بینک سے پیسے ٹرانسفر کے وقت جو چارجز لگتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟
صورتِ مسئولہ میں بینک کے ذریعہ رقم کی منتقلی (ٹرانسفر) پر جواضافی رقم(چارجز) لی جاتی ہے، وہ بطورِ اجرت (فیس) کے وصول کی جاتی ہے، لہٰذا اُس کا لینا دینا اس شرط کے ساتھ جائز ہوگا کہ اضافی رقم (چارجز) متعین ہو(یعنی اتنے روپے ٹرانسفر کروانے پر اتنے روپے کی کٹوتی ہوگی)، اور اس اضافی رقم کی کٹوتی، ٹرانسفر کیے جانے والے پیسوں میں سے نہ ہو، بلکہ اُس کے پیسے الگ سے وصول کیے جائیں۔
فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے:
"ومنها أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما علما يمنع المنازعة فإن كان مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة يمنع صحة العقد وإلا فلا ... ومنها أن تكون الأجرة معلومة."
(کتاب الإجارۃ، الباب الأول تفسير الإجارة وركنها وألفاظها وشرائطها، ٤/ ٤١١، ط:دار الفکر)
الفقہ الاسلامی وادلتہ میں ہے:
"ويتم التعبير عن هذا القرض بتسليم المقرض وَصْلاً (وثيقة) يثبت حقه في بدل القرض، ويكون المقترض وهو الصراف أو البنك ضامناً لبدل القرض، ولكنه يأخذ أجراً أو عمولة على تسليم المبلغ في بلد آخر مقابل مصاريف الشيك أو أجرة البريد أو البرقية أو التلكس فقط، لتكليف وكيل الصراف بالوفاء أو السداد.
وهذان العقدان: الصرف والتحويل القائم على القرض هما الطريقان لتصحيح هذا التعامل، فيما يبدو لي، والله أعلم.
وأما الحوالة البريدية في داخل الدولة بدون صرافة فجائزة بلا خلاف:
أـ فإن سُلّم المبلغ للموظف أمانة جاز بلا كراهة، ولا يضمنه إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ، لكن إذا خلطت المبالغ والحوالات ببعضها وهو مايتم بالفعل كانت مضمونة على المؤسسة.
ب ـ وإن أعطي المبلغ قرضاً دون شرط دفعه إلى فلان، ثم طلب من الموظف ذلك بعد القرض؛ جاز.
جـ ـ وإن أعطي المبلغ قرضاَ بشرط دفعه إلى فلان في بلد كذا، فإن لم يقصد المقرض ضمان المقترض خطر الطريق، جازت الحوالة بالاتفاق، وإن قصد بذلك ضمان خطر الطريق لم يصح العقد عند الجمهور كالسفتجة كما بينت في بحث القرض، وجازت المعاملة عند الحنابلة."
(القسم الثالث، الفصل الأول، المبحث السادس، عقد الصرف، شرائطه، مایترتب علی اشتراطه، ٥/ ٣٦٧٣، ط: دارالفکر)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144603103198
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن