بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 شوال 1445ھ 27 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت دائیں اور بائیں طرف رخ کرنے کا حکم


سوال

کیا اذان دیتے وقت "حيّ على الصلاة"   اور   "حي على الفلاح"  پر  جو گردن کو  اِدھر اُدھر گھماتے ہیں، کیا یہ سنت ہے؟

جواب

اذان میں  "حيّ على الصلاة"   اور   "حي على الفلاح" پر دائیں اور بائیں گردن موڑنا  حدیث سے ثابت ہونے کی وجہ سے سنت ہے۔

البحر الرائق شرح كنز الدقائق  (1/ 272):

"(قوله: ويلتفت يمينًا وشمالًا بالصلاة والفلاح) لما قدمناه ولفعل بلال - رضي الله عنه - على ما رواه الجماعة، ثم أطلقه فشمل ما إذا كان وحده على الصحيح؛ لكونه سنة الأذان فلايتركه خلافًا للحلواني؛ لعدم الحاجة إليه، وفي السراج الوهاج: أنه من سنن الأذان فلايخل المنفرد بشيء منها، حتى قالوا في الذي يؤذن للمولود: ينبغي أن يحول. اهـ.
وقيد باليمين والشمال؛ لأنه لايحول وراءه لما فيه من استدبار القبلة، ولا أمامه لحصول الإعلام في الجملة بغيرها من كلمات الأذان، وقوله بالصلاة والفلاح لف ونشر مرتب، يعني أنه يلتفت يمينًا بالصلاة وشمالاً بالفلاح، وهو الصحيح خلافًا لمن قال: إن الصلاة باليمين والشمال والفلاح كذلك، وفي فتح القدير: أنه الأوجه، ولم يبين وجهه، وقيد بالالتفات؛ لأنه لايحول قدميه؛ لما رواه الدارقطني عن بلال قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذّنّا أو أقمنا أن لانزيل أقدامنا عن مواضعها»، وأطلق في الالتفات ولم يقيده بالأذان، وقدمنا عن الغنية أنه يحول في الإقامة أيضًا، وفي السراج الوهاج: لايحول فيها؛ لأنها لإعلام الحاضرين بخلاف الأذان فإنه إعلام للغائبين، وقيل: يحول إذا كان الموضع متسعًا".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 387):

"(ويلتفت فيه) وكذا فيها مطلقًا، وقيل: إن المحل متسعًا (يمينًا ويسارًا) فقط؛ لئلايستدبر القبلة (بصلاة وفلاح) ولو وحده أو لمولود؛ لأنه سنة الأذان مطلقًا."

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 387):

’’(قوله: ويلتفت) أي يحول وجهه لا صدره قهستاني، ولا قدميه نهر.

(قوله: وكذا فيها مطلقًا) أي في الإقامة سواء كان المحل متسعًا أو لا.(قوله: لئلايستدبر) تعليل لقوله فقط: أي انته عن القول بالالتفات خلفًا لئلايستدبر المؤذن أو المقيم القبلة ح.

(قوله: بصلاة وفلاح) لف ونشر مرتب، يعني يلتفت فيهما يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح، وهو الأصح كما في القهستاني عن المنية، وهو الصحيح كما في البحر والتبيين. وقال مشايخ مرو: يمنة ويسرة في كل، كذا في القهستاني ح. قال في الفتح: والثاني أوجه. ورده الرملي بأنه خلاف الصحيح المنقول عن السلف.

(قوله: ولو وحده إلخ) أشار به إلى رد قول الحلواني: إنه لايلتفت لعدم الحاجة إليه ح. وفي البحر عن السراج: أنه من سنن الأذان، فلايخل المنفرد بشيء منها، حتى قالوا في الذي يؤذن للمولود ينبغي أن يحول. (قوله مطلقًا) للمنفرد وغيره والمولود وغيره ط.‘‘

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144206201504

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں