروبار اور ملازمت کی وجہ )سےحدود حرم کے باہر جائے  تو میقات سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔

الدر المختار وحاشیہ ابن عابدین میں ہے:

"(‌وحرم ‌تأخير ‌الإحرام عنها) كلها (لمن) أي لآفاقي (قصد دخول مكة) يعني الحرم (ولو لحاجة) غير الحج أما لو قصد موضعا من الحل كخليص وحدة حل له مجاوزته بلا إحرام فإذا حل به التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام.

(قوله يعني الحرم) أي الآتي تحديده قريبا لا خصوص مكة، وإنما قيد بها لأن الغالب قصد دخولها (قوله غير الحج) كمجرد الرؤية والنزهة أو التجارة فتح (قوله أما لو قصد موضعا من الحل إلخ) أي مما بين الميقات والحرم(قوله فله دخول مكة بلا إحرام) أي ما لم يرد نسكا(قوله وهو الحيلة إلخ) أي القصد المذكور وهو الحيلة لمن أراد دخول مكة بلا إحرام لكن لا تتم الحلية إلا إذا كان قصده لموضع من الحل قصدا أوليا كما قررناه ولم يرد النسك عند دخول مكة."

(کتاب الحج،مطلب فی المواقیت،ج2،ص476،ط؛سعید) 

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع  میں ہے:

"لا يجوز لأحد منهم أن يجاوز ميقاته إذا أراد الحج أو العمرة إلا محرما........هذا إذا جاوز أحد هذه المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة أو دخول مكة أو الحرم بغير إحرام، فأما إذا لم يرد ذلك، وإنما أراد أن يأتي بستان بني عامر أو غيره لحاجة فلا شيء عليه؛ لأن لزوم الحج أو العمرة بالمجاوزة من غير إحرام لحرمة الميقات تعظيما للبقعة وتمييزا لها من بين سائر البقاع في الشرف والفضيلة، فيصير ملتزما للإحرام منه، فإذا لم يرد البيت لم يصر ملتزما للإحرام فلا يلزمه شيء."

(کتاب الحج،ج2،ص164۔165،ط؛دار الکتب العلمیۃ)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"ومن كان أهله في الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم فميقاتهم للحج والعمرة الحل الذي بين المواقيت والحرم ولو أخر الإحرام إلى الحرم جاز كذا في المحيط.

ولا يجوز للآفاقي أن يدخل مكة بغير إحرام نوى النسك أو لا ولو دخلها فعليه حجة أو عمرة كذا في محيط السرخسي.

ومن كان داخل الميقات كالبستاني له أن يدخل مكة لحاجة بلا إحرام إلا إذا أراد النسك فالنسك لا يتأدى إلا بالإحرام، ولا حرج فيه كذا في الكافي، وكذلك المكي إذا خرج إلى الحل للاحتطاب أو الاحتشاش ثم دخل مكة يباح له الدخول بغير إحرام، وكذلك الآفاقي إذا صار من أهل البستان كذا في محيط السرخسي."

(کتاب المناسک،ج1،ص221،ط؛دار الفکر)

بدائع الصنائع میں ہے:

"ولو جاوز الميقات يريد دخول مكة أو الحرم من غير إحرام يلزمه إما حجة وإما عمرة؛ لأن مجاوزة الميقات على قصد دخول مكة أو الحرم بدون الإحرام لما كان حراما كانت المجاوزة التزاما للإحرام دلالة، كأنه قال: لله تعالى علي إحرام، ولو قال ذلك يلزمه حجة أو عمرة، كذا إذا فعل ما يدل على الالتزام كمن شرع في صلاة التطوع ثم أفسدها يلزمه قضاء ركعتين، كما إذا قال: لله تعالى علي أن أصلي ركعتين، فإن أحرم بالحج أو بالعمرة قضاء لما عليه من ذلك لمجاوزته الميقات، ولم يرجع إلى الميقات، فعليه دم؛ لأنه جنى على الميقات لمجاوزته إياه من غير إحرام، ولم يتداركه فيلزمه الدم جبرا، فإن أقام بمكة حتى تحولت السنة ثم أحرم يريد قضاء ما وجب عليه بدخوله مكة بغير إحرام، أجزأه في ذلك ميقات أهل مكة في الحج بالحرم، وفي العمرة بالحل؛ لأنه لما أقام بمكة صار في حكم أهل مكة فيجزئه إحرامه من ميقاتهم، فإن كان حين دخل مكة عاد في تلك السنة إلى الميقات فأحرم بحجة عليه من حجة الإسلام أو حجة نذر أو عمرة نذر، سقط ما وجب عليه لدخوله مكة بغير إحرام استحسانا."

(کتاب الحج،فصل :بیان مکان الاحرام،ج2،ص165،ط؛دار الکتب العلمیہ)

الدر المختارمیں ہے:

"(آفاقي) مسلم بالغ (يريد الحج) ولو نفلا (أو العمرة) فلو لم يرد واحدا منهما لا يجب عليه دم بمجاوزة الميقات، وإن وجب حج أو عمرة إن أراد دخول مكة أو الحرم على ما سيأتي في المتن قريبا (وجاوز وقته) ظاهر ما في النهر عن البدائع اعتبار الإرادة عند المجاوزة (ثم أحرم لزمه دم؛ كما إذا لم يحرم، فإن عاد) إلى ميقات ما (ثم أحرم أو) عاد إليه حال كونه (محرما لم يشرع في نسك) صفة: محرما كطواف ولو شوطا، وإنما قال (ولبى) لأن الشرط عند الإمام تجديد التلبية عند الميقات بعد العود إليه خلافا لهما (سقط دمه) والأفضل عوده إلا إذا خاف فوت الحج (وإلا) أي وإن لم يعد أو عاد بعد شروعه (لا) يسقط الدم.

(دخل كوفي) أي آفاقي (البستان) أي مكانا من الحل داخل الميقات (لحاجة) قصدها ولو عند المجاوزة على ما مر، ونية مدة الإقامة ليست بشرط على المذهب (له دخول مكة غير محرم ووقته البستان ولا شيء عليه) لأنه التحق بأهله كما مر، وهذه حيلة لآفاقي يريد دخول مكة بلا إحرام  (و) يجب (على من دخل مكة بلا إحرام) لكل مرة (حجة أو عمرة) فلو عاد فأحرم بنسك أجزأه عن آخر دخوله، وتمامه في الفتح.

وفي الرد:

وليس المراد بمكة خصوصها، بل قصد الحرم مطلقا موجب للإحرام كما مر قبيل فصل الإحرام، وصرح به في الفتح وغيره.

قوله أي مكانا من الحل) أشار إلى أن البستان غير قيد؛ وأن المراد مكان داخل المواقيت من الحل. والظاهر أنه لا يشرط أن يقصد مكانا معينا لأن الشرط عدم قصد دخول الحرم عند المجاوزة؛ فأي مكان قصده من داخل المواقيت حصل المراد كما سيتضح فافهم (قوله لحاجة) كذا في البدائع والهداية والكنز وغيرها، وهو احتراز عما إذا أراد دخول مكان من الحل لمجرد المرور إلى مكة فإنه لا يحل له إلا محرما فلا بد من هذا القيد، وإلا فكل آفاقي أراد دخول مكة لا بد له من دخول مكان في الحل.

على أنه في البحر جعل الشرط قصده الحل من حين خروجه من بيته: أي ليكون سفره لأجله لا لدخول الحرم كما يأتي، ولذا قال ابن الشلبي في شرحه ومنلا مسكين لحاجة له بالبستان لا لدخول مكة، ويأتي توضيحه فافهم.

قوله له دخول مكة غير محرم) أي إذا أراد دخول البستان لحاجة لا لدخول مكة ثم بدا له دخول مكة لحاجة له دخولها غير محرم كما في شرح ابن الشلبي ومنلا مسكين. قال في الكافي لأن وجوب الإحرام عند الميقات على من يريد دخول مكة وهو لا يريد دخولها، وإنما يريد البستان وهو غير مستحق التعظيم فلا يلزمه الإحرام بقصد دخوله. اهـ.

قلت: وهذا إذا أراد دخول مكة لحاجة غير النسك وإلا فلا يجاوز ميقاته إلا بإحرام، ولذا قال قبيل فصل الإحرام عند ذكر المواقيت: وحل لأهل داخلها دخول مكة غير محرم ما لم يرد نسكا.....

ومن جاوز وقته يقصد مكانا من الحل ثم بدا له أن يدخل مكة فله أن يدخلها بغير إحرام فقوله ثم بدا له أي ظهر وحدث له يقتضي أنه لو أراد دخول مكة عند المجاوزة يلزمه الإحرام وإن أراد دخول البستان لأن دخول مكة لم يبد له بل هو مقصوده الأصلي، وقد أشار في البحر إلى هذا الإشكال وأشار إلى جوابه بما تقدم عنه من أنه لا بد أن يكون قصد البستان من حين خروجه من بيته: أي بأن يكون سفره المقصود لأجل البستان لا لأجل دخوله مكة كما قدمناه. وأجاب أيضا في شرح اللباب بقوله والوجه في الجملة أن يقصد البستان قصدا أوليا، ولا يضره دخول الحرم بعده قصدا ضمنيا أو عارضيا، كما إذا قصد هندي جدة لبيع وشراء أولا ويكون في خاطره أنه إذا فرغ منه أن يدخل مكة ثانيا، بخلاف من جاء من الهند بقصد الحج أولا ويقصد دخول جدة تبعا ولو قصد بيعا وشراء. اهـ"

(کتاب الحج،باب الجنایات فی الحج،ج2،ص579 تا 583،ط؛سعید)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144402101441

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں