بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

9 شوال 1445ھ 18 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

بکرے کا کان کتنا کٹا ہوا ہو تو قربانی جائز ہے؟


سوال

بکرے کا کان کتنا کٹا ہوا ہو تو قربانی جائز ہے؟

جواب

بکرے یا کسی بھی قربانی کے جانور کے کان کا تہائی حصہ یا  اس سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔

الدر المختار و حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج:6، ص:323، ط: دار الفكر-بيروت):

’’(ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين)...

(قوله: ومقطوع أكثر الأذن إلخ) في البدائع: لو ذهب بعض الأذن أو الألية أو الذنب أو العين. ذكر في الجامع الصغير إن كان كثيرا يمنع، وإن يسيرا لا يمنع. واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير، فعن أبي حنيفة أربع روايات. روى محمد عنه في الأصل والجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من الثلث، وعنه أنه الثلث، وعنه أنه الربع، وعنه أن يكون الذاهب أقل من الباقي أو مثله، اهـ، بالمعنى والأولى هي ظاهر الرواية، وصححها في الخانية حيث قال: والصحيح أنه الثلث، وما دونه قليل، وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اهـ، ومشى عليها في مختصر الوقاية والإصلاح. والرابعة هي قولهما قال في الهداية. وقالا: إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه، وهو اختيار الفقيه أبي الليث، وقال أبو يوسف: أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك، قيل: هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف، وقيل: معناه قولي قريب من قولك.

وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما اهـ. وفي البزازية: وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اهـ. وفي غاية البيان: ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء أكثره، وفي النصف تعارض الجانبان اهـ أي فقال بعدم الجواز احتياطا، بدائع، وبه ظهر أن ما في المتن كالهداية والكنز والملتقى هو الرابعة، وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى، وكأنهم اختاروها لأن المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه إلى قولهما، والله تعالى أعلم. وفي البزازية: وهل تجمع الخروق في أذني الأضحية؟ اختلفوا فيه. قلت: وقدم الشارح في باب المسح على الخفين أنه ينبغي الجمع احتياطا.‘‘

الفتاوى الهندية (ج:5، ص:298، ط: دار الفكر):

’’و لو ذهب بعض هذه الأعضاء دون بعض من الأذن والألية والذنب والعين ذكر في الجامع الصغير إن كان الذاهب كثيرا يمنع جواز التضحية، وإن كان يسيرا لا يمنع، واختلف أصحابنا بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أربع روايات، وروى محمد - رحمه الله تعالى - عنه في الأصل وفي الجامع أنه إذا كان ذهب الثلث أو أقل جاز، وإن كان أكثر لا يجوز، والصحيح أن الثلث وما دونه قليل وما زاد عليه كثير، وعليه الفتوى، كذا في فتاوى قاضي خان.‘‘

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144211201473

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں