بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 رمضان 1445ھ 28 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

برفانی راستے میں برف کے درمیان سے کتے کے گزرنے کے بعد انسان کے گزرنے سے کپڑوں کی پاکی و ناپاکی کا حکم


سوال

برفانی علاقے میں راستہ جو بنا ہوتا ہے اس میں انسان کے جانے سے پہلے کتا برف کے بیچ سے راستہ بنا کر اس راستے پر گیا ہو  اور اس کے بعد اسی راستے پر اگر انسان گزرے تو یقینا کپڑے اس برف سے لگتے ہیں، وہ برف  اگر خشک ہو تو ان کپڑوں کا کیا حکم ہے؟ یعنی اس خشک برف سے لگنے والے کپڑے پاک ہوں گے یا ناپاک ؟

جواب

واضح رہے کہ راجح اور مفتیٰ بہ قول کے مطابق کتا نجس العین نہیں ہے؛ لہذا اگر کتے کا جسم برف سے لگ جائے تو اس سے برف ناپاک نہیں ہوگی اور کتے کے گزرنے کے بعد اگر اس برفانی راستے سے گزرتے ہوئے انسان کے کپڑوں پر وہ برف لگ جائے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ کتا جس برتن میں منہ لگالے وہ اس کے لعاب کی وجہ سے ناپاک ہوتا ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 208):

"واعلم أنه (ليس الكلب بنجس العين) عند الإمام، وعليه الفتوى، وإن رجح بعضهم النجاسة، كما بسطه ابن الشحنة، فيباع ويؤجر ويضمن، ويتخذ جلده مصلىً ودلواً، ولو أخرج حياً ولم يصب فمه الماء لايفسد ماء البئر ولا الثوب بانتفاضه ولا بعضه ما لم ير ريقه ولا صلاة حامله ولو كبيراً، وشرط الحلواني شد فمه. ولا خلاف في نجاسة لحمه وطهارة شعره.

 (قوله: ليس الكلب بنجس العين) بل نجاسته بنجاسة لحمه ودمه، ولايظهر حكمها وهو حي ما دامت في معدنها كنجاسة باطن المصلي فهو كغيره من الحيوانات (قوله: وعليه الفتوى) وهو الصحيح والأقرب إلى الصواب، بدائع. وهو ظاهر المتون، بحر. ومقتضى عموم الأدلة، فتح (قوله: فيباع إلخ) هذه الفروع بعضها ذكرت أحكامها في الكتب هكذا وبعضها بالعكس، والتوفيق بالتخريج على القولين، كما بسطه في البحر، وما في الخانية من تقييد البيع بالمعلم فالظاهر أنه على القول الثاني، بدليل أنه ذكر أنه يجوز بيع السنور وسباع الوحش والطير معلماً كان أو لا. تأمل... (قوله: ولا الثوب بانتفاضه) وما في الولوالجية وغيرها: إذا خرج الكلب من الماء وانتفض فأصاب ثوب إنسان أفسده لا لو أصابه ماء المطر؛ لأن المبتل في الأول جلده وهو نجس وفي الثاني شعره وهو طاهر. اهـ فهو على القول بنجاسة عينه كما في البحر ويأتي تمامه قريباً (قوله: ولا بعضه) أي عض الكلب الثوب (قوله: ما لم ير ريقه) فالمعتبر رؤية البلة، وهو المختار، نهر عن الصيرفية، وعلامتها ابتلال يده بأخذه، وقيل: لو عض في الرضا نجسه؛ لأنه يأخذ بشفته الرطبة لا في الغضب؛ لأخذه بأسنانه ... (قوله: ولا خلاف في نجاسة لحمه) ولذا اتفقوا على نجاسة سؤره المتولد من لحمه؛ فمعنى القول بطهارة عينه طهارة ذاته مادام حيا، وطهارة جلده بالدباغ والذكاة، وطهارة ما لاتحله الحياة من أجزائه كغيره من السباع".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 228):

" (و) حكم (عرق كسؤر).

 (قوله: وحكم عرق كسؤر) أي العرق من كل حيوان حكمه كسؤره لتولد كل منهما من اللحم كذا قالوا، ولا خفاء أن المتولد هو اللعاب أي لا السؤر، لكن أطلق عليه للمجاورة، نهر".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 346):

"لف طاهر في نجس مبتل بماء إن بحيث لو عصر قطر تنجس وإلا لا. ولو لف في مبتل بنحو بول، إن ظهر نداوته أو أثره تنجس وإلا لا.

 (قوله: لف طاهر إلخ) اعلم أنه إذا لف طاهر جاف في نجس مبتل واكتسب الطاهر منه اختلف فيه المشايخ،  فقيل: يتنجس الطاهر. واختار الحلواني أنه لايتنجس إن كان الطاهر بحيث لايسيل منه شيء ولايتقاطر لو عصر، وهو الأصح كما في الخلاصة وغيرها، وهو المذكور في عامة كتب المذهب متوناً وشروحاً، وفتاوى في بعضها بلا ذكر خلاف، وفي بعضها بلفظ الأصح، وقيده في شرح المنية بما إذا كان النجس مبلولاً بالماء لا بنحو البول، وبما إذا لم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة، وقيده في الفتح أيضاً بما إذا لم ينبع من الطاهر شيء عند عصره ليكون ما اكتسبه مجرد ندوة؛ لأنه قد يحصل بلي الثوب وعصره نبع رءوس صغار ليس لها قوة السيلان ثم ترجع إذا حل الثوب، ويبعد في مثله الحكم بالطهارة مع وجود المخالطة حقيقة. قال في البرهان بعد نقله ما في الفتح: ولايخفى منه أنه لايتيقن بأنه مجرد ندوة إلا إذا كان النجس الرطب هو الذي لايتقاطر بعصره إذ يمكن أن يصيب الثوب الجاف قدر كثير من النجاسة ولاينبع منه شيء بعصره كما هو مشاهد عند البداية بغسله. فيتعين أن يفتى بخلاف ما صححه الحلواني اهـ وأقره الشرنبلالي. ووجهه ظاهر.

والحاصل أنه على ما صححه الحلواني: العبرة للطاهر المكتسب إن كان بحيث لو انعصر قطر تنجس وإلا لا، سواء كان النجس المبتل يقطر بالعصر أو لا. وعلى ما في البرهان العبرة للنجس المبتل إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس الطاهر سواء كان الطاهر بهذه الحالة أو لا، وإن كان بحيث لم يقطر لم يتنجس الطاهر وهذا هو المفهوم من كلام الزيلعي في مسائل شتى آخر الكتاب، مع أن المتبادر من عبارة المصنف هناك كالكنز وغيره خلافه، بل كلام الخلاصة والخانية والبزازية وغيرها صريح بخلافه وسيأتي تمام الكلام هناك - إن شاء الله تعالى -. (قوله: إن بحيث لو عصر إلخ) المتبادر منه عود الضمائر الثلاث إلى الطاهر، فيوافق ما صححه الحلواني، ويحتمل عود الضمير في عصر وقطر إلى النجس، والضمير في تنجس إلى الطاهر فيوافق ما في البرهان والشرنبلالي ة والزيلعي فافهم. (قوله: ولو لف إلخ) محترز قوله مبتل بماء، وهذا مأخوذ من شرح المنية، وقال: لأن النداوة حينئذ عين النجاسة وإن لم يقطر بالعصر.

أقول: أنت خبير بأن الماء المجاور للنجاسة حكمه حكمها من تغليظ أو تخفيف، فلا يظهر الفرق بين المبتل ببول أو بماء أصابه بول، تأمل".

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144205201351

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں