بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

بیل دوڑاکر انعام وصول کرنے کا حکم


سوال

 بیل دوڑا کے جو انعامات جیتے جائیں ان کا کیا حکم ہے؟

جواب

اگر بیل دوڑا نے والوں  میں سے ہر ایک نے رقم جمع کرائی ہو اورکسی تیسرےایسے شخص کی طرف سے انعام مقرر نہ ہو،  جو بیل دوڑانے میں شامل نہیں ہے اور بیل دوڑانے والوں نے آپس میں یہ شرط لگائی ہو، کہ جس کا بیل آگے بڑھ جائے تو اس کو انعام ملے گا اور جس کا بیل پیچھے رہ جائے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا،  تو اس طرح کا انعام ناجائز  اور جوا ہے،اسی طر ح اگر تیسرے شخص کے پاس بیل دوڑانے والوں نے رقم وغیرہ جمع کرائی ہو اور وہ تیسرا شخص وہ جمع شدہ رقم صرف اسی کو انعام میں دیتا ہو جس کا بیل دوڑ میں آگے نکل جائے، تو یہ صورت بھی ناجائز ہے،لیکن اگر انعام کی رقم بیل دوڑانے والوں کی طرف سے جمع نہ کروائی گئی ہو بلکہ تیسرے شخص کی طرف سے ہو تو یہ جوا نہیں بلکہ انعام جائز ہے۔

تحفۃ الفقہاء میں ہے:

"ثم المسابقة على أربعة أوجه فثلاثة أوجه منها حلال والرابع حرام أما أحد الأوجه الحلال بأن كان السلطان أو أحد من الرؤساء إذاقال لجماعة من الفرسان أو لاثنين من سبق منكم فله كذا أو إن سبق فلا شيء عليه فمن سبق جعل له خطروكذا إذا قال لجماعة من الرماة إلى الهدف من أصاب منكم الهدف فله كذا لأن هذا تحريض لهم على فعل هو سبب الجهاد في الجملةوالترجيح من الإمام في الغنيمة لبعض الغزاة تحريضا لهم على الجهاد جائز بأن قال من قتل قتيلا فله سلبه ومن دخل الحصن أولا فله من النفل كذا مع أن الغنيمة حق الغزاة في الجملة فهذا يعطي من ماله فأحق بالجوازوالثاني أن يسابق رجلان أو يسابق جماعة في السهام أو في الفرس أو المشي بالقدم وقال لصاحبه إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلا شيء عليك فهذا مباح لأن الخطر فيه من أحد الجانبين والثالث إن كان الخطر من الاثنين أو من الجماعة ومعهم محلل يأخذ خطرهم إن سبق ولا يغرم وإنه سبق فهذا جائزالرابع أن يكون الخطر من كل واحد على أنه إن سبق فله الخطر وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله فهذا لا يجوز لأن هذا من باب القمار وإن حرام."

(كتاب السبق، ج:٣، ص:٣٤٨، ط:دار الكتب العلمية بيروت)

فتاوی شامی میں ہے:

"(ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس) والبغل والحمار، كذا في الملتقى والمجمع، وأقره المصنف هنا خلافاً لما ذكره في مسائل شتى، فتنبه، (والإبل و) على (الأقدام) ... (حل الجعل) ... (إن شرط المال) في المسابقة (من جانب واحد وحرم لو شرط) فيها (من الجانبين)؛ لأنه يصير قمارًا (إلا إذا أدخلا ثالثًا) محللاً (بينهما) بفرس كفء لفرسيهما يتوهم أن يسبقهما وإلا لم يجز ثم إذا سبقهما أخذ منهما وإن سبقاه لم يعطهما وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ...  وأما السباق بلا جعل فيجوز في كل شيء كما يأتي، (قوله: من جانب واحد) أو من ثالث بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني أعطيتك كذا، وإن سبقتك لا آخذ منك شيئًا، أو يقول الأمير لفارسين أو راميين: من سبق منكما فله كذا، وإن سبق فلا شيء له، اختيار وغرر الأفكار. (قوله: من الجانبين) بأن يقول: إن سبق فرسك فلك علي كذا، وإن سبق فرسي فلي عليك، كذا زيلعي. وكذا إن قال: إن سبق إبلك أو سهمك إلخ تتارخانية. (قوله: لأنه يصير قمارًا) لأن القمار من القمر الذي يزداد تارةً وينقص أخرى، وسمي القمار قمارًا؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص، ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد؛ لأن الزيادة والنقصان لاتمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة، وفي الآخر الانتقاص فقط فلاتكون مقامرةً؛ لأنها مفاعلة منه، زيلعي. (قوله: يتوهم أن يسبقهما) بيان لقوله: كفء، لفرسيهما أي يجوز أن يسبق أو يسبق (قوله: وإلا لم يجز) أي إن كان يسبق أو يسبق لا محالة لايجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لايأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، زيلعي".

(كتاب الحظروالإباحة، فصل في البيع، ج:6، ص:402، ط:دار الكتب العلمية بيروت)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144411101010

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں