نمازوں میں بلا عذر سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کی مستقل سنت ہے ۔ تو کیا پیر اور جمعرات اور چاند کی چودہ اور پندرہ تاریخ کا روزہ چھوڑنے والا بھی گناہ گار ہے کیوں کہ مذکورہ اَیام کے روزے بھی آپ علیہ السلام پابندی سے رکھتے تھے ۔ کیا مذکورہ ایام کے روزے سنتِ مؤکدہ نہیں؟
پیر اور جمعرات اور ایامِ بیض (قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ) کے روزے مستحب ہیں، ان کا رکھنا فضیلت کا باعث ہے، اور نہ رکھنے میں گناہ نہیں ہے، اس لیے رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کے بعد دیگر فرض روزے منسوخ ہوگئے اور فرض ، قضا رمضان اور واجب یعنی نذر کے علاوہ باقی سب روزے نفلی روزے ہیں، ان کو رکھنے کی فضیلت ہے، اور نہ رکھنے پر گناہ نہیں ہے، پير جمعرات اور هر ماه تين روزے پر آپ ﷺ عادتًا مواظبت فرمایا کرتے تھے، نیز بعض اوقات پیر اور جمعرات کے علاوہ دنوں میں بھی روزے رکھتے تھے، اور کبھی مہینے کے شروع اور آخر میں بھی روزے رکھتے تھے؛ اس لیے یہ سنتِ مؤکدہ نہیں ہے۔
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1 / 103):
"مطلب في السنة وتعريفها
و السنة نوعان: سنة الهدي، و تركها يوجب إساءة و كراهية كالجماعة و الأذان و الإقامة و نحوها. و سنة الزوائد، و تركها لايوجب ذلك كسير النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه و قيامه و قعوده. و النفل و منه المندوب يثاب فاعله و لايسيء تاركه، قيل: و هو دون سنن الزوائد.
و يرد عليه أن النفل من العبادات و سنن الزوائد من العادات، و هل يقول أحد: إن نافلة الحج دون التيامن في التنعل و الترجل، كذا حققه العلامة ابن الكمال في تغيير التنقيح و شرحه.
أقول: فلا فرق بين النفل و سنن الزوائد من حيث الحكم؛ لأنه لايكره ترك كل منهما، و إنما الفرق كون الأول من العبادات و الثاني من العادات، لكن أورد عليه أن الفرق بين العبادة و العادة هو النية المتضمنة للإخلاص، كما في الكافي وغيره، و جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم مشتملة عليها كما بين في محله.
و أقول: قد مثلوا لسنّة الزوائد أيضًا «بتطويله عليه الصلاة والسلام القراءة و الركوع و السجود»، و لا شكّ في كون ذلك عبادةً، و حينئذ فمعنى كون سنة الزوائد عادةً أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها حتى صارت عادةً له و لم يتركها إلا أحيانًا؛ لأنّ السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين، فهي في نفسها عبادة و سميت عادةً لما ذكرنا. ولما لم تكن من مكملات الدين وشعائره سميت سنة الزوائد، بخلاف سنة الهدي، وهي السنن المؤكدة القريبة من الواجب التي يضلل تاركها؛ لأن تركها استخفاف بالدين، وبخلاف النفل فإنه كما قالوا ما شرع لنا زيادة على الفرض والواجب والسنة بنوعيها؛ و لذا جعلوا قسمًا رابعًا، وجعلوا منه المندوب والمستحب، وهو ما ورد به دليل ندب يخصه، كما في التحرير؛ فالنفل ما ورد به دليل ندب عموما أو خصوصا ولم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذا كان دون سنة الزوائد، كما صرح به في التنقيح. وقد يطلق النفل على ما يشمل السنن الرواتب، ومنه قوله: باب الوتر والنوافل، ومنه تسمية الحج نافلة لأن النفل الزيادة، وهو زائد على الفرض مع أنه من شعائر الدين العامة، ولا شك أنه أفضل من تثليث غسل اليدين في الوضوء ومن رفعهما للتحريمة مع أنهما من السنن المؤكدة، فتعين ما قلنا، وبه اندفع ما أورده ابن الكمال، فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب، والله تعالى أعلم بالصواب."
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2 / 374):
"(و نفل كغيرهما) يعم السنة كصوم عاشوراء مع التاسع. و المندوب كأيام البيض من كل شهر
(قوله: ونفل) أراد به المعنى اللغوي وهو الزيادة لا الشرعي وهو زيادة عبادة شرعية لنا لا علينا؛ لأنه أدخل فيه المكروه بقسميه وقد يقال إن المراد المعنى الشرعي لما قدمناه من أن الصوم في الأيام المكروهة من حيث نفسه عبادة مستحسنة ومن حيث تضمنه الإعراض عن الضيافة يكون منهيا فبقي مشروعا بأصله دون وصفه تأمل (قوله: يعم السنة) قدمنا في بحث سنن الوضوء تحقيق الفرق بين السنة والمندوب. وأن السنة ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو خلفاؤه من بعده وهي قسمان: سنة الهدي و تركها يوجب الإساءة والكراهة كالجماعة والأذان. وسنة الزوائد كسير النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وقيامه و قعوده و لايوجب تركها كراهة. والظاهر أن صوم عاشوراء من القسم الثاني بل سماه في الخانية مستحبا فقال: ويستحب أن يصوم يوم عاشوراء بصوم يوم قبله أو يوم بعده ليكون مخالفا لأهل الكتاب ونحوه في البدائع، بل مقتضى ما ورد من أن صومه كفارة للسنة الماضية وصوم عرفة كفارة للماضية والمستقبلة كون صوم عرفة آكد منه وإلا لزم كون المستحب أفضل من السنة وهو خلاف الأصل تأمل.
(قوله: والمندوب) بالنصب عطف على السنة ولم يذكر المستحب لعدم الفرق بينه وبين المندوب عند الأصوليين وهو ما لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم و إن لم يفعله بعد ما رغب إليه كما في التحرير. و عند الفقهاء المستحب ما فعله صلى الله عليه وسلم مرةً و تركه أخرى والمندوب ما فعله مرةً أو مرتين تعليمًا للجواز و عكس في المحيط، وقول الأصوليين أولى لشموله ما رغب فيه ولم يفعله كما ذكره في البحر من كتاب الطهارة لكنه فرق بينهما هنا فقال ينبغي أن يكون كل صوم رغب فيه الشارع صلى الله عليه وسلم بخصوصه مستحبًّا وما سواه مما لم تثبت كراهته يكون مندوبًا لا نفلًا؛ لأن الشارع قد رغب في مطلق الصوم فترتب على فعله الثواب بخلاف النفلية المقابلة للندبية فإن ظاهره يقتضي عدم الثواب فيه وإلا فهو مندوب كما لا يخفى. اهـ.
قلت: وهذا وارد على ما في الفتح حيث جعل النفل مقابلا للمندوب والمكروه (قوله: كأيام البيض) أي أيام الليالي البيض وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، سميت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها إمداد. وفيه تبعا للفتح وغيره المندوب صوم ثلاثة من كل شهر ويندب كونها البيض."
فقط والله اعلم
فتوی نمبر : 144201200428
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن