بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

بے وضوآدمی کا برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پانی کی پاکی ناپاکی کا حکم


سوال

اگر بے وضو شخص نے اپنا ہاتھ پانی سے بھرے برتن میں ڈال دیا، تو  کیایہ پانی مستعمل ہو جائے گا ؟جس سے وضو ،غسل اور نا پاک کپڑے نہیں دھو سکتے۔

جواب

  صورتِ مسئولہ میں  اگر ہاتھوں پر کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو تو کسی برتن میں موجود پانی  میں ہاتھ ڈالنے سے وہ پانی مستعمل نہیں ہو گا،اور نہ ہی  وہ پانی ناپاک  ہو گا، پانی پاک رہے گا اور اس سے وضو و غسل اور کپڑے وغیرہ دھونا  درست ہو گا۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"واعلم أن هذه المسألة مما تحيرت فيها أفهام العلماء الأعلام ووقع فيها بينهم النزاع وشاع وذاع، وألف فيها العلامة قاسم رسالة سماها رفع الاشتباه عن مسألة المياه حقق فيها عدم الفرق بين الملقى والملاقي: أي فلا يصير الماء مستعملا بمجرد الملاقاة، بل تعتبر الغلبة في الملاقي كما تعتبر في الملقى، ووافقه بعض أهل عصره. تعقبه غيرهم منهم تلميذه العلامة عبد البر بن الشحنة فرد عليه برسالة سماها زهر الروض في مسألة الحوض وقال: لا تغير بما ذكره شيخنا العلامة قاسم. ورد عليه أيضا في شرحه على الوهبانية، واستدل بما في الخانية وغيرها لو أدخل يده أو رجله في الإناء للتبرد يصير الماء مستعملا لانعدام الضرورة وبما في الأسرار للإمام أبي زيد الدبوسي حيث ذكر ما مر عن البدائع.

ثم قال: إلا أن محمدا يقول لما اغتسل في الماء القليل صار الكل مستعملا حكما اهـ ومن هنا نشأ الفرق السابق وبه أفتى العلامة ابن الشلبي، وانتصر في البحر للعلامة قاسم وألف رسالة سماها الخير الباقي في الوضوء من الفساقي وأجاب عما استدل به ابن الشحنة بأنه مبني على القول الضعيف بنجاسة الماء المستعمل، ومعلوم أن النجاسة ولو قليلة تفسد الماء القليل، وأقره العلامة الباقاني والشيخ إسماعيل النابلسي وولده سيدي عبد الغني وكذا في النهر والمنح، وعلمت أيضا موافقته للمحقق ابن أمير الحاج وقارئ الهداية، وإليه يميل كلام العلامة نوح أفندي، ثم رأيت الشارح في الخزائن مال إلى ترجيحه وقال إنه الذي حرره صاحب البحر بعد اطلاعه على كتب المذهب ونقله عباراتها المضطربة ظاهرا، وعلى ما ألف في هذا الخصوص من الرسائل وأقام على هذه الدعوى الصادقة البينة العادلة، وقد حررت في ذلك رسالة حافلة كافلة بذلك متضمنة لتحقيق ما هناك، وبلغني أن شيخنا الشيخ شرف الدين الغزي محشي الأشباه مال إلى ذلك كذلك اهـ ملخصا.

قلت: وفي ذلك توسعة عظيمة ولا سيما في زمن انقطاع المياه عن حياض المساجد وغيرها في بلادنا ولكن الاحتياط لا يخفى، فينبغي لمن يبتلى بذلك أن لا يغسل أعضاءه في ذلك الحوض الصغير بل يغترف منه ويغسل خارجه وإن وقعت الغسالة فيه ليكون من الملقى لا من الملاقي الذي فيه النزاع، فإن هذا المقام فيه للمقال مجال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال."

(کتاب الطہارۃ، باب المیاہ، ج:1، ص: 183، ط: سعید)

وفیہ ایضا:

"أن الملقى لا يصير به الماء مستعملا إلا بالغلبة، بخلاف الملاقي فإن الماء يصير مستعملا كله بمجرد ملاقاة العضو له."

(کتاب الطہارۃ، باب المیاہ، ج:1، ص: 183، ط: سعید)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"إذا أدخل المحدث أو الجنب أو الحائض التي طهرت يده في الماء للاغتراف لا يصير مستعملا للضرورة. كذا في التبيين وكذا إذا وقع الكوز في الحب فأدخل يده فيه إلى المرفق لإخراج الكوز لا يصير مستعملا بخلاف ما إذا أدخل يده في الإناء أو رجله للتبرد فإنه يصير مستعملا لعدم الضرورة. هكذا في الخلاصة."

(کتاب الطھارۃ ،ج:1، ص:22، ط:رشیدیه)

ہدایہ شریف میں ہے :

"والماء ‌المستعمل: هو ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة ."

(كتاب الطهارة ،‌‌باب: الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز ،ج:1 ،ص:23 ،ط:دارإحياء التراث العربي)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144506100282

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں