ایک شخص کی دکان سے کوئی دوسرا شخص دکاندار کی غیر موجودگی میں سامان بغیر اجازت لے جاتا ہے اور د کاندار نے منع بھی کیا تھا،اب قیمت طے کرنے کی بات آئی، تو د کاندار کہہ رہا ہے کہ میں اپنی مرضی کا ریٹ لگاؤں گا، کیا د کاندار اس سامان کی قیمت اپنی مرضی کی لگا سکتا ہے جو کہ بغیر اجازت کے دوکان سے لے جایا جا چکاہے ؟
صورتِ مسئولہ میں جو شخص مالک(دکاندار) کی غیر موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سامان لے کر گیا ہے ،اس شخص پر لازم ہے کہ جو سامان لے کر گیا ہے، وہ سامان مالک(دکاندار) کو واپس لوٹا دے، اگر مذکورہ شخص نےوہ سامان بیچ دیا ہو یا اس میں کوئی نقص آگیا ہو ، تو مذکورہ شخص پر لازم ہے کہ اسی طرح کا سامان مالک(د کاندار) کو خرید کر دے دے یا اس سامان کی موجودہ قیمت مالک کو ادا کردے۔
مالک کو اپنی مرضی کی قیمت لگاکر وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔
فتاوی عالمگیری میں ہے:
"أما تفسيره شرعا فهو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يد المالك إن كان في يده أو يقصر يده إن لم يكن في يده كذا في المحيط.ومن حال بينه وبين ملكه لم يضمن؛ لأنه ليس بغصب ومن منع مالكه من حفظ ماله حتى هلك لم يضمن كذا في الينابيع. وأما شرطه فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كون المأخوذ منقولا وهو قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - الآخر حتى إن غصب العقار لا يكون موجبا للضمان عندهما كذا في النهاية.وأما حكمه فالإثم والمغرم عند العلم وإن كان بدون العلم بأن ظن أن المأخوذ ماله أو اشترى عينا ثم ظهر استحقاقه فالمغرم ويجب على الغاصب رد عينه على المالك وإن عجز عن رد عينه بهلاكه في يده بفعله أو بغير فعله فعليه مثله إن كان مثليا كالمكيل والموزون فإن لم يقدر على مثله بالانقطاع عن أيدي الناس فعليه قيمته يوم الخصومة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: يوم الغصب وقال محمد - رحمه الله تعالى -: يوم الانقطاع كذا في الكافي.. وإن غصب ما لا مثل له فعليه قيمة يوم الغصب بالإجماع كذا في السراج الوهاج وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت كذا في التبيين وكثير من المشايخ كانوا يفتون بقول محمد - رحمه الله تعالى - وبه كان يفتي الصدر الكبير برهان الأئمة والصدر الشهيد حسام الدين وبعض مشايخنا أفتوا بقول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في الكفاية في آخر كتاب الصرف."
(کتاب الغصب، الباب الأول في تفسير الغصب وشرطه وحكمه، ج: 5، ص: 119، ط: دارالفکر بیروت)
فتاوی شامی میں ہے:
"وفي القنية: تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك، إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت، وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج (ويجب رد عين المغصوب) ما لم يتغير تغيرا فاحشا.مجتبى (في مكان غصبه) لتفاوت القيم باختلاف الاماكن (ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك) في البزازية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا عمله برئ، وكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة أو إيداع أو شراء، وكذا لو أطعمه فأكله خلافا للشافعي.زيلعي (أو) يجب رد (مثله إن هلك وهو مثلي وإن انقطع المثل) بأن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت.ابن كمال (فقيمته يوم الخصومة) أي وقت القضاء، وعند أبي يوسف يوم الغصب، وعند محمد يوم الانقطاع ورجحا.قهستاني (وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه) إجماعا "
(کتاب الغصب، ص:613، ط: دار الكتب العلمية - بيروت)
وفیہ ایضاً:
"(قوله يوم الخصومة) أي المعتبرة وهي ما تكون عند القاضي ولذا قال: أي وقت القضاء (قوله ورجحا) أي قول أبي يوسف وقول محمد وكان الأولى أن يقول أيضا أي كما رجح قول الإمام ضمنا لمشي المتون عليه وصريحا. قال القهستاني: وهو الأصح كما في الخزانة وهو الصحيح كما في التحفة، وعند أبي يوسف يوم الغصب، وهو أعدل الأقوال كما قال المصنف وهو المختار على ما قال صاحب النهاية، وعند محمد يوم الانقطاع وعليه الفتوى كما في ذخيرة الفتاوى، وبه أفتى كثير من المشايخ."
(کتاب الغصب، ج: 6، ص: 183، ط:سعید )
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144604101137
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن