بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

11 شوال 1445ھ 20 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

بیماری کی وجہ سے داڑھی ایک مشت سے زیادہ کترانے کا حکم


سوال

ضرورت  جیسے کہ الرجی وغیرہ کی وجہ سے داڑھی کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ براہِ کرم رہنمائی فرمائیں۔

جواب

صورتِ مسئولہ میں داڑھی ایک مشت  سےکم کرنا  جائز نہیں ہے، مختلف احادیثِ مبارکہ میں داڑھی رکھنےکا حکم دیا گیا ہے، لہذا الرجی کی وجہ سے داڑھی کاٹ کر ایک مشت سے کم کرنا جائز نہیں ہے،مذکورہ بیماری کے علاج کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرلیا جائے۔

فتاویٰ شامی (حاشية ابن عابدين ) میں ہے:

" (قوله: وأما الأخذ منها إلخ) بهذا وفق في الفتح بين ما مر وبين ما في الصحيحين عن ابن عمر عنه - صلى الله عليه وسلم - «أحفوا الشوارب واعفوا اللحية» قال: لأنه صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة، فإن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف مرويه مع أنه روي عن غير الراوي وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم - «جزوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس» فهذه الجملة واقعة موقع التعليل، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد اهـ ملخصا".

(کتاب الصوم ، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج:2، ص:418، ط:ایچ ایم سعید)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح میں ہے:

"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها» ) : بدل بإعادة العامل. قال الطيبي: هذا لا ينافي قوله - صلى الله عليه وسلم: " «أعفوا اللحى» " ; لأن المنهي هو قصها كفعل الأعاجم أو جعلها كذنب الحمام، والمراد بالإعفاء التوفير منها كما في الرواية الأخرى، والأخذ من الأطراف قليلا لا يكون من القص في شيء اهـ. وعليه سائر شراح المصابيح من زين العرب وغيره، وقيد الحديث في شرح الشرعة بقوله: إذا زاد على قدر القبضة، وجعله في التنوير من نفس الحديث، وزاد في الشرعة: وكان يفعل ذلك في الخميس أو الجمعة، ولا يتركه مدة طويلة.

وفي النهاية شرح الهداية: واللحية عندنا طولها بقدر القبضة بضم القاف وما وراء ذلك يجب قطعه. روي «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها» . أورده أبو عيسى في جامعه وقال: من سعادة الرجل خفة لحيته اهـ.

وقوله: يجب بمعنى ينبغي، أو المراد به أنه سنة مؤكدة قريبة إلى الوجوب، وإلا فلا يصح على إطلاقه. وقال ابن الملك: تسوية شعر اللحية سنة وهي أن يقص كل شعرة أطول من غيرها ليستوي جميعها. وفي الإحياء قد اختلفوا فيما طال من اللحية، فقيل: إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما تحت القبضة فلا بأس به، وقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين، واستحسنه الشعبي، وابن سيرين، وكرهه الحسن وقتادة ومن تبعهما.

وقالوا: تركها عافية أحب لقوله - عليه الصلاة والسلام: ( «أعفوا اللحى» ) . لكن الظاهر هو القول الأول، فإن الطول المفرط يشوه الخلقة، ويطلق ألسنة المغتابين بالنسبة إليه، فلا بأس للاحتراز عنه على هذه النية. قال النخعي: عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين أي طويل وقصير، فإن التوسط من كل شيء أحسن، ومنه قيل: خير الأمور أوسطها، ومن ثم قيل: كلما طالت اللحية نقص العقل اهـ كلام الإمام. (رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب) ".

(کتاب اللباس، باب الترجّل ، ج:7، ص:2822، ط:دارالفکر)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144404100806

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں