کیابنک کی انٹرسٹ کی رقم غریب مسلمان کو دے سکتے ہیں؟
صورتِ مسئولہ میں اوّلًا بینک سے مذکورہ رقم مت لیں، لاعلمی میں یا غیر اختیاری طور پر حاصل ہونے والی سود کی رقم بھی حرام ہے، اسے ثواب کی نیت کے بغیر کسی غریب شخص کو دینا واجب ہے۔
ردــ المحتار میں ہے:
"رجل دفع اإلى فقير من المال الحرام شيئا يرجو به الثواب يكفر،ولو علم الفقير بذالك فدعا له و أمّن المعطي كفرا جميعاّ و نظمه في الوهبانيّة وفي شرحها: ينبغي أن يكون كذالك لو كان الموئمنا أجنبيّا غير المعطي والقابض و كثير من الناس عنه غافلون ومن الجهّال فيه واقعون ، قلتُ :الدفع اِلى الفقير غيرقيد بل مثله فيما يظهر لو بنى من الحرام بعينه مسجداّ و نحوه ممّا يرجو به التقرّب لانّ العلّة رجاء الثوب فيما فيه العقاب ولا يكون ذالك إلّا باعتقاد حله."
(رد المحتار، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، مطلب في التصدق من مال االحرام، ج : 2، ص : 292، ط: سعید)
فتاوی عالمگیری میں ہے:
"وفي المنتقي اِبراهيم عن محمد رحمه الله في إمراة نائحة او صاحب طبل او مزمار اكتسب مالا،قال إن كان علي شرط ردّه على أصحابه إن عرفهم (يريد بقوله علي شرط) إن شرطوا لها في اوّله مالا بازاءالنياحة، أو بازاء الغناء، و هٰذا لأنه اذا كان الأخذ علي الشرط كان المال بمقابلة المعصية فكان الأخذ معصية والسبيل في المعاصي ردّ ،وذالك هٰهنا بردّ المأخوذ اإن تمكّن من ردّه باَن عرف صاحبهوبالتصدق به اإن لم يعرفه ليصل اليه نفع ماله إن كان لايصل اليه عين ماله،اَمّا اذا لم يكن الأخذ علي شرط لم يكن الأخذ معصية والدفع حصل من المالك برضاه فيكون له ويكون حلالا."
( كتاب الكراهية: الباب الخامس عشر في الكسب ،ج: 5 ،ص: 349 , ط: سعيد)
البحر الرائق میں ہے:
"وعلى هٰذا لو مات رجل و كسبه من الباذق و الظلم أو أخذ الرشوة تعود الورثة ولا ياخذون منه شيئاً و هو الأولى لهم ويردّونه على أربابه ان عرفوهم و اِلّا يتصدّقوا به لأنّ سبيل الكسب الخبيث التصدّق،إذا تعذّر الرّد."
(فصل في البیع ،ج:8، ص: 379، ط: دارالکتب العلمية)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144307102243
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن