بلڈنگ کی کمیٹی نے ابھی نیا قانون بنایا ہے کہ جو 15 تاریخ تک مینٹیننس نہیں جمع کروائے گا اس پر سر چارج لگایا جائے گا ۔ کیا شرعی طور پر مینٹیننس کے اوپر سرچارج لینا درست ہے؟ کیا یہ سود میں شمار نہیں ہوگا؟راہ نمائی فرمائیں۔
صورتِ مسئولہ میں بلڈنگ والوں کا یہ کہنا کہ جو شخص وقت پرمینٹیننس کے پیسے نہیں دےگا، اسے سرچارجز دینےہوں گے، یہ قانون مالی جرمانہ کی ایک صورت ہے، جو شرعا درست نہیں۔
البحر الرائق میں ہے:
"فإنه شرعا لا يختص بالضرب بل قد يكون به وقد يكون بالصفع وبفرك الاذن، وقد يكون بالكلام العنيف، وقد يكون بنظر القاضي إليه بوجه عبوس. وذكر أبو اليسر والسرخسي أنه لا يباح التعزير بالصفع لانه من أعلى ما يكون من الاستخفاف فيصان عنه أهل الغفلة، كذا في المجتبى. وفي ضياء الحلوم: الصفع الضرب على القفا. ولم يذكر محمد التعزير بأخذ المال وقد قيل: روي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائز، كذا في الظهيرية. وفي الخلاصة: سمعت عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز، ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال اه. وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شئ من ماله عند مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لاحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي."
(البحر الرائق: كتاب الحدود، ج:5 ص:67، ط: دار الكتب العلمية)
فتاوى هنديہ میں ہے:
"التعزير قد يكون بالحبس وقد يكون بالصفع وتعريك الأذن وقد يكون بالكلام العنيف وقد يكون بالضرب وقد يكون بنظر القاضي إليه بنظر عبوس كذا في النهاية وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز كذا في فتح القدير. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنده مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي كذا في البحر الرائق."
(الفتاوى الهندية: كتاب الحدود، باب في القذف والتعزير، فصل في التعزير، ج:2 ص:185، ط: دار الكتب العلمية)
الدر المختار مع رد المحتار میں ہے:
"وشرعا (تأديب دون الحد أكثره تسعة وثلاثون سوطا، وأقله ثلاثة) لو بالضرب،، (ويكون به و) بالحبس و (بالصفع) على العنق (وفرك الأذن، وبالكلام العنيف، وبنظر القاضي له بوجه عبوس، وشتم غير القذف) مجتبى وفيه عن السرخسي: لا يباح بالصفع لأنه من أعلى ما يكون من الاستخفاف، فيصان عن أهل القبلة (لا بأخذ مال في المذهب) بحر. وفيه عن البزازية: وقيل يجوز، ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له، فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى. وفي المجتبى أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ."
"مطلب في التعزير بأخذ المال (قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. "
(الدر المختار مع رد المحتار: كتاب الحدود، باب التعزير، ج:4 ص:59، ط: دار الفكر)
فقط والله اعلم
فتوی نمبر : 144606100943
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن