بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

بیوی کو گانا سنانا/ کافروں کی نا بالغ اولاد کا حکم


سوال

1: ہم اپنی بیوی کے لیے گانا گا سکتے ہیں ؟

2: جب کافر کے بچے انتقال کر جائے تو وہ جنت میں جاتے ہیں یا جہنم میں ؟

جواب

1: موسیقی کے آلات اور ساز کے ساتھ گانا  بہر صورت حرام ہے، چاہے گانے والا    مجلس میں گائے یا تنہائی میں، بیوی شوہر کے سامنے گائے یا شوہر بیوی کے سامنے،  اسی طرح جو اشعار کفر ،  شرک ،  بے حیائی، فحش گوئی  یا  گناہ کی باتوں پر مشتمل ہوں، یا ان میں کسی متعین مرد و عورت کا تذکرہ ہو، یا کسی کی ہجو( برائی ) کا ذکر ہو تو  ان کا گانا بھی (گو آلات و موسیقی کے بغیر ہو ) حرام ہے،  البتہ مباح اشعار اور ایسے اشعار جو حمد و نعت یا حکمت و دانائی کی باتوں پر مشتمل ہوں،  ان کا ترنم کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، اور اگر عورتوں اور مردوں کا مخلوط مجمع نہ ہو تو دوسروں کو سنانا بھی جائز ہے، چناں چہ اگر کوئی شخص  اپنی بیوی کے سامنے   ایسے اشعار ترنم کے ساتھ پڑھے تو یہ جائز ہے،  لیکن یہ یاد رہے کہ  آج کل کے فساق و فجار کے مروجہ عشقیہ گیت اور گانے    نفسانی خواہشات ابھارنے کا سبب بنتے ہیں  اور ان کو سننے سے  گناہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے   ان  سے بہر حال   اجتناب کرنا چاہیے ۔

2:کافروں  کے نا بالغ فوت شدہ بچوں کے بارے میں احادیث مختلف ہیں،  اسی وجہ سے علماء کی آراء بھی اس  بارے میں مختلف ہیں ، امام محمدؒ    نے اس کوراجح قراردیاہے کہ اولادکفارجوبلوغت سے پہلے دنیاسے چل بسے وہ اہلِ جنت میں  سے ہیں،   امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے تعارضِ  ادلہ  کی وجہ سے  اور احادیث کی روشنی میں اس بارے میں ”توقف“  کیاہے،   صحیح علم اللہ تعالی ہی کو ہے، البتہ یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں دے گا، نیز اس مسئلے پر دین کا کوئی علم موقوف نہیں ہے، لہٰذاعوام کے لیے اس کی تحقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

"الدر المختار مع رد المحتار"  میں ہے:

"وفي السراج ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر قال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات. قلت: وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر» أي بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه» وأشعار العرب لو فيها ذكر الفسق تكره اهـ أو لتغليظ الذنب كما في الاختيار أو للاستحلال كما في النهاية. [فائدة].

(قوله ودلت المسألة إلخ) لأن محمدا أطلق اسم اللعب والغناء فاللعب وهو اللهو حرام بالنص قال - عليه الصلاة والسلام - «لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديبه فرسه» وفي رواية «ملاعبته بفرسه ورميه عن قوسه وملاعبته مع أهله» كفاية وكذا قول الإمام ابتليت دليل على أنه حرام إتقاني، وفيه كلام لابن الكمال فيه فراجعه متأملا (قوله ويدخل عليهم إلخ) لأنهم أسقطوا حرمتهم بفعلهم المنكر فجاز هتكها كما للشهود أن ينظروا إلى عورة الزاني حيث هتك حرمة نفسه وتمامه في المنح (قوله قال ابن مسعود إلخ) رواه في السنن مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: «إن الغناء ينبت النفاق في القلب» " كما في غاية البيان، وقيل: إن تغنى ليستفيد نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس به، وقيل: إن تغنى وحده لنفسه لدفع الوحشة لا بأس به وبه أخذ السرخسي، وذكر شيخ الإسلام أن كل ذلك مكروه عند علمائنا. واحتج بقوله تعالى - {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} [لقمان: 6]- الآية جاء في التفسير: أن المراد الغناء، وحمل ما وقع من الصحابة على إنشاء الشعر المباح الذي فيه الحكم والمواعظ، فإن لفظ الغناء كما يطلق على المعروف يطلق على غيره كما في الحديث «من لم يتغن بالقرآن فليس منا» وتمامه في النهاية وغيرها.

[تنبيه]عرف القهستاني الغناء بأنه ترديد الصوت بالألحان في الشعر مع انضمام التصفيق المناسب لها، قال: فإن فقد قيد من هذه الثلاثة لم يتحقق الغناء اهـ قال في الدر المنتقى: وقد تعقب بأن تعريفه هكذا لم يعرف في كتبنا فتدبر اهـ. أقول: وفي شهادات فتح القدير بعد كلام: عرفنا من هذا أن التغني المحرم ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج إليها والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد المتكلم هجاءه لا إذا أراد إنشاده للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته، وكان فيه وصف امرأة ليست كذلك أو الزهريات المتضمنة وصف الرياحين والأزهار والمياه فلا وجه لمنعه على هذا، نعم إذا قيل ذلك على الملاهي امتنع وإن كان مواعظ وحكما للآلات نفسها لا لذلك التغني اهـ ملخصا وتمامه فيه فراجعه، ...

(قوله ينبت النفاق) أي العملي (قوله كضرب قصب) الذي رأيته في البزازية قضيب بالضاد المعجمة والمثناة بعدها (قوله فسق) أي خروج عن الطاعة ولا يخفى أن في الجلوس عليها استماعا لها والاستماع معصية فهما معصيتان (قوله فصرف الجوارح إلخ) ساقه تعليلا لبيان صحة إطلاق الكفر على كفران النعمة ط (قوله فالواجب) تفريع على قوله استماع الملاهي معصية ط (قوله أدخل أصبعه في أذنه) الذي رأيته في البزازية والمنح بالتثنية (قوله تكره) أي تكره قراءتها فكيف التغني بها. قال في التتارخانية: قراءة الأشعار إن لم يكن فيها ذكر الفسق والغلام ونحوه لا تكره.وفي الظهيرية: قيل معنى الكراهة في الشعر أن يشغل الإنسان عن الذكر والقراءة وإلا فلا بأس به اهـ.

وقال في تبيين المحارم: واعلم أن ما كان حراما من الشعر ما فيه فحش أو هجو مسلم أو كذب على الله تعالى أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو على الصحابة أو تزكية النفس أو الكذب أو التفاخر المذموم، أو القدح في الأنساب، وكذا ما فيه وصف أمرد أو امرأة بعينها إذا كانا حيين، فإنه لا يجوز وصف امرأة معينة حية ولا وصف أمرد معين حي حسن الوجه بين يدي الرجال ولا في نفسه، وأما وصف الميتة أو غير المعينة فلا بأس وكذا الحكم في الأمرد ولا وصف الخمر المهيج إليها والديريات والحانات والهجاء ولو لذمي كذا في ابن الهمام والزيلعي. وأما وصف الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء والمرد قال بعضهم: فيه نظر، وقال في المعارف: لا يليق بأهل الديانات، وينبغي أن لا يجوز إنشاده عند من غلب عليه الهوى والشهوة لأنه يهيجه على إجالة فكره فيمن لا يحل، وما كان سببا لمحظور فهو محظور اهـ.

أقول: وقدمنا أن إنشاده للاستشهاد لا يضر ومثله فيما يظهر إنشاده أو عمله لتشبيهات بليغة واستعارات بديعة."

(كتاب الحظر و الإباحة، ج:6، ص:348-350، ط:سعید) 

و فيه ايضاّ:

"والأصح أن الأنبياء لا يسألون ولا أطفال المؤمنين وتوقف الإمام في أطفال المشركين وقيل هم خدم أهل الجنة.

(قوله: وتوقف الإمام إلخ) أي في أنهم يسألون، وفي أنهم في الجنة أو النار قال ابن الهمام في المسايرة. مطلب في ‌أطفال ‌المشركين

وقد اختلف في سؤال ‌أطفال ‌المشركين وفي دخولهم الجنة أو النار، فتردد فيهم أبو حنيفة وغيره وقد وردت فيهم أخبار متعارضة فالسبيل تفويض أمرهم إلى الله - تعالى. وقال محمد بن الحسن: اعلم أن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب اهـ وقال تلميذه ابن أبي شريف في شرحه وقد نقل الأمر بالإمساك عن الكلام في حكمهم في الآخرة مطلقا عن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير من رءوس التابعين وغيرهما وقد ضعف أبو البركات النسفي رواية التوقف عن أبي حنيفة وقال الرواية الصحيحة عنه أنهم في المشيئة لظاهر الحديث الصحيح «الله أعلم بما كانوا عاملين» وقد حكى فيهم الإمام النووي ثلاثة مذاهب الأكثر أنهم في النار، الثاني: التوقف، الثالث: الذي صححه أنهم في الجنة لحديث «كل مولود يولد على الفطرة» ويميل إليه ما مر عن محمد بن الحسن وفيهم أقوال أخر ضعيفة. اهـ."

(كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ج:2، ص:191، ط:سعيد)

و في رد المحتار:

"ومنها ‌أطفال ‌المشركين وقال محمد: لا يعذب الله أحدا بلا ذنب."

(كتاب الأيمان، ج:3، ص:801، ط:سعيد)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144403102089

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں