بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

بھنگ کپڑوں پر لگنے سے کپڑوں کی پاکی کا حکم


سوال

کیا بھنگ کپڑوں پر لگنے سے کپڑوں کا پھاڑ یا آگ لگا دینی چاہیے؟ مطلب کپڑے دھونے سے پاک نہیں ہوں گے پھاڑنے یا جلانے پڑیں گے؟

جواب

واضح رہے کہ بھنگ اگرچہ  حرام ہے،   لیکن فی نفسہ پاک ہے،  اس لیے کپڑوں  پر لگنے  سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے   ، تاہم    اگر  بھنگ  کے پتے  کپڑوں پر لگیں  اور  ان  پر کوئی ظاہری نجاست لگی ہو  اور وہ  کپڑوں   پر  لگ جائے تو   کپڑے دھونے سے پاک ہوجاتے ہیں  ، پھاڑنے اور جلانے کی ضرورت  نہیں ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"أقول: المراد بما أسكر كثيره إلخ من الأشربة، وبه عبر بعضهم وإلا لزم تحريم القليل من كل جامد إذا كان كثيره مسكرا كالزعفران والعنبر، ولم أر من قال بحرمتها، حتى إن الشافعية القائلين بلزوم الحد بالقليل مما أسكر كثيره خصوه بالمائع، وأيضا لو كان قليل البنج أو الزعفران حراما عند محمد لزم كونه نجسا؛ لأنه قال ما أسكر كثيره فإن قليله حرام نجس، ولم يقل أحد بنجاسة البنج ونحوه. وفي كافي الحاكم من الأشربة: ألا ترى أن البنج لا بأس بتداويه، وإذا أراد أن يذهب عقله لا ينبغي أن يفعل ذلك. "

(كتاب الحدود، باب حد الشرب المحرم ،ج:4، ص:42، ط:سعيد)

الموسوعة الفقهية الكويتية"میں ہے:

"اتفق الفقهاء على أن البنج طاهر؛ لأنهم يشترطون لنجاسة المسكر أن يكون مائعا."

 (مادة النج، ج:8، ص:218، ، ط:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت)

لمعات التنقيح فی شرح مشكاة المصابيح میں ہے:

"البنج: نبت مسبت، معروف غير الحشيش، مخبط للعقل، مجنن، مسكن لأوجاع الأورام والبثور ووجع الأذن، وأخبثه: الأسود، ثم الأحمر، وأسلمه: الأبيض..وقد اشتهر الآن في العرف إطلاق البنج على الحشيشة، ومن هذا قد يتوهم بعض الجهال قول الفقهاء: إنه لا يقع الطلاق من زال عقله بشيء مباح كالبنج ولبن الرماك إباحة الحشيشة، وهو باطل، فإن البنج غير الحشيشة كما ذكرنا.الخامس: في أنها طاهرة أو نجسة، وهذا يبتني على ما سبق من أنها مسكرة، فإن قياس من يقول بإسكارها أن يقول بنجاستها، لكن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد قطع بأنها طاهرة، وحكى الإجماع عليه، قال: والأفيون وهو لبن الخشخاش."

 (كتاب الحدود، ‌‌باب بيان الخمر ووعيد شاربها، ج:6، ص:441، ط:دار النوادر، دمشق)

الفروق للقرافی  ہے:

"(تنبيه) تنفرد المسكرات عن المرقدات والمفسدات بثلاثة أحكام الحد والتنجيس وتحريم اليسير والمرقدات والمفسدات لا حد فيها ولا نجاسة فمن صلى بالبنج معه أو الأفيون لم تبطل صلاته إجماعا ويجوز تناول اليسير منها فمن تناول حبة من الأفيون أو البنج أو السيكران جاز ما لم يكن ذلك قدرا يصل إلى التأثير في العقل أو الحواس أما دون ذلك فجائز فهذه الثلاثة الأحكام وقع بها الفرق بين المسكرات والآخرين فتأمل ذلك واضبطه فعليه تتخرج الفتاوى والأحكام في هذه الثلاثة."

 (‌‌الفرق بين قاعدة المسكرات وقاعدة المرقدات وقاعدة المفسدات، ج:1، ص:218، ط:عالم الكتب)

المبسوط للسرخسی میں ہے:

"إن غسل الظرف الذي كان فيه الخمر، فلا بأس بالانتفاع به، ولا بأس أن يجعل فيه النبيذ، والمربى؛ لأن الظرف كان تنجس بما جعل فيه من الخمر، فهو كما لو تنجس بجعل البول، والدم فيه، فيطهر بالغسل، وإذا صار طاهرا بالغسل حل الانتفاع به، والدليل على أنه ‌يطهر بالغسل قوله - عليه الصلاة والسلام - ، وإنما يغسل الثوب من خمس، وذكر فيها الخمر، فعرفنا أنه ‌يطهر الثوب بعد ما يصيبه الخمر بالغسل."

 (كتاب الأشربة، ج:24، ص:21،  ط:دار المعرفة - بيروت)

النتف فی الفتاوی للسغدی  میں ہے:

"واما الطهارة من النجاسة فانها على ثلاثة أوجه طهارة النفس وطهارة الثوب وطهارة المكان وكل واحدة من هذه على وجهين احدهما واجب والآخر نافلة فالواجبة اذا كانت النجاسة اكثر من مقدار الدرهم والنافلة اذا كانت مقدار الدرهم وما دونه فكل نجاسة تصيب النفس او الثوب فازالتها تجوز بثلاثة اشياء  بالماء المطلق وبالماء المقيد وبالمائعات من الطعام والشراب مثل اللبن والخل والرب والدهن واشباهها الا انها مكروهة لما فيها من الاسراف وهو قول ابي حنيفة ومحمد وابي عبد الله  وفي قول ابي يوسف ازالة النجاسة من الثوب بهذه الاشياء جائزة."

(كتاب الطهارة، فصل في ‌‌انواع من الطهارات، ج:1، ص:33، ط:مؤسسة الرسالة - بيروت)

بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع میں ہے:

"وأما شرائط التطهير بالماء فمنها العدد في نجاسة غير مرئية عندنا، والجملة في ذلك أن النجاسة نوعان: حقيقية، وحكمية، ولا خلاف في أن النجاسة الحكمية - وهي الحدث والجناية - تزول بالغسل مرة واحدة، ولا يشترط فيها العدد.وأما النجاسة الحقيقية فإن كانت غير مرئية، كالبول ونحوه، ذكر في ظاهر الرواية أنه لا تطهر إلا بالغسل ثلاثا...وقوله: بقاء الأثر دليل بقاء العين مسلم، لكن الشرع أسقط اعتبار ذلك بقوله - عليه الصلاة والسلام -: ولا يضرك بقاء أثره ، ولما ذكرنا أنه لم يأمرنا إلا بالغسل بالماء، ولم يكلفنا تعلم الحيل في قلع الآثار؛ ولأن ذلك في حد القلة، والقليل من النجاسة عفو عندنا؛ ولأن إصابة النجاسة التي لها أثر باق كالدم الأسود العبيط مما يكثر في الثياب خصوصا في حق النسوان،فلو أمرنا بقطع الثياب؛ لوقع الناس في الحرج، وأنه مدفوع وكذا يؤدي إلى إتلاف الأموال، والشرع نهانا عن ذلك، فكيف يأمرنا به؟."

 (كتاب الطهارة، فصل في شرائط التطهير بالماء، ج:1، ص:87، ط:دار الكتب العلمية)

فتاوی دارالعلوم دیوبند کے ایک سوال کے جواب میں ہے:

"افیون اور بھنگ وغیرہ نجس نہیں ہے،  بلکہ ان کا کھانا  پینا حرام ہے، اور تھوڑی مقدار بغرض تداوی کھانا پینا جائز ہے جو کہ حد سکر کو نہ پہنچے ۔" 

(کتاب الطہارتم باب الانجاس، ج:1، ص:147، ط:دارالاشاعت)

احسن الفتاویٰ کے ایک سوال کے جواب  میں ہے:

"بھنگ اگرچہ حرام ہے مگر پاک ہے، بدوں  دھوئے نماز ہوجائے گی۔"

(کتاب الطہارت، باب الانجاس، ج:2، ص:101، ط:سعید)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144411100713

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں