بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

بھنگ کو کاشت کرنے اور اس کے ذریعہ پیسے کمانے کا حکم


سوال

بھنگ کو کاشت کرنا کیسا ہے؟ اور اس پر رقم لینا جائز ہے یا نہیں؟

جواب

بھنگ نشہ کی غرض سے  استعمال کرنا حرام ہے، اور مقدارِ نشہ سے کم بھنگ کا دوا میں استعمال جائز ہے، اور اسی مقصد کے لیے اگر اس کی کاشت اور  خرید و فروخت کر کے پیسے کمائے جائیں تو اس کی گنجائش ہے، اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ اس کو لہو لعب، اور تلہی کے لیے استعمال کرے گا تو  اس کو افیون بیچنا مکروہِ تحریمی ہوگا۔

حکومت کی طرف سے بھنگ وغیرہ کی کاشت پر پابندی ہے، اور آج کل اس کا عام استعمال  جائز کام میں نہ ہونے کے برابر ہے، لہذا اس کو کاروباری مشغلہ بنانے اور اس کی کاشت کاری سے اجتناب کیا جائے۔ نیز اس کی زراعت سے زمین دیگر فصلوں کے لیے قابلِ زراعت بھی نہیں رہتی، لہٰذا جہاں اس کی کاشت کی وجہ سے غذا کی قلت پیدا ہو تو وہاں خصوصاً اجتناب کیا جائے؛ کیوں کہ غذا دوا سے مقدم ہے۔ (فتاویٰ حضرت الشیخ البنوری، ومفتی ولی حسن ٹونکی رحمہما اللہ)۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 454):

"(وصح بيع غير الخمر) مما مر، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون.  قلت: وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز؟ فكتب لايجوز، فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل". 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 457):

"(ويحرم أكل البنج والحشيشة) هي ورق القتب (والأفيون)؛ لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، (لكن دون حرمة الخمر، فإن أكل شيئاً من ذلك لا حد عليه وإن سكر) منه (بل يعزر بما دون الحد)، كذا في الجوهرة، وكذا تحرم جوزة الطيب لكن دون حرمة الحشيشة قاله المصنف. ونقل عن الجامع وغيره: أن من قال بحل البنج والحشيشة فهو زنديق مبتدع؛ بل قال نجم الدين الزاهدي: إنه يكفر ويباح قتله.
(قوله: ويحرم أكل البنج) هو بالفتح: نبات يسمى في العربية شيكران، يصدع ويسبت ويخلط العقل، كما في التذكرة للشيخ داود. وزاد في القاموس: وأخبثه الأحمر ثم الأسود وأسلمه الأبيض، وفيه: السبت: يوم الأسبوع، والرجل الكثير النوم، والمسبت: الذي لايتحرك. وفي القهستاني: هو أحد نوعي شجر القنب، حرام؛ لأنه يزيل العقل، وعليه الفتوى، بخلاف نوع آخر منه فإنه مباح كالأفيون؛ لأنه وإن اختل العقل به لايزول، وعليه يحمل ما في الهداية وغيرها من إباحة البنج، كما في شرح اللباب اهـ.
أقول: هذا غير ظاهر، لأن ما يخل العقل لايجوز أيضاً بلا شبهة فكيف يقال: إنه مباح: بل الصواب أن مراد صاحب الهداية وغيره إباحة قليله للتداوي ونحوه ومن صرح بحرمته أراد به القدر المسكر منه، يدل عليه ما في غاية البيان عن شرح شيخ الإسلام: أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي، ما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب العقل حرام اهـ فهذا صريح فيما قلناه مؤيد لما سبق بحثناه من تخصيص ما مر من أن ما أسكر كثيره حرم قليله بالمائعات، وهكذا يقول في غيره من الأشياء الجامدة المضرة في العقل أو غيره، يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع، لأن حرمتها ليست لعينها بل لضررها. وفي أول طلاق البحر: من غاب عقله بالبنج والأفيون يقع طلاقه إذا استعمله للهو وإدخال الآفات قصدا لكونه معصية، وإن كان للتداوي فلا لعدمها، كذا في فتح القدير، وهو صريح في حرمة البنج والأفيون لا للدواء. وفي البزازية: والتعليل ينادي بحرمته لا للدواء اهـ كلام البحر. وجعل في النهر هذا التفصيل هو الحق. 

والحاصل أن استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقاً كما يدل عليه كلام الغاية. وأما القليل، فإن كان للهو حرام، وإن سكر منه يقع طلاقه لأن مبدأ استعماله كان محظوراً، وإن كان للتداوي وحصل منه إسكار فلا، فاغتنم هذا التحرير المفرد.
بقي هنا شيء لم أر من نبه عليه عندنا، وهو أنه إذا اعتاد أكل شيء من الجامدات التي لايحرم قليلها ويسكر كثيرها حتى صار يأكل منها القدر المسكر ولايسكره سواء أسكره في ابتداء الأمر أو لا، فهل يحرم عليه استعماله نظراً إلى أنه يسكر غيره أو إلى أنه قد أسكره قبل اعتياده أم لايحرم نظراً إلى أنه طاهر مباح، والعلة في تحريمه الإسكار ولم يوجد بعد الاعتياد وإن كان فعله الذي أسكره قبله حراماً، كمن اعتاد أكل شيء مسموم حتى صار يأكل ما هو قاتل عادة ولايضره كما بلغنا عن بعضهم فليتأمل، نعم صرح الشافعية بأن العبرة لما يغيب العقل بالنظر لغالب الناس بلا عادة، (قوله: وهي ورق القنب) قال ابن البيطار: ومن القنب الهندي نوع يسمى بالحشيشة يسكر جداً إذا تناول منه يسيراً قدر درهم، حتى أن من أكثر منه أخرجه إلى حد الرعونة، وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم وربما قتلت، بل نقل ابن حجر عن بعض العلماء: أن في أكل الحشيشة مائة وعشرين مضرةً دينيةً ودنيويةً، ونقل عن ابن تيمية: أن من قال بحلها كفر. قال: وأقره أهل مذهبه اهـ وسيأتي مثله عندنا". 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 42):

"ونقل في الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون، لكن دون حرمة الخمر، ولو سكر بأكلها لايحد بل يعزر انتهى. وفي النهر: التحقيق ما في العناية أن البنج مباح لأنه حشيش، أما السكر منه فحرام.

مطلب في البنج والأفيون والحشيشة

(قوله: لكن دون حرمة الخمر)؛ لأن حرمة الخمر قطعية يكفر منكرها بخلاف هذه (قوله: لايحد بل يعزر) أي بما دون الحد كما في الدر المنتقى عن المنح، لكن فيه أيضا عن القهستاني عن متن البزدوي: أنه يحد بالسكر من البنج في زماننا على المفتى به اهـ تأمل.
قال في المنح: وفي الجواهر: ولو سكر من البنج وطلق تطلق زجراً، وعليه الفتوى اهـ وقد تقدم عن قاضي خان تصحيح عدم الوقوع، فليتأمل عند الفتوى. اهـ. وتقدم أول الطلاق عن تصحيح العلامة قاسم أنه إذا سكر من البنج والأفيون يقع زجراً، وعليه الفتوى. وقدمنا هناك عن النهر: أنه صرح في البدائع وغيرها بعدم الوقوع؛ لأنه لم يزل عقله بسبب هو معصية.

والحق التفصيل: إن كان للتداوي فكذلك، وإن للهو وإدخال الآفة قصداً فينبغي أن لايتردد في الوقوع. اهـ. قلت: ويدل للأول تعليل البدائع، وللثاني تعليل العلامة قاسم.
وقدمنا هناك أيضاً عن الفتح أن مشايخ المذهبين من الحنفية والشافعية اتفقوا على وقوع طلاق من غاب عقله بالحشيشة وهي ورق القنب بعد أن اختلفوا فيها قبل أن يظهر أمرها من الفساد (قوله: أن البنج مباح) قيل: هذا عندهما. وعند محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام، وعليه الفتوى كما يأتي. اهـ.
أقول: المراد بما أسكر كثيره إلخ من الأشربة، وبه عبر بعضهم وإلا لزم تحريم القليل من كل جامد إذا كان كثيره مسكراً كالزعفران والعنبر، ولم أر من قال بحرمتها، حتى أن الشافعية القائلين بلزوم الحد بالقليل مما أسكر كثيره خصوه بالمائع، وأيضاً لو كان قليل البنج أو الزعفران حراماً عند محمد لزم كونه نجساً؛ لأنه قال: ما أسكر كثيره فإن قليله حرام نجس، ولم يقل أحد بنجاسة البنج ونحوه. وفي كافي الحاكم من الأشربة: ألاترى أن البنج لا بأس بتداويه، وإذا أراد أن يذهب عقله لاينبغي أن يفعل ذلك. اهـ.
وبه علم أن المراد الأشربة المائعة، وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد به السكر وهو الكثير منه، دون القليل، المراد به التداوي ونحوه كالتطيب بالعنبر وجوزة الطيب، ونظير ذلك ما كان سمياً قتالاً كالمحمودة وهي السقمونيا ونحوها من الأدوية السمية ، فإن استعمال القليل منها جائز، بخلاف القدر المضر فإنه يحرم، فافهم واغتنم هذا التحرير".

وفیه أیضاً (6/ 391) :

"(و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمراً)؛ لأن المعصية لاتقوم بعينه بل بعد تغيره، وقيل: يكره؛ لإعانته على المعصية، ونقل المصنف عن السراج والمشكلات أن قوله: ممن أي من كافر، أما بيعه من المسلم فيكره، ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما، زاد القهستاني معزياً للخانية: أنه يكره بالاتفاق.
(قوله: ممن يعلم) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف، قهستاني، (قوله: لاتقوم بعينه إلخ) يؤخذ منه أن المراد بما لاتقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه (قوله: أما بيعه من المسلم فيكره) لأنه إعانة على المعصية، قهستاني عن الجواهر.
أقول: وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط: وفيه أنه لايظهر إلا على قول من قال: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، والأصح خطابهم، وعليه فيكون إعانة على المعصية، فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما، فتدبر اهـ ولايرد هذا على الإطلاق والتعليل المار". 

مفتی اعظم ہندمفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

"افیون ، چرس ،بھنگ یہ تمام چیزیں پاک ہیں اوران کادوامیں خارجی استعمال جائزہے، نشہ کی غرض سے ان کو استعمال کرنا ناجائزہے۔مگران سب کی تجارت بوجہ فی الجملہ مباح الاستعمال ہونے کے مباح ہے،تجارت توشراب اورخنزیرکی حرام ہے کہ ان کااستعمال خارجی بھی ناجائزہے۔"

(کفایت المفتی 9/129،ط:دارالاشاعت)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144203200232

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں