بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

26 شوال 1445ھ 05 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

عورتوں کا باہم ایک دوسرے سے معانقہ کرنا اور بوسہ دینا


سوال

کیا خواتین آپس میں معانقہ اور فرطِ محبت و عقیدت کی غرض سے بوسہ کر سکتی ہیں؟ نیز کیا اس پر لواطت کا حکم دیا جائے گا؟

جواب

 صورت مسئولہ میں  عورتوں کا آپس میں معانقہ کرنا جائز  ہے،  اور فرط محبت و عقیدت کی غرض سے بوسہ لینا جائز ہے، بشر طیکہ دونوں کپڑوں میں ہوں ،اور اس پر لواطت حکم نہیں لگایا جائے گا۔

شرح معاني الآثار 

"ما حدثني محمد بن خزيمة قال: ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال: ثنا شعبة ، عن غالب التمار ، عن الشعبي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ، إذا التقوا ، تصافحوا ، ‌وإذا ‌قدموامن ‌سفر ، ‌تعانقوا ".

(‌‌باب المعانقة،281/4،ط : عالم الكتب)

فتاوی شامی میں ہے:

 ‌"(وكره) تحريما قهستاني (تقبيل الرجل) فم الرجل أو يده أو شيئا منه ‌وكذا ‌تقبيل ‌المرأة ‌المرأة عند لقاء أو وداع قنية وهذا لو عن شهوة، وأما على وجه البر فجائز عند الكل خانية، وفي الاختيار عن بعضهم لا بأس به إذا قصد البر وأمن الشهوة كتقبيل وجه فقيه ونحوه (و) كذا (معانقته في إزار واحد) وقال أبو يوسف لا بأس".

(‌‌كتاب الحظر والإباحة,٣٨٠/٦،ط : دار الفكر)

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر میں ہے:

"(ويكره للرجل أن يقبل الرجل) سواء كان فمه أو يده أو عضوا منه وكذا ‌تقبيل ‌المرأة ‌فم امرأة أو خدها عند اللقاء والوداع (أو يعانقه في إزار بلا قميص) عند الطرفين (وعند أبي يوسف لا يكره) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام «عانق جعفر عند قدومه من الحبشة وقبل ما بين عينيه» ولهما ما روى أنس - رضي الله تعالى عنه - قال «قلنا لرسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أيعانق بعضنا لبعض قال لا قلنا أيصافح بعضنا لبعض قال نعم» قالوا الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار أما إذا كان عليهما قميص أو جبة بالإجماع ... وقال الإمام أبو المنصور: إن المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة: وأما على وجه البر والكرامة فجائز عند الكل (ولا بأس بالمصافحة) ؛ لأنها سنة قديمة متوارثة في السنة والسنة في المصافحة بكلتا يديه ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب عن الفراش كما في التنوير".

‌‌[فصل في بيان أحكام النظر ونحوه،٥٤١/٢،ط : دار إحياء التراث العربي]

فتاوی عالمگیری  میں ہے:

قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - لا بأس بالتقبيل والمعانقة في إزار واحد فإن كانت المعانقة فوق قميص أو جبة أو كانت القبلة على وجه المبرة دون الشهوة جاز عند الكل كذا في فتاوى قاضي خان.

 يكره ‌تقبيل ‌المرأة ‌فم امرأة أخرى أو خدها عند اللقاء أو الوداع كذا في القنية. ولو قدم شيخ من السفر فأراد أن يقبل أخته وهي شيخة قال إن كان يخاف على نفسه لم يجز وإلا يجوز كذا روى خلف عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في الحاوي للفتاوى. . ذكر أبو الليث - رحمه الله تعالى - أن التقبيل على خمسة أوجه قبلة الرحمة كقبلة الوالد ولده وقبلة التحية كقبلة المؤمنين بعضهم لبعض وقبلة الشفقة كقبلة الولد والديه وقبلة المودة كقبلة الرجل أخاه على الجبهة وقبلة الشهوة كقبلة الرجل امرأته أو أمته وزاد بعضهم قبلة الديانة وهي قبلة الحجر الأسود كذا في التبيين".

‌‌[كتاب الكراهية، الباب الثامن والعشرون في ملاقاة الملوك والتواضع لهم وتقبيل أيديهم،٣٦٩/٥،ط : المطبعة الكبرى]

اعلاء السنن میں ہے:

"التقبيل والاعتناق قد يكونان علی وجه التحية،كالسلام والمصافحة، وهما اللذان نهي عنهما في الحديث؛ لأن مجرد لقاء المسلم إنما موجبه التحية فقط، فلما سأل سائل عنهما عند اللقاء فكأنه قال : إذا لقي الرجل أخاه أو صديقه فكيف يحييه؟ أيحييه بالانحناء والتقبيل والالتزام أم بالمصافحة فقط؟ فأجاب رسول الله صلي الله عليه وسلم بأن يحييه بالمصافحة  ولايحييه بالانحناء والتقبيل والاعتناق، فثبت أن التحية بهذه الأمور غير مشروعة، وإنما المشروع هو التحية بالسلام والمصافحة، وهو ما ذهب إليه أئمتنا الثلاثة :أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، لأن هذه المسالة ذكره محمد في "الجامع الصغير" ونصه علي ما في البناية (4/251): محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال: أكره أن يقبل الرجل من الرجل فمه أو يده أو شيئاً منه، وأكره المعانقة، ولاأري بالمصافحة بأساً"، وهذا يدل بسياقه على أن التقبيل والمعانقة الذين كرهما أبو حنيفة هما اللذان يكونان على وجه التحية عند اللقاء لا مطلقاً،

ويدل أيضاً على أن المسألة مما اتفق عليه الأئمة الثلاثة؛ لأن محمداً لم يذكر الخلاف فيها، وقد يكونان علی وجه الشهوة وهما المكاعمة، والمكامعة التي يعبر عنهما بالفارسية ب"بوس وكنار" وهما لاتجوزان عند أئمتنا الثلاثة؛ لورود النهي عنهما بخصوصهما، وبالأدلة الأخرى بعمومها، وقد يكونان لهيجان المحبة والشوق والاستحسان  عند اللقاء وغيره من غير شائبة الشهوة، وهما مباحان باتفاق أئمتنا الثلاثة؛ لثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ ولعدم مانع شرعي عنه، هذا هو التحقيق".

(کتاب الحظر والإباحة، باب كراهة تقبيل الرجل والتزامه أخاه علي وجه التحية،418/17،ط : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق میں ہے: 

"المختصر والشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي وفق بين الأحاديث فقال: المكروه من ‌المعانقة ما كان على وجه الشهوة، وما كان على وجه المبرة والكرامة فجائز ورخص السرخسي وبعض المتأخرين في تقبيل يد العالم المتورع والزاهد على وجه التبرك وقد تقدم وما يفعله".

‌‌[كتاب الكراهية،فروع تتعلق بالنساء،226/8،ط : دار الكتاب الإسلامي]

الموسوعة الفقهية الكويتية" میں ہے:

أطلق الفقهاء القول بسنية المصافحة، ولم يقصروا ذلك على ما يقع منها بين الرجال، وإنما استثنوا مصافحة "الرجل للمرأة الأجنبية فقالوا بتحريمها، ‌ولم ‌يستثنوا ‌مصافحة ‌المرأة ‌للمرأة من السنية، فيشملها هذا الحكم، وقد صرح بذلك الشربيني الخطيب فقال: وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين، وقال النفراوي: وإنما تسن المصافحة بين رجلين أو بين امرأتين، لا بين رجل وامرأة، وإن كانت متجالة".

(‌‌ثانيا: مصافحة المرأة للمرأة،357/37،ط : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144506102631

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں