بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

29 جُمادى الأولى 1446ھ 02 دسمبر 2024 ء

دارالافتاء

 

بھانجی کی بیٹی سے پردے اور والدہ کی خالہ سے ان کی عدت میں ملاقات کا حکم


سوال

 اپنی بھانجی کی بیٹی سے پردہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے ؟اور کیا ایک شخص اپنی والدہ کی خالہ کے پاس ان کی عدت‌میں جاسکتا ہے ؟براہ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمادیں ۔

جواب

بھانجی کی بیٹی سے پردہ نہیں ہےاور والدہ کی خالہ سےان کی عدت میں ملاقات کے لیے جانا جائز ہے۔

تفسیر قرطبی میں ہے:

"قوله تعالى: (أو أبناء بعولتهن) يريد ذكور أولاد الأزواج، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا، من ذكران كانوا أو إناث، كبني البنين وبني البنات. وكذلك آباء البعولة والأجداد وإن علوا من جهة الذكران لآباء الآباء وآباء الأمهات، وكذلك أبناؤهن وإن سفلوا. وكذلك أبناء البنات وإن سفلن، فيستوي فيه أولاد البنين وأولاد البنات. وكذلك أخواتهن، وهم من ولده الآباء والأمهات أو أحد الصنفين. وكذلك بنو الاخوةوبنو الأخوات وإن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات. وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح، فإن ذلك على المعاني في الولادات وهؤلاء محارم."

(سورۃ النور ،الآیہ:31 ،ج:12 ،ص:232  ط: دارالکتب المصریۃقاہرہ)

روح المعانی میں  ہے:

"أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ لكثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهن وقلة توقع الفتنة من قبلهم ولهم أن ينظروا منهن ما يبدو عند المهنة والخدمة."

(سورۃ النور،   الآیہ:31،ج:12،ص:337   ط:دارالکتب العلمیۃ بیروت)

"لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ استئناف لبيان من لا يجب عليهن الاحتجاب عنه،روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب أو نحن يا رسول الله نكلمهن أيضا من وراء حجاب فنزلت."

(سورۃ الاحزاب ،الآیہ:56 ،ج:11 ،ص:251  ط:دارالکتب العلمیۃ بیروت) 

المبسوط للسرخسی میں ہے:

"فأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول: يباح له أن ينظر إلى موضع الزينة الظاهرة والباطنة لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}"

(کتاب الاستحسان،  ج:10، ص:149 ط: دارالمعرفۃ بیروت)

بدائع الصنائع میں ہے:

"(وأما) النوع الثالث وهو ذات الرحم المحرم فيحل للرجل النظر من ذوات محارمه إلى رأسها وشعرها وأذنيها وصدرها وعضدها وثديها وساقها وقدمها لقوله تبارك وتعالى {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} [الن نهاهن سبحانه وتعالى عن إبداء الزينة مطلقا واستثنى سبحانه إبداءها للمذكورين في الآية الكريمة منهم ذو الرحم المحرم والاستثناء من الحظر إباحة في الظاهر."

(کتاب الاستحسان،ج:5  ، ص:119 ط: دارالکتب العلمیۃ بیروت)       

فتاوی شامی میں ہے:   

"(ومن محرمه) هي من لا يحل له نكاحها أبدا بنسب أو سبب ولو بزنا (إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته) وشهوتها أيضا ذكره في الهداية فمن قصره على الأول فقد قصر ابن كمال (وإلا لا، لا إلى الظهر والبطن) خلافا للشافعي (والفخذ) وأصله قوله تعالى - {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} وتلك المذكورات مواضع الزينة بخلاف الظهر ونحوه."

(کتاب الحظر  و الإباحۃ  ،فصل فی النظر و المس ، ج:6 ، ص:367 ط:ایچ ایم سعید کمپنی کراچی)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144508101381

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں