بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

14 شوال 1445ھ 23 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

بیوی کے دودھ پینے کی حرمت کا بیان


سوال

شوہر کو اپنے بیوی کے دودھ پینے کے حرمت کے دلائل قرآن اور حدیث سے ثابت کریں۔

جواب

واضح رہے کہ جان بوجھ کر بیوی کا دودھ پینا حرام ہے، اس لیے کہ دودھ عورت کے بدن کا جز ہے اور اجزائے انسانی کا استعمال جائزنہیں ہے، بچوں کے لیے مدتِ رضاعت میں ضرورت کی وجہ سے دودھ پینے کی اجازت دی گئی ہے،مدت رضاعت کی بعد نہیں، لہذا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی بیوی کا دودھ پئے تویہ بلا ضروت ہے، اور حرام ہے،اس پر توبہ اور استغفار کرنا  لازم ہے،البتہ اس سے میاں بیوی کے درمیان حرمت رضاعت قائم نہیں ہوگی، کیوں کہ  جزئیت ثابت نہیں ہوئی اور نکاح قائم ہے۔

"{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} ."[الإسراء: 70]

تفسیر روح المعانی میں ہے: 

"«وفصله» أي فطمه فالفصل والفصال كالفطم والفطام بناء ومعنى وقيل: الفصال بمعنى وقت الفصل أي الفطم فهو معطوف على مدة الحمل، والمراد بالفصال الرضاع التام المنتهي بالفطام ولذلك عبر بالفصال عنه أو عن وقته دون الرضاع المطلق فإنه لا يفيد ذلك، وفي الوصف تطويل، والآية بيان لما تكابده الأم وتقاسيه في تربية الولد مبالغة في التوصية لها، ولذا اعتنى الشارع ببرها فوق الاعتناء ببر الأب،

فقد روي «أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟

قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أباك»

وقد أشير في الآية إلى ما يقتضي البر بها على الخصوص في ثلاث مراتب فتكون الأوامر في الخبر كالمأخوذة من ذلك. واستدل بها علي كرم الله تعالى وجهه. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وجماعة من العلماء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لما أنه إذا حط عن الثلاثين للفصال حولان لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة [البقرة: 233] يبقى للحمل ذلك وبه قال الأطباء، قال جالينوس: كنت شديد الفحص عن مقدار زمن الحمل فرأيت امرأة ولدت لمائة وأربع وثمانين ليلة.

وادعى ابن سينا أنه شاهد ذلك.

وأما أكثر مدة الحمل فليس في القرآن العظيم ما يدل عليه وقال ابن سينا في الشفاء: بلغني من جهة من أثق به كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سني الحمل ولدا نبتت أسنانه، وحكي عن أرسطو أنه قال: أزمنة الحمل لكل حيوان مضبوطة سوى الإنسان فربما وضعت المرأة لسبعة أشهر وربما وضعت لثمانية وقلما يعيش الولد في الثامن إلا في بلاد معينة مثل مصر، ولعل تخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع بالبيان في القرآن الكريم بطريق الصراحة والدلالة دون أكثر الحمل وأقل الرضاع وأوسطهما لانضباطهما بعدم النقص والزيادة بخلاف ما ذكر، وتحقق ارتباط حكم النسببأقل مدة الحمل حتى لو وضعته فيما دونه لم يثبت نسبه منه وبعده يثبت وتبرأ من الزنا، ولو أرضعت مرضعة بعد حولين لم يثبت به أحكام الرضاع في التناكح وغيره وفي هذا خلاف لا يعبأ به حتى إذا بلغ أشده غاية لمقدر أي فعاش أو استمرت حياته حتى إذا اكتهل واستحكم قوته وعقله وبلغ أربعين سنة الظاهر أنه غير بلوغ الأشد، وقال بعضهم: إنه بلوغ الأشد والعطف للتأكيد."

(سورة الأحقاف (٤٦) : الآيات ١٥ إلى ٢٦)

رد المحتار میں ہے:

"(ولم يبح الإرضاع بعد موته)؛ لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح، شرح الوهبانية."

(كتاب: النكاح، باب :الرضاع ،ج:3 ص:211 ط:سعید)

درر الحكام شرح غرر الاحكام میں ہے:

"وقال في شرح المنظومة: الإرضاع بعد مدته حرام؛ لأنه جزء الآدمي والانتفاع به بغير ضرورة حرام على الصحيح."

(كتاب الرضاع، ما يحرم بالرضاع، ج:1 ص:356 ط: دار إحياء الكتب العربية)

رد المحتار میں ہے:

"‌‌باب الرضاع (هو) لغة بفتح وكسر: مص الثدي . وشرعا(مص من ثدي آدمية) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة، وألحق بالمص الوجور والسعوط (في وقت مخصوص) هو (حولان ونصف عنده وحولان) فقط (عندهما وهو الأصح) ولو بعد الفطام محرم وعليه الفتوى،.... لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبانية".

‌(كتاب النکاح، باب: الرضاع، ج:3  ص:209، 210، 211،   ط:سعيد)

و أيضا فیه:

"‌مص ‌رجل ‌ثدي ‌زوجته ‌لم ‌تحرم."

(كتاب النکاح، باب: الرضاع، ج:3  ص:225 ط:سعید)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144409101285

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں