بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

6 ربیع الثانی 1446ھ 10 اکتوبر 2024 ء

دارالافتاء

 

بدھ کے دن غروب آفتاب سے کچھ وقت پہلے بچے کی پیدائش ہو، تو اس کا ساتواں دن کون سا ہوگا؟


سوال

اگر آپریشن بدھ کی شام مغرب کے بعد 7:30تک مکمل ہوا ہو اور بچہ سورج غروب ہونے سے10/5 منٹ پہلےپیداہوا، تو اس کا ساتواں دن کون سا دن شمار ہو گا ؟تاکہ اس کا عقیقہ اس کےمطابق کیاجائے!

جواب

واضح رہےکہ عقیقہ کرنا  مستحب ہے، عقیقہ کا مستحب وقت یہ ہے کہ پیدائش کے ساتویں (7) دن عقیقہ کرے، اگر ساتویں دن عقیقہ نہ کرسکے تو چودھویں (14)  دن ، ورنہ اکیسویں (21) دن کرے،  اس کے بعد عقیقہ کرنا مباح ہے، شریعت میں دن طلوع فجرسےلےکرغروب آفتاب تک کےوقت کوکہاجاتاہےاور صورتِ مسئولہ میں چوں کہ مذکورہ بچہ بدھ کےدن غروب آفتاب سےپہلےپیداہواہےاس لیےاب آنےوالامنگل اس کےولادت کاساتواں دن ہوگا۔

عمدۃ القاری میں ہے:

"وقوله: يوم السابع، أي: من يوم الولادة، وهل ‌يحسب ‌يوم ‌الولادة؟ وقال ابن عبد البر: نص مالك على أن أول السبعة اليوم الذي يلي يوم الولادة إلا أن ولد قبل طلوع الفجر، وكذا نقله البويطي عن الشافعي."

(كتاب العقيقة، باب: إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، ج:21، ص:88، ط:دار الفكر)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"العقيقة عن الغلام وعن الجارية وهي ذبح شاة في سابع الولادةوضيافة الناس وحلق شعره مباحة لا سنة ولا واجبة كذا في الوجيز للكردري.وذكر محمد - رحمه الله تعالى - في ‌العقيقة فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل وهذا يشير إلى الإباحة فيمنع كونها سنة وذكر في الجامع الصغير ولا يعق عن الغلام ولا عن الجارية وأنه إشارة إلى الكراهية كذا في البدائع في كتاب الأضحية."

(كتاب الكراهية، الباب الثاني والعشرون في تسمية الأولاد وكناهم والعقيقة، ج:5، ص:362، ط: دار الفكر)

العقودالدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیۃ میں ہے:

"(سئل) في ‌العقيقة كيف حكمها وكيف تفعل؟

"(الجواب) : قال في السراج الوهاج في كتاب الأضحية ما نصه مسألة ‌العقيقة تطوع إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعل وهي أن يذبح شاة إذا أتى على الولد سبعة أيام وعند الشافعي ستة ثم إذا أراد أن يعق عن الولد، فإنه يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة؛ لأنه إنما شرع للسرور بالمولود وهو بالغلام أكثر ولو ذبح عن الغلام شاة وعن الجارية شاة جاز؛ لأن «النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا» ولا يكون فيه دون الجذع من الضأن والثني من المعز ولا يكون فيه إلا السليمة من العيوب؛ لأنه إراقة دم شرعا كالأضحية ولو قدم يوم الذبح قبل يوم السابع أو أخره عنه جاز إلا أن يوم السابع أفضل والمستحب أن يفصل لحمها ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد ويأكل ويطعم ويتصدق وفي فصول العلامي المسمى بالكراهية والاستحسان في الفصل 36 ويعق عنه في اليوم السابع من الولادة قال عليه الصلاة والسلام «العقيقة حق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» وقد «عق عن نفسه عليه السلام بعدما بعث نبيا...قال ووقتها بعد تمام الولادة إلى البلوغ فلا يجزئ قبلها وذبحها في اليوم السابع يسن والأولى فعلها صدر النهار عند طلوع الشمس بعد وقت الكراهة للتبرك بالبكوروليس من السبعة يوم الولادة خلافا للشيخين ولو ولد ليلا حسبت الذبيحة من صبيحته."

(كتاب الذبائح، باب العقيقة، ج:2، ص:212، ط:دار المعرفة)

فتح ذی الجلال والاکرام ،شرح بلوغ المرام میں ہے:

"وقوله: يوم سابعه أي: يوم سابع ولادته بأن تذبح قبل يوم من ولادته في اليوم الذي يسبق يوم ولادته، ، فمثلا: إذا ولد يوم الأربعاء متى تذبح؟ يوم الثلاثاء وإذا ولد يوم الاثنين تذبح يوم الأحد وهلم جرا.

وإنما اختير أن تذبح في هذا اليوم لأنه مرت عليه أيام الدهر كلها مثلا إذا قلنا: إنه ولد يوم الأربعاء نعد الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد، والأثنين، والثلاثاء كل أيام الدهر مرت عليه فيكون ذبحها في هذا اليوم تفاؤلا بطول عمره وأن يبقى ما بقيت هذه الأيام، ومن المعلوم أن كل شيء له أجل، لكن من باب التفاؤل تذبح يوم سابعه."

(كتاب الأطعمة، باب العقيقة، ج:6، ص:94، الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع)

فقط والله اعلم


فتوی نمبر : 144511101961

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں