بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

15 شوال 1445ھ 24 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھانے کی وجہ


سوال

کعبہ پر غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے؟

جواب

بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھانے کا عمل رسول اللہ ﷺ  کے زمانہ سے بھی پہلے سے چلتا آرہا ہے، جیسے کہ بعض روایات میں یہ عمل حضرت اسماعیل ﷺ اور بعض میں عدنان کی طرف منسوب ہے، آپ ﷺ کے زمانہ سے پہلے  دورِ جاہلیت میں بھی اس پر عمل ہوتا رہاہے، اور اس کا مقصد بیت اللہ کی تعظیم ہے، اور  یہ صرف بیت اللہ کی خصوصیت ہے، نبی کریم ﷺ نے اسے برقرار رکھا، اس سے منع نہیں فرمایا۔

فتح الباري شرح صحیح البخاری  لابن حجر  میں ہے:

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جِئْتُ إِلَى شَيْبَةَ و حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ إِلاَّ قَسَمْتُهُ، قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلاَ، قَالَ: هُمَا الْمَرْءَانِ أَقْتَدِي بِهِمَا"

قوله: "فيها" أي الكعبة. قوله: "صفراء ولا بيضاء" أي ذهبًا و لا فضةً، قال القرطبي: غلط: من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة، وإنما أراد الكنز الذي بها، و هو ما كان يهدي إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة، و أما الحلي فمحبسة عليها كالقناديل فلايجوز صرفها في غيرها. و قال ابن الجوزي: كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيمًا لها فيجتمع فيها. قوله: "إلا قسمته" أي المال.

وفي رواية الإسماعيلي والمحاربي: "فقام كما هو وخرج". ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضًا وأبي بن كعب أخرجه عبد الرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن "أن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله، فقال له أبي بن كعب: قد سبقك صاحباك، فلو كان فضلًا لفعلاه" لفظ عمر بن شبة. وفي رواية عبد الرزاق "فقال له أبي بن كعب: والله ما ذاك لك، قال: ولم؟ قال: أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال ابن بطال: أراد عمر لكثرته إنفاقه في منافع المسلمين.ثم لما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له أمسك، وإنما تركا ذلك والله أعلم لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه، وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو. قلت: أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث بل يحتمل أن يكون تركه صلى الله عليه وسلم لذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة في بناء الكعبة "لأنفقت كنز الكعبة" ولفظه: "لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض" الحديث، فهذا التعليل هو المعتمد. وحكى الفاكهي في "كتاب مكة" أنه صلى الله عليه وسلم وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية، فقيل له: لو استعنت بها على حربك فلم يحركه، وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع، ولولا قوله في الحديث: "في سبيل الله" لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس، ويمكن أن يحمل قوله في سبيل الله على ذلك لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله، واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد المدينة فقال: هذا الحديث عمدة في مال الكعبة وهو ما يهدى إليها أو ينذر لها، قال: وأما قول الرافعي لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلها فيها حكى الوجهين في ذلك: أحدهما الجواز تعظيما كما في المصحف، والآخر المنع إذ لم ينقل من فعل السلف، فهذا مشكل لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج، وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف."

(کتاب الحج، باب الکسوۃ، ج:3، ص:456، ط:دارالفکر)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144212200563

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں